الفرق بين المراجعتين لصفحة: «جواز الاستنباط والاجتهاد»

من ویکي‌وحدت
(أنشأ الصفحة ب''''جواز الاستنباط والاجتهاد:''' الاستنباط والاجتهاد مفهومان مترادفان في الجملة، ويراد بهما اس...')
(لا فرق)

مراجعة ٠٨:٥٥، ٣١ مارس ٢٠٢١

جواز الاستنباط والاجتهاد: الاستنباط والاجتهاد مفهومان مترادفان في الجملة، ويراد بهما استخراج الحکم الشرعي من الأدلة الفقهية، أو أنهما ملکة يقتدر بها الفقيه علی استخراج الأحکام، فالسؤال هو هل الاستنباط والاجتهاد في الأحکام الشرعية جايز أم لا؟ في هذا المقال نحن بصدد الإجابة عن هذا السؤال وإثبات جواز الاستنباط والاجتهاد.

جواز الاستنباط وأدلته

والمقصود بالاستنباط هنا هو: المعنى الأعمّ ممّا ثبت حجّيته وغيره، الشامل للاستنباط بواسطة القياس وغيره، ممّا لايقول بحجّيته بعض الأصوليين أيضا في قبال بعضهم الآخر، فنقول: فقد ذهب جمهور الأصوليين إلى جواز عملية الاستنباط[١]، ومنع الأخباريون الاستنباطات الظنية. [٢] ووصف الأكثر نزاعهم بأ نّه لفظي وأ نّهم في مقام العمل مستنبطون أيضا. [٣]
واستدلّ المجوّزون بعدّة أدلة:

الدليل الأول: العقل

ويبتني ذلك لدى بعض الإمامية على انسداد باب العلم في كثير من الأحكام الشرعية وانحصار الطريق في العمل بالظن، والذي يدلّ عليه ضرورة الوجدان، وهو دليل مفصّل استدلّ به الوحيد البهبهاني[٤]، والميرزا القمي[٥]، ومحمد تقي الأصفهاني[٦]، ومحمد حسين الأصفهاني[٧]، نتيجة الاعتماد عليه تساوى إثبات جواز الاستنباط.

الدليل الثاني: الكتاب

استدلّ به جماعة من علماء السنّة على حجّية القياس منهم: الجصّاص[٨]، والسرخسي[٩]، والغزالي[١٠]، والرازي[١١]، والسمعاني. [١٢]

الدليل الثالث: الإجماع

وهو ما انعقد بين جمهور المسلمين من الفريقين وجرت به سيرة فقهائهم من العمل بالاجتهاد وتدوين كتب الفتوى والاستدلال الفقهي. واستدلّ بهذا الدليل جماعة منهم: الرازي[١٣]، والآمدي[١٤]، والوحيد البهبهاني[١٥]، والأصفهاني[١٦]، والحكيم[١٧] كما استدلّ الجصّاص بالإجماع على جواز الاجتهاد في أحكام الحوادث. [١٨]

الدليل الرابع: الأخبار

وهي طوائف كثيرة:
منها: الروايات الآمرة بالتفريع على الأصول[١٩] حيث إنّه لا معنى للتفريع إلاّ إجراء حكم الأصول والكلّيات إلى الجزئيات والأفراد، ولا يكون ذلك إلاّ على سبيل الظن غالبا، وهو شأن المجتهد وفرع الاجتهاد. [٢٠]
ومنها: الأخبار الكثيرة الدالة على الرجوع إلى المرجّحات الظنية عند تعارض الأخبار[٢١]، ليتميز الصحيح منها عن السقيم، والمقبول من المردود، ومن الواضح أنّ ذلك من أهمّ موارد الاجتهاد، فإنّ تمييز المعوّل عليه من الأخبار من غيرها قد يصعب جداً. [٢٢]
ومنها: الأحاديث التي يستفاد منها مدح الاستنباط، كحديث سليمان بن خالد عن أبي عبداللّه‏ عليه‏السلام: «ما أجد أحدا أحيا ذكرنا وأحاديث أبي عليه‏السلام إلاّ زرارة وأبو بصير وليث المراد ومحمّد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي، ولولا هؤلاء ما كان أحد يستنبط هذا، هؤلاء حفّاظ الدين وأمناء أبي عليه‏السلام على حلال اللّه‏ وحرامه...». [٢٣] واستدلّ به السيد الصدر. [٢٤]
ومنها: بعض الروايات التي تشير إلى كيفية استنباط الحكم من الكتاب، مثل ما عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه‏السلام: ألا تخبرني من أين علمت وقلت: إنّ المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟!. فضحك وقال: «يازرارة، قاله رسول اللّه‏، ونزل به الكتاب عن اللّه‏ عزّ وجلّ، لأنّ اللّه‏ عزّ وجلّ قال: «فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ» فعرفنا أنّ الوجه كلّه ينبغي أن يغسل. ثمّ قال: «وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ» فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه، فعرفنا أ نّه ينبغي لهما أن يغسلا إلى المرفقين. ثمّ فصل بين الكلام فقال: «وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ» فعرفنا حين قال: «بِرُؤُوسِكُمْ» أنّ المسح ببعض الرأس، لمكان الباء. ثمّ وصل الرجلين بالرأس، كما وصل اليدين بالوجه، فقال: «وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ» فعرفنا حين وصلهما بالرأس أنّ المسح على بعضهما، ثمّ فسّر ذلك رسول اللّه‏(ص) للناس فضيّعوه».[٢٥]
ورواية عبدالأعلى مولى آل سام، قال: قلت لأبي عبداللّه‏ عليه‏السلام: عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة، فكيف أصنع بالوضوء؟ قال: «يعرف هذا وأشباهه من كتاب اللّه‏ عزّ وجلّ. قال اللّه‏ تعالى: «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» امسح عليه»[٢٦]، استدلّ بهذه الروايات جماعة منهم: الشهيد الأول[٢٧]، والخميني[٢٨]، ومحمد علي الأنصاري. [٢٩]
ومنها: الأخبار الدالة على حجّية أخبار الآحاد. حيث تدلّ على حجّية الظن في إثبات الأحكام الشرعية والاجتهاد فيها. [٣٠]
ومنها: حديث معاذ: لمّا أراد النبي أن يبعثه إلى اليمن حيث قال له: «كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟» قال: أقضي بكتاب اللّه‏ فان لم أجد فبسنّة رسول اللّه‏، فان لم أجد أجتهد رأيي ولا آلو، فضرب رسول اللّه‏ على صدره، وقال: «الحمد للّه‏ الذي وفّق رسول اللّه‏ لما يرضي رسول اللّه‏».[٣١] وهذا من الأخبار التي استدلّ بها بعض علماء السنّة على جواز الاستنباط من الكتاب والسنّة. [٣٢]

الدليل الخامس: السيرة

حيث قامت السيرة المستمرة إلى زمان المعصوم على الاجتهاد والاستخراج ورجوع العوام الى أقوال العلماء. [٣٣]

المصادر

  1. الفصول في الأصول 4 : 23، قواطع الأدلة 4 : 9، المستصفى 2 : 199، المحصول الرازي 2 : 494، الإحكام (الآمدي) 3 ـ 4 : 407، معارج الأصول : 179، نهاية الوصول (العلاّمة الحلّي) 5 : 167، هداية المسترشدين 3 : 673.
  2. انظر : الفوائد المدنية : 180 وما بعدها، الأصول الأصيلة : 118 وما بعدها، الفصول المهمة 1 : 531، 534، 536، وسائل الشيعة 27 : 35 ـ 62 كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، باب 6 عدم جواز القضاء والحكم بالرأي والاجتهاد والمقاييس، أحاديث الباب.
  3. انظر : لؤلؤة البحرين : 226، 227، الوافية : 290، الفوائد الحائرية : 127، كفاية الأصول : 464، تأريخ حصر الاجتهاد : 77 ـ 78، المعالم الجديدة للأصول : 44، التنقيح في شرح العروة الوثقى 1 : 22، الرأي السديد في الاجتهاد والتقليد : 10، أنوار الأصول 3 : 536، 542 ـ 544، بيان الأصول الصافي الكلبايكاني 3 : 353 ـ 354.
  4. الفوائد الحائرية : 136.
  5. القوانين المحكمة : 20.
  6. هداية المسترشدين 3 : 673.
  7. الفصول الغروية : 393.
  8. الفصول في الأصول 4 : 24.
  9. أصول السرخسي 2 : 125.
  10. المستصفى 2 : 124.
  11. المحصول 2 : 246 ـ 247.
  12. قواطع الأدلة 4 : 9.
  13. المحصول 2 : 494.
  14. الإحكام 3 ـ 4 : 407.
  15. الفوائد الحائرية : 136.
  16. هداية المسترشدين 3 : 675.
  17. الأصول العامة للفقه المقارن : 587.
  18. الفصول في الأصول 4 : 53.
  19. مستطرفات السرائر : 575، وسائل الشيعة 27 : 61 ـ 62 كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي باب 6 عدم جواز القضاء والحكم بالرأي والاجتهاد والمقاييس ح51، 52.
  20. انظر : الوافية : 294، هداية المسترشدين 3 : 677، رسائل المحقّق الكركي 3 : 49، الاجتهاد والتقليد الخميني : 71.
  21. وسائل الشيعة 27 : 106 ـ 124 كتاب القضاء أبواب صفات القاضي، باب 9 وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة وكيفية العمل بها، أحاديث الباب.
  22. هداية المسترشدين 3 : 678.
  23. وسائل الشيعة 27 : 144 كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، باب 11 وجوب الرجوع في القضاء و الفتوى إلى رواة الحديث ح 21.
  24. دراسات في الاجتهاد والتقليد : 14.
  25. الكافي 3 : 30 كتاب الطهارة، باب مسح الرأس والقدمين ح4، وسائل الشيعة 1 : 412، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، باب 23 وجوب استيعاب الوجه واليدين في الوضوء بالغسل ح1.
  26. وسائل الشيعة 1 : 464، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، باب 39 اجتزاء المسح على الجبائر في الوضوء ح5.
  27. ذكرى الشيعة 2 : 197 ـ 198.
  28. الاجتهاد والتقليد : 75 ـ 77.
  29. مقدمة تأريخ حصر الاجتهاد : 40.
  30. الوافية : 293، هداية المسترشدين 3 : 679.
  31. الطبقات الكبرى ابن سعد 1 ـ 2 : 425.
  32. انظر : المستصفى 2 : 116، المحصول الرازي 2 : 254.
  33. انظر : القوانين المحكمة : 326.