الفرق بين المراجعتين لصفحة: «مشروع اللائحة الإسلامية لحقوق الإنسان»

من ویکي‌وحدت
(مشروع_اللائحة_الإسلامية_لحقوق_الإنسان ایجاد شد)
 
لا ملخص تعديل
سطر ١: سطر ١:
أُصول عشرة اقتراحية للمّ شمل المسلمين أضافها الداعية الشيخ محمّد الغزالي للأُصول العشرين التي ذكرها الشيخ حسن البنّا في هذا المجال، وهي كالتالي:<br>1 - النساء شقائق الرجال، وطلب العلم فريضة على الجنسين كليهما، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وللنساء في حدود الآداب الإسلامية حقّ المشاركة في بناء المجتمع وحمايته.<br>2 - الأُسرة أساس الكيان الخلقي والاجتماعي للأُمّة، والمحضن الطبيعي للأجيال الناشئة، وعلى الآباء والأُمّهات واجبات مشتركة لتهيّئة الجوّ الصالح بينهما. والرجل هو ربّ الأُسرة، ومسؤوليته محدودة بما شرّع اللّه لأفرادها جميعاً.<br>3 - للإنسان حقوق مادّية وأدبية تناسب تكريم اللّه له ومنزلته الرفيعة على ظهر الأرض، وقد شرح الإسلام هذه الحقوق ودعا إلى احترامها.<br>4 - الحكّام - ملوكاً كانوا أم رؤساء - أُجراء لدى شعوبهم، يرعون مصالحها الدينية والدنيوية، ووجودهم مستمدّ من هذه الرعاية المفروضة ومن رضا السواد الأعظم بها، وليس لأحد أن يفرض نفسه على الأُمّة كرهاً، أو يسوس أُمورها استبداداً.<br>5 - الشورى أساس الحكم، ولكلّ شعب أن يختار أُسلوب تحقيقها، وأشرف الأساليب ما تمحضّ للّه‌وابتعد عن الرياء والمكاثرة والغشّ وحبّ الدنيا.<br>6 - الملكية الخاصّة مصونة بشروطها وحقوقها التي قرّرها الإسلام، والأُمّة جسد واحد لا يُهمل منه عضو ولا تزدرى فيه طائفة، والأُخوّة العامّة هي القانون الذي ينتظم الجماعة كلّها فرداً فرداً، وتخضع له شؤونها المادّية والأدبية.<br>7 - أُسرة الدول الإسلامية مسؤولة عن الدعوة الإسلامية، وذود المفتريات عنها، ودفع الأذى عن أتباعها حيث كانوا، وعليها أن تبذل الجهود لإحياء الخلافة في الشكل اللائق بمكانتها الدينية.<br>8 - اختلاف الدين ليس مصدر خصومة واستعداء، وإنّما تنشب الحروب إذا وقع<br>عدوان أو حدثت فتنة أو ظلمت فئات من الناس.<br>9 - علاقة المسلمين بالأُسرة الدولية تحكمها مواثيق الإخاء الإنساني المجرّد، والمسلمون دعاة لدينهم بالحجّة والإقناع فحسب، ولا يضمرون شرّاً لعباد اللّه.<br>10 - يسهم المسلمون مع الأُمم الأُخرى على اختلاف مذاهبها في كلّ ما يرقى مادّياً ومعنوياً بالجنس البشري، وذلك من منطلق الفطرة الإنسانية والقيم التي توارثها عن كبير الأنبياء محمّد (عليه الصلاة والسلام).<br>
'''مشروع اللائحة الإسلامية لحقوق الإنسان''' مشروع اللائحة الإسلامية لحقوق الإنسان في الإسلام مرّ بكثير من اللجان والمؤتمرات منذ بدأت فكرة كتابته رسمياً عام 1979 م، حيث قرّر [[المؤتمر الإسلامي]] العاشر لوزراء الخارجية تشكيل لجنة مشاورة لإعداد لائحته، وقد أُحليت إلى المؤتمر الحادي عشر، حيث قام بدوره بإحالتها إلى لجنة قانونية، وعرض النصّ المعدّل على مؤتمر القمّة الثالث، ولكن هذا المؤتمر أحاله إلى لجنة أُخرى، ووافق المؤتمر الرابع عشر للخارجية في «داكا» على المقدّمة وأوّل مادّة فيه، وأحال باقي المواد على لجنة ثالثة، ثمّ تتابعت المؤتمرات مؤكّدة عليها، إلى أن عقد اجتماع طهران في دسامبر 1989 م، وأُعدّت الصيغة النهائية التي تمّت الموافقة عليها نهائياً في المؤتمر التاسع عشر بالقاهرة. وهكذا تكون قد مرّت بعشر مؤتمرات للخارجية، وثلاث للقمّة، بالإضافة لجلسات الخبراء التي كان آخرها في طهران.<br>
والنتيجة رائعة من حيث الجانب النظري، إلّاأنّ المشكلة الأساسية تكمن في التطبيق على صعيد العالم الإسلامي، فلقد أصرّت بعض الدول الأعضاء على أن يقيّد تنفيذ هذا الإعلان بما إذا كان ينسجم مع القوانين الداخلية لها.<br>
 
 
 
[[تصنيف: المفاهيم التقريبية]]

مراجعة ٠٧:٤٩، ١٥ مارس ٢٠٢١

مشروع اللائحة الإسلامية لحقوق الإنسان مشروع اللائحة الإسلامية لحقوق الإنسان في الإسلام مرّ بكثير من اللجان والمؤتمرات منذ بدأت فكرة كتابته رسمياً عام 1979 م، حيث قرّر المؤتمر الإسلامي العاشر لوزراء الخارجية تشكيل لجنة مشاورة لإعداد لائحته، وقد أُحليت إلى المؤتمر الحادي عشر، حيث قام بدوره بإحالتها إلى لجنة قانونية، وعرض النصّ المعدّل على مؤتمر القمّة الثالث، ولكن هذا المؤتمر أحاله إلى لجنة أُخرى، ووافق المؤتمر الرابع عشر للخارجية في «داكا» على المقدّمة وأوّل مادّة فيه، وأحال باقي المواد على لجنة ثالثة، ثمّ تتابعت المؤتمرات مؤكّدة عليها، إلى أن عقد اجتماع طهران في دسامبر 1989 م، وأُعدّت الصيغة النهائية التي تمّت الموافقة عليها نهائياً في المؤتمر التاسع عشر بالقاهرة. وهكذا تكون قد مرّت بعشر مؤتمرات للخارجية، وثلاث للقمّة، بالإضافة لجلسات الخبراء التي كان آخرها في طهران.
والنتيجة رائعة من حيث الجانب النظري، إلّاأنّ المشكلة الأساسية تكمن في التطبيق على صعيد العالم الإسلامي، فلقد أصرّت بعض الدول الأعضاء على أن يقيّد تنفيذ هذا الإعلان بما إذا كان ينسجم مع القوانين الداخلية لها.