الفرق بين المراجعتين لصفحة: «تعريف الاستصحاب»
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''تعريف الاستصحاب:''' قاعدة أصوليّة عند المجتهدين تأتي فيما إذا كان لدينا يقين بحالة في زمنٍ...') |
(لا فرق)
|
مراجعة ٠٩:٣٦، ١٥ مارس ٢٠٢١
تعريف الاستصحاب: قاعدة أصوليّة عند المجتهدين تأتي فيما إذا كان لدينا يقين بحالة في زمنٍ سابق وشك بذات الحالة في زمن لاحق، ومقتضى القاعدة هنا الحكم ببقاء الحالة السابقة. و ذلك من قبيل يقيننا بطهارة الإناء سابقا وشكّنا بالطهارة لاحقاً، فنستصحب الحالة المتيقّنة سابقا ونحكم بطهارة الإناء.
تعريف الاستصحاب لغةً
استصحبه: دعاه إلى الصحبة ولازمه، وكلّ ما لازم شيئا فقد استصحبه. [١]. استصحبت الكتاب وغيره: حملته صحبتي، ومن هنا قيل: استصحبت الحال إذا تمسَّكت بما كان ثابتا، كأنَّك جعلت تلك الحالة مصاحبة غير مفارقة. [٢]
تعريف الاستصحاب اصطلاحاً
وردت عدّة تعاريف للاستصحاب: منها: التمسّك بثبوت ما ثبت في وقت أو حال على بقائه فيما بعد ذلك الوقت وفي غير تلك الحال. [٣] ومنها: الحكم باستمرار ما كان إلى أن يعلم زواله. [٤] ومنها: الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقائه. [٥] ومنها: مرجعية الحالة السابقة بقاءً. [٦] ومنها: أنَّ ما ثبت في الزمن الماضي فالأصل بقاؤه في الزمن المستقبل. [٧] ومنها: بقاء الأمر والحال والاستقبال على ما كان عليه في الماضي. [٨] ومنها: ثبوت أمر في الزمان الثاني بناءً على ثبوته في الزمان الأوّل[٩]، لعدم ما يصلح للتغيير. [١٠]
المصادر
- ↑ تاج العروس 2 : 140، مادة صحب وانظر : تهذيب اللغة 4 : 154، معجم مقاييس اللغة 3 : 335، لسان العرب 1 : 520 المادة نفسها.
- ↑ المصباح المنير : 333، مجمع البحرين 2 : 99 مادة صحب.
- ↑ الوافية : 200.
- ↑ كشف الغطاء 1 : 200.
- ↑ كفاية الأصول : 384.
- ↑ دروس في علم الأصول 1 : 406، بحوث في علم الأصول الهاشمي 6 : 14.
- ↑ البحر المحيط 6 : 17، إرشاد الفحول 2 : 255، الجامع لأحكام وأصول الفقه : 349.
- ↑ تقريب الوصول : 146.
- ↑ شرح المنهاج الأصفهاني 2 : 756، نهاية السُّول 4 : 358، الوجيز في أصول التشريع الإسلامي : 445.
- ↑ أصول الفقه محمد أبو النور 3 ـ 4 : 392، أصول الفقه الإسلامي (الشرنباصي) : 93، وانظر : أصول الفقه الإسلامي (الزحيلي) 2 : 859 ، الجامع لمسائل أصول الفقه : 375.