الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الاستعارة في القرآن الكريم»

من ویکي‌وحدت
(أنشأ الصفحة ب''''الاستعارة في القرآن الکريم:''' لما كان نزول القرآن بلسان عربي مبين، فلابدّ أن لا تكون آياته خ...')
(لا فرق)

مراجعة ٠٧:١٤، ٢٥ مارس ٢٠٢١

الاستعارة في القرآن الکريم: لما كان نزول القرآن بلسان عربي مبين، فلابدّ أن لا تكون آياته خارجة عن إطار اللغة وأساليبها البلاغية، ومع ذلك فقد أنكر بعضٌ الاستعارة في القرآن؛ لتضمّنها الحاجة والاستعارة للفظ لاستعماله في غير المعنى الذي وضع له، واللّه‏ تعالى لايحتاج إلى أحد؛ لأنه هو الغني الحميد. وينبغي أن يعلم أنّ لهذا البحث ثمرة عملية في استنباط الأحکام الشرعية، لأنّ الثمرة المترتبة على بحث الاستعارة، كالثمرة المترتبة على مباحث الألفاظ وقواعد اللغة ومفرداتها، التي يتمكن الفقيه من خلالها فهم الكتاب والسنّة والتعرّف على أحكام الشريعة.

الاستعارة في القرآن الكريم

لما كان نزول القرآن بلسان عربي مبين، فلابدّ أن لا تكون آياته خارجة عن إطار اللغة وأساليبها البلاغية. وقد برزت الاستعارة في القرآن كأفضل وسيلة لبيان مقاصد الشريعة وأحكامها، وذلك في آيات عديدة:
منها: قوله تعالى: «هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ»[١]، حيث شبّه كلّ واحد من الزوجين باللباس الساتر لعورة زوجه، لمنع كلّ منهما صاحبه عن الوقوع في الفجور.
ومنها: قوله تعالى: «كُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ»[٢] تشبيها للبياض المعترض على الأفق بالخيط الأبيض.
ومنها: قوله تعالى: «مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارا»[٣] وغيرها من الآيات التي مورس فيها الأسلوب الاستعاري في مناسبات ومواضع مختلفة من القرآن الكريم.
ومع ذلك فقد أنكر بعض الاستعارة في القرآن؛ لتضمّنها الحاجة والاستعارة للفظ لاستعماله في غير المعنى الذي وضع له، واللّه‏ تعالى لايحتاج إلى أحد؛ لأنه هو الغني الحميد فعّال لما يريد. [٤]
وأورد عليه بأنّ المراد من الاستعارة جهة التشبيه فيها دون الحاجة التي تدعو المستعير إلى أخذ شيء من المعير. [٥]

ثمرة البحث

إنّ الثمرة المترتبة على بحث الاستعارة، كالثمرة المترتبة على مباحث الألفاظ وقواعد اللغة ومفرداتها، التي يتمكن الفقيه من خلالها فهم الكتاب والسنّة والتعرّف على أحكام الشريعة. [٦] ولايترتب على الأخذ بنظرية السكاكي والأصفهاني (محمد رضا) الاستغناء في المعنى الاستعاري وغيره عن القرينة الصارفة عن المعنى اللغوي إلى المعنى العنائي الثانوي، فهو كالمجاز من هذه الناحية، فلولا كلمة «يرمي» في قول «رأيت أسدا يرمي» لانصرف الأسد إلى الحيوان المفترس المجرّد عن العناية والتوسعة المصداقية.
نعم، ذكر بعضهم أنّ هناك ثمرتين مترتبتين على هذا البحث:
الأولى: أنّ صحة السلب التي هي علامة على المجاز ـ كما في زيد ليس بأسد ـ لايمكن اعتبارها علامة على المجاز على أساس هذه النظرية؛ اذ لا وجود للمجاز على أساسها حتى تكون صحة السلب علامة عليه[٧]؛ فهي من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع.
وأورد عليه: بأنّ عدم وجود مجاز لايمنع من اعتبار صحة السلب علامة على استعمال اللفظ في غير ما وضع له ابتداءً، وإن كان بحسب الادّعاء مستعملاً فيما وضع له عناية. [٨]
الثانية: عدم صحّة التمسّك بأصالة الحقيقة عند الشك في إرادة المعنى المجازي، وقد أشار الإمام الخميني إلى هذه الثمرة عندما أكّد على أنّ التمسّك بأصالة الحقيقة وإن كان ممكنا على مسلك المشهور المبتني على الاعتراف بوجود مجاز في مقابل الحقيقة، إلاّ أ نّه غير ممكن على مسلك السكاكي والأصفهاني، الذي نفى أحدهما وجود المجاز في الكلمة، ونفى الآخر وجوده في سائر المجازات، إذ ليس هناك على هذا المسلك مجاز حتى نحاول نفيه بأصالة الحقيقة، بل لابدّ من التمسّك بأصالة تطابق الإرادة الاستعمالية والجدية، واعتبار المتكلم جادا في إرادة المعنى اللغوي الذي استعمل اللفظ فيه دون المعنى العنائي. [٩]
ولابدّ من الاشارة أخيرا إلى استغلال جملة من الأعلام فكرة الحقيقة الادّعائية في توجيه بعض مسائلهم الأصولية والفقهية، رغم اعتقادهم بعدم استلزام التنزيل فيها لتبدل المجاز إلى حقيقة كما في مسألة «الورود» الذي هو عبارة عن ورود دليل على آخر لينفي موضوعه وينزّله منزلة المعدوم، كما لو قال المولى: «أكرم العالم»، ثمّ قال: «الفاسق ليس بعالم» فإنّ رفع موضوع الدليل الأول عن طريق الدليل الثاني، وتنزيله منزلة المعدوم يبتني على أساس الادّعاء السكاكي، والتصرّف العقلي العنائي. [١٠]
لكن هذا لايعني ـ كما قلنا ـ اعترافا منهم بنظرية السكاكي في الاستعارة، وإنّما أرادوا التمسّك بالحقيقة الادّعائية؛ لتقريب التنزيل والادّعاء في بعض المسائل التي وقع البحث فيها.

المصادر

  1. البقرة : 187.
  2. البقرة : 187.
  3. الجمعة : 5.
  4. نسب ذلك إلى بعض في الفصول في الأصول 1 : 367 وانظر : العدّة في أصول الفقه الطوسي 1 : 38.
  5. الفصول في الأصول 1 : 367.
  6. انظر : تهذيب الأصول الخميني 2 : 510.
  7. منتهى الدراية 1 : 104.
  8. كفاية الأصول : 19 ـ 20، منتهى الدراية 1 : 104.
  9. انظر : تهذيب الأصول الخميني 2 : 94.
  10. بحوث في علم الأصول الهاشمي 6 : 342.