الفرق بين المراجعتين لصفحة: «حجية الاستصحاب»

لا يوجد ملخص تحرير
(أنشأ الصفحة ب''''حجية الاستصحاب:''' اختلف الأصوليون في حجية الاستصحاب بين حجيته وعدم حجيته، ولکن هناک أقوا...')
 
لا ملخص تعديل
سطر ١٠١: سطر ١٠١:
<br>استدلَّ بهذا الحديث على الاستصحاب بالنحو التالي: «لمَّا كان الأصل في الذبائح التحريم وشكَّ هل وجد الشرط المبيح أم لا، بقي الصيد على أصله في التحريم».<ref> أعلام الموقّعين 1 : 340.</ref>
<br>استدلَّ بهذا الحديث على الاستصحاب بالنحو التالي: «لمَّا كان الأصل في الذبائح التحريم وشكَّ هل وجد الشرط المبيح أم لا، بقي الصيد على أصله في التحريم».<ref> أعلام الموقّعين 1 : 340.</ref>
<br>قد يصعب الاستدلال بهذه الرواية على الاستصحاب من منظار أصوليي الشيعة، لما قلنا من تقلُّص معناه لديهم، إلاَّ أنَّها تصلح دليلاً على الاستصحاب بإجماله الذي لدى [[أهل السنّة]].
<br>قد يصعب الاستدلال بهذه الرواية على الاستصحاب من منظار أصوليي الشيعة، لما قلنا من تقلُّص معناه لديهم، إلاَّ أنَّها تصلح دليلاً على الاستصحاب بإجماله الذي لدى [[أهل السنّة]].
===الدليل الثاني: الإجماع===
ادَّعى [[الإجماع]] على حجّية الاستصحاب من الشيعة [[العلاَّمة الحلّي]]، ففي استدلاله على حجّية الاستصحاب قال: «ولإجماع الفقهاء على أنَّه متى حصل حُكم ثمَّ وقع الشكُّ في أنَّه هل طرأ ما يزيله أم لا؟ وجب الحكم بالبقاء على ما كان أولاً، ولولا القول بالاستصحاب لكان ترجيحا لأحد طرفي الممكن من غير مرجّح».<ref> مبادئ الوصول : 251.</ref>
وادَّعاه كذلك في «نهاية الوصول».<ref> نهاية الوصول 4 : 366، وانظر : فرائد الأصول 3 : 53.</ref>
ويمكن المناقشة في هذا الادّعاء من حيث الصغرى، أي تحقق الإجماع، ومن حيث الكبرى، أي حجّية ذلك الإجماع، أمَّا من حيث الصغرى، فباعتبار وجود مخالفين غير قليلين في حجّية الاستصحاب، منهم السيد المرتضى<ref> الذريعة : 829 ـ 830 .</ref>، وأمَّا من حيث الكبرى، فباعتبار اتّضاح دليل الاستصحاب، وهو الأخبار أو السيرة أو العقل، وعلى فرض ثبوته يكون الإجماع المدَّعى إجماعا مدركيا لاينفع للاستدلال. <ref> انظر : فرائد الأصول 3 : 53 ـ 54، كفاية الاصول : 388، مصباح الاصول 3 : 13، المحكم في أصول الفقه 5 : 17.</ref>
ومن علماء [[أهل السنّة]] ادَّعاه غير واحد منهم، فادّعاه الآمدي في بعض الأحكام الشرعية<ref> الإحكام الآمدي 3ـ4 : 367.</ref>، وكذلك آل تيمية<ref> المسوّدة : 434.</ref>، والشوكاني<ref> إرشاد الفحول 2 : 257 ـ 258.</ref>، والبرديسي. <ref> أصول الفقه : 322</ref>
<br>وقد ورد الاستدلال به على بعض الأقسام من قبيل: استصحاب العدم الأصلي المعلوم بدليل العقل، أو العدم الأزلي أو البراءة العقلية، والتي تعني انتفاء التكليف قبل نزول الشريعة. <ref> انظر : البحر المحيط 6 : 20.</ref>
<br>ومن غير الواضح المبنى الذي ادّعوا على أساسه الإجماع، لكن من المسلَّم انتفاؤه، والخلاف في الاستصحاب واضح إلاَّ أن يدَّعى الإجماع في موارد وفروع خاصَّة من قبيل البناء على الطهارة عند الشكّ وبعد الإتيان بها، إذا استدلَّ على حكمها بالاستصحاب. وهذا لايثبت أصل الإجماع، بل الحكم في المورد الخاص<ref> الأصول العامة للفقه المقارن : 447.</ref>. هذا مع أنَّ من المحتمل كون الروايات أو الأدلَّة الأخرى الواردة في الأحكام المزبورة هي غير الاستصحاب. <ref> الاستصحاب كوثراني : 105.</ref>
كما لايمكن الاعتماد على ادّعاء الإجماع على بعض أقسامه؛ باعتباره خاصَّا بتلك الأقسام ولايصلح دليلاً على أصل الاستصحاب.


=المصادر=
=المصادر=


[[تصنيف: الاستصحاب]][[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
[[تصنيف: الاستصحاب]][[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
confirmed
١٬٦٣٠

تعديل