الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الفرق بين السنة والاستحباب»

لا يوجد ملخص تحرير
(أنشأ الصفحة ب''''الفرق بين السنة والاستحباب:''' هذان اصطلاحان في علم الفقه، وهناک اختلاف بين الفقهاء في أنّ ا...')
 
لا ملخص تعديل
 
سطر ١: سطر ١:
'''الفرق بين السنة والاستحباب:''' هذان اصطلاحان في علم الفقه، وهناک اختلاف بين الفقهاء في أنّ السنة والاستحباب وما شابههما کألفاظ الندب والتطوّع والنفل هل کانت مترادفة أو أنّ لکلٍ معنی خاص به.
'''الفرق بين السنة والاستحباب:''' هذان اصطلاحان في علم الفقه، وهناک اختلاف بين الفقهاء في أنّ [[السنة]] و [[الاستحباب]] وما شابههما کألفاظ الندب والتطوّع والنفل هل کانت مترادفة أو أنّ لکلٍ معنی خاص به.


==الفرق بين السنة والاستحباب==
==الفرق بين السنة والاستحباب==
سطر ٥: سطر ٥:


===الاتّجاه الأول: يرى أنّها ألفاظ مترادفة===
===الاتّجاه الأول: يرى أنّها ألفاظ مترادفة===
أي: أنّها أسماءٌ لمعنىً واحدٍ<ref> انظر : المجموع شرح المهذّب 4 : 2، روضة الطالبين 1 : 428 ـ 429، شرح مختصر الروضة 1 : 354، الإبهاج في شرح المنهاج 1 : 57، شرح الجلال المحلّي على جمع الواجمع 1 : 147 ـ 148، الأقطاب الفقهية : 37، إرشاد الفحول 1 : 49، حاشية إعانة الطالبين 1 : 43، الأصول العامة للفقه المقارن : 58.</ref>، رغم اختلافها في التعبير، وقد حصل هذا الاختلاف في التعبير كنتيجة للاختلاف الحاصل بينها من حيث زاوية النظر التي روعيت عند اختيار واستعمال كلّ لفظ، فجاء التعبير بالمندوب، من جهة أنّ الشارع يدعو  إليه، والمستحب من جهة أنّ الشارع يحبّه، والنفل  من جهة أنّه زائد على الفرض، والتطوّع من جهة أنّ  فاعله يأتي به تبرعا، والفضيلة حيث إنّ فعلها يفضل تركها. <ref> انظر : حاشية ردّ المحتار 1 : 123، المحصول الرازي 1 : 17 ـ 18، نهاية الوصول (العلاّمة الحلّي) 1 : 96 ـ 97.</ref>
أي: أنّها أسماءٌ لمعنىً واحدٍ<ref> انظر : المجموع شرح المهذّب 4 : 2، روضة الطالبين 1 : 428 ـ 429، شرح مختصر الروضة 1 : 354، الإبهاج في شرح المنهاج 1 : 57، شرح الجلال المحلّي على جمع الواجمع 1 : 147 ـ 148، الأقطاب الفقهية : 37، إرشاد الفحول 1 : 49، حاشية إعانة الطالبين 1 : 43، الأصول العامة للفقه المقارن : 58.</ref>، رغم اختلافها في التعبير، وقد حصل هذا الاختلاف في التعبير كنتيجة للاختلاف الحاصل بينها من حيث زاوية النظر التي روعيت عند اختيار واستعمال كلّ لفظ، فجاء التعبير بـ : [[المندوب]]، من جهة أنّ الشارع يدعو  إليه، والمستحب من جهة أنّ الشارع يحبّه، والنفل  من جهة أنّه زائد على الفرض، والتطوّع من جهة أنّ  فاعله يأتي به تبرعا، والفضيلة حيث إنّ فعلها يفضل تركها. <ref> انظر : حاشية ردّ المحتار 1 : 123، المحصول الرازي 1 : 17 ـ 18، نهاية الوصول (العلاّمة الحلّي) 1 : 96 ـ 97.</ref>
وقد ذهب بعض من أصحاب هذا القول إلى أنّ لفظة السنّة قد تطلق على الواجب في مواضع<ref> نضد القواعد الفقهية : 28 ، الأقطاب الفقهية : 37 ، المحصول 1 :  21.</ref>، وسيأتي توضيح أكثر لذلك.
وقد ذهب بعض من أصحاب هذا القول إلى أنّ لفظة [[السنّة]] قد تطلق على الواجب في مواضع<ref> نضد القواعد الفقهية : 28 ، الأقطاب الفقهية : 37 ، المحصول 1 :  21.</ref>، وسيأتي توضيح أكثر لذلك.


===الاتجاه الثاني: يرى أنّها غير مترادفة===
===الاتجاه الثاني: يرى أنّها غير مترادفة===
confirmed
١٬٦٣٠

تعديل