الفرق بين المراجعتين لصفحة: «تعريف الاستصحاب»

من ویکي‌وحدت
(أنشأ الصفحة ب''''تعريف الاستصحاب:''' قاعدة أصوليّة عند المجتهدين تأتي فيما إذا كان لدينا يقين بحالة في زمنٍ...')
 
لا ملخص تعديل
سطر ٦: سطر ٦:
==تعريف الاستصحاب اصطلاحاً==
==تعريف الاستصحاب اصطلاحاً==
وردت عدّة تعاريف للاستصحاب:
وردت عدّة تعاريف للاستصحاب:
'''منها: '''التمسّك بثبوت ما ثبت في وقت أو حال على بقائه فيما بعد ذلك الوقت وفي غير تلك الحال. <ref> الوافية : 200.</ref>
<br>'''منها: '''التمسّك بثبوت ما ثبت في وقت أو حال على بقائه فيما بعد ذلك الوقت وفي غير تلك الحال. <ref> الوافية : 200.</ref>
'''ومنها: '''الحكم باستمرار ما كان إلى أن يعلم زواله. <ref> كشف الغطاء 1 : 200.</ref>
<br>'''ومنها: '''الحكم باستمرار ما كان إلى أن يعلم زواله. <ref> كشف الغطاء 1 : 200.</ref>
'''ومنها: '''الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقائه. <ref> كفاية الأصول : 384.</ref>
<br>'''ومنها: '''الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقائه. <ref> كفاية الأصول : 384.</ref>
'''ومنها: '''مرجعية الحالة السابقة بقاءً. <ref> دروس في علم الأصول 1 : 406، بحوث في علم الأصول الهاشمي 6 : 14.</ref>
<br>'''ومنها: '''مرجعية الحالة السابقة بقاءً. <ref> دروس في علم الأصول 1 : 406، بحوث في علم الأصول الهاشمي 6 : 14.</ref>
'''ومنها: '''أنَّ ما ثبت في الزمن الماضي فالأصل بقاؤه في الزمن المستقبل. <ref> البحر المحيط 6 : 17، إرشاد الفحول 2 : 255، الجامع لأحكام وأصول الفقه : 349.</ref>
<br>'''ومنها: '''أنَّ ما ثبت في الزمن الماضي فالأصل بقاؤه في الزمن المستقبل. <ref> البحر المحيط 6 : 17، إرشاد الفحول 2 : 255، الجامع لأحكام وأصول الفقه : 349.</ref>
'''ومنها: '''بقاء الأمر والحال والاستقبال على ما كان عليه في الماضي. <ref> تقريب الوصول : 146.</ref>
<br>'''ومنها: '''بقاء الأمر والحال والاستقبال على ما كان عليه في الماضي. <ref> تقريب الوصول : 146.</ref>
'''ومنها: '''ثبوت أمر في الزمان الثاني بناءً على ثبوته في الزمان الأوّل<ref> شرح المنهاج الأصفهاني 2 : 756، نهاية السُّول 4 : 358، الوجيز في أصول التشريع الإسلامي : 445.</ref>، لعدم ما يصلح للتغيير. <ref> أصول الفقه محمد أبو النور 3 ـ 4 : 392، أصول الفقه الإسلامي (الشرنباصي) : 93، وانظر : أصول الفقه الإسلامي (الزحيلي) 2 : 859 ، الجامع لمسائل أصول الفقه : 375.</ref>
<br>'''ومنها: '''ثبوت أمر في الزمان الثاني بناءً على ثبوته في الزمان الأوّل<ref> شرح المنهاج الأصفهاني 2 : 756، نهاية السُّول 4 : 358، الوجيز في أصول التشريع الإسلامي : 445.</ref>، لعدم ما يصلح للتغيير. <ref> أصول الفقه محمد أبو النور 3 ـ 4 : 392، أصول الفقه الإسلامي (الشرنباصي) : 93، وانظر : أصول الفقه الإسلامي (الزحيلي) 2 : 859 ، الجامع لمسائل أصول الفقه : 375.</ref>


==المصادر==
==المصادر==


[[تصنيف: الاستصحاب]][[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
[[تصنيف: الاستصحاب]][[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

مراجعة ٠٩:٤٩، ١٥ مارس ٢٠٢١

تعريف الاستصحاب: قاعدة أصوليّة عند المجتهدين تأتي فيما إذا كان لدينا يقين بحالة في زمنٍ سابق وشك بذات الحالة في زمن لاحق، ومقتضى القاعدة هنا الحكم ببقاء الحالة السابقة. و ذلك من قبيل يقيننا بطهارة الإناء سابقا وشكّنا بالطهارة لاحقاً، فنستصحب الحالة المتيقّنة سابقا ونحكم بطهارة الإناء.

تعريف الاستصحاب لغةً

استصحبه: دعاه إلى الصحبة ولازمه، وكلّ ما لازم شيئا فقد استصحبه. [١]. استصحبت الكتاب وغيره: حملته صحبتي، ومن هنا قيل: استصحبت الحال إذا تمسَّكت بما كان ثابتا، كأنَّك جعلت تلك الحالة مصاحبة غير مفارقة. [٢]

تعريف الاستصحاب اصطلاحاً

وردت عدّة تعاريف للاستصحاب:
منها: التمسّك بثبوت ما ثبت في وقت أو حال على بقائه فيما بعد ذلك الوقت وفي غير تلك الحال. [٣]
ومنها: الحكم باستمرار ما كان إلى أن يعلم زواله. [٤]
ومنها: الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقائه. [٥]
ومنها: مرجعية الحالة السابقة بقاءً. [٦]
ومنها: أنَّ ما ثبت في الزمن الماضي فالأصل بقاؤه في الزمن المستقبل. [٧]
ومنها: بقاء الأمر والحال والاستقبال على ما كان عليه في الماضي. [٨]
ومنها: ثبوت أمر في الزمان الثاني بناءً على ثبوته في الزمان الأوّل[٩]، لعدم ما يصلح للتغيير. [١٠]

المصادر

  1. تاج العروس 2 : 140، مادة صحب وانظر : تهذيب اللغة 4 : 154، معجم مقاييس اللغة 3 : 335، لسان العرب 1 : 520 المادة نفسها.
  2. المصباح المنير : 333، مجمع البحرين 2 : 99 مادة صحب.
  3. الوافية : 200.
  4. كشف الغطاء 1 : 200.
  5. كفاية الأصول : 384.
  6. دروس في علم الأصول 1 : 406، بحوث في علم الأصول الهاشمي 6 : 14.
  7. البحر المحيط 6 : 17، إرشاد الفحول 2 : 255، الجامع لأحكام وأصول الفقه : 349.
  8. تقريب الوصول : 146.
  9. شرح المنهاج الأصفهاني 2 : 756، نهاية السُّول 4 : 358، الوجيز في أصول التشريع الإسلامي : 445.
  10. أصول الفقه محمد أبو النور 3 ـ 4 : 392، أصول الفقه الإسلامي (الشرنباصي) : 93، وانظر : أصول الفقه الإسلامي (الزحيلي) 2 : 859 ، الجامع لمسائل أصول الفقه : 375.