الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الاستحباب»

من ویکي‌وحدت
(أنشأ الصفحة ب''''الاستحباب:''' اصطلاحٌ فقهي أو حکمٌ شرعي يراد به مطلوبية الشئ من غير أن يصل إلی حدّ الإلزام. ==...')
 
لا ملخص تعديل
سطر ١: سطر ١:
'''الاستحباب:''' اصطلاحٌ فقهي أو حکمٌ شرعي يراد به مطلوبية الشئ من غير أن يصل إلی حدّ الإلزام.
'''الاستحباب:''' اصطلاحٌ [[الفقه|فقهي]] أو حکمٌ شرعي يراد به مطلوبية الشئ من غير أن يصل إلی حدّ الإلزام.


==أولاً: التعريف لغةً واصطلاحاً==
==أولاً: التعريف لغةً واصطلاحاً==
الاستحباب بمعنى الاستحسان<ref> لسان العرب 1 : 713، المصباح المنير : 117 مادة «حبب».</ref>، وإذا تعدى بـ (على) فهو بمعنى الإيثار. <ref> مختار الصحاح : 69 مادة «حبب».</ref>
الاستحباب بمعنى الاستحسان<ref> لسان العرب 1 : 713، المصباح المنير : 117 مادة «حبب».</ref>، وإذا تعدى بـ (على) فهو بمعنى الإيثار. <ref> مختار الصحاح : 69 مادة «حبب».</ref>
وأما في الاصطلاح فهو اقتضاء الخطاب الشرعي الفعل اقتضاءً غير جازم. <ref> شرح مختصر الروضة 1 : 265، شرح الجلال المحلّي 1 : 130 ـ 133.</ref> وقريب منه ما قاله الشهيد الصدر من الإمامية في  تعريفه من أ نّه: حكم شرعيّ يبعث نحو الشيء الذي  تعلق به بدرجة دون الإلزام. <ref> دروس في علم الأصول 1 : 65.</ref>
وأما في الاصطلاح فهو اقتضاء الخطاب [[الشرع|الشرعي]] الفعل اقتضاءً غير جازم. <ref> شرح مختصر الروضة 1 : 265، شرح الجلال المحلّي 1 : 130 ـ 133.</ref> وقريب منه ما قاله الشهيد الصدر من الإمامية في  تعريفه من أ نّه: حكم شرعيّ يبعث نحو الشيء الذي  تعلق به بدرجة دون الإلزام. <ref> دروس في علم الأصول 1 : 65.</ref>


==المصادر==
==المصادر==


[[تصنيف: مستحبات]][[تصنيف: مندوبات]]
[[تصنيف: مستحبات]][[تصنيف: مندوبات]]

مراجعة ٠٥:٥١، ٩ مارس ٢٠٢١

الاستحباب: اصطلاحٌ فقهي أو حکمٌ شرعي يراد به مطلوبية الشئ من غير أن يصل إلی حدّ الإلزام.

أولاً: التعريف لغةً واصطلاحاً

الاستحباب بمعنى الاستحسان[١]، وإذا تعدى بـ (على) فهو بمعنى الإيثار. [٢] وأما في الاصطلاح فهو اقتضاء الخطاب الشرعي الفعل اقتضاءً غير جازم. [٣] وقريب منه ما قاله الشهيد الصدر من الإمامية في تعريفه من أ نّه: حكم شرعيّ يبعث نحو الشيء الذي تعلق به بدرجة دون الإلزام. [٤]

المصادر

  1. لسان العرب 1 : 713، المصباح المنير : 117 مادة «حبب».
  2. مختار الصحاح : 69 مادة «حبب».
  3. شرح مختصر الروضة 1 : 265، شرح الجلال المحلّي 1 : 130 ـ 133.
  4. دروس في علم الأصول 1 : 65.