الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الفرق بين الاستثناء والتخصيص»

لا يوجد ملخص تحرير
(أنشأ الصفحة ب''''الفرق بين الاستثناء والتخصيص وما شابهه''' وهذا هو البحث الذي اختلف فقهاء الفريقين من السنة و...')
 
لا ملخص تعديل
 
(مراجعة متوسطة واحدة بواسطة مستخدم واحد آخر غير معروضة)
سطر ١: سطر ١:
'''الفرق بين الاستثناء والتخصيص وما شابهه''' وهذا هو البحث الذي اختلف فقهاء الفريقين من السنة والشيعة في أنّه ما هو الفرق بين الاستثناء و بين التخصيص والنسخ والشرط.
'''الفرق بين الاستثناء والتخصيص وما شابهه''' وهذا هو البحث الذي اختلف فقهاء [[الفريقين]] من السنة والشيعة في أنّه ما هو الفرق بين الاستثناء و بين التخصيص والنسخ والشرط.


==الفرق بين الاستثناء والتخصيص==
=الفرق بين الاستثناء والتخصيص=
اعتبر [[السيد المرتضى]] الاستثناء من أقسام الأدلَّة المتصلة والمخصِّصة الأربعة وهي: الاستثناء، والتقييد بصفة، والدليل العقلي، والدليل السمعي<ref> الذريعة 1 : 243.</ref>، وكذلك فعل [[الفخرالرازي]]<ref> المحصول 1 : 406 ، وانظر : الكاشف عن المحصول 4 : 431 ـ 434.</ref>، و [[الآمدي]]<ref> الإحكام 1 ـ 2 : 491.</ref>، و [[الزركشي]]<ref> البحر المحيط 3 : 300.</ref>، و [[محدرضا المظفّر]]<ref> أصول الفقه 1 ـ 2 : 193 ـ 194.</ref>، و [[حسن هيتو]]<ref> الوجيز في أصول التشريع الإسلامي : 182 ـ 183.</ref>، ومحمد أبوالنور زهير<ref> أصول الفقه 1 ـ 2 : 448.</ref>، و [[الخضري بك]]، إلاَّ أنَّ الأخير اعتبره واحدا من أدلّة التخصيص الخمسة وهي: الشرط والغاية والصفة والبدل والاستثناء. <ref> أصول الفقه : 178.</ref>
اعتبر [[السيد المرتضى]] الاستثناء من أقسام الأدلَّة المتصلة والمخصِّصة الأربعة وهي: الاستثناء، والتقييد بصفة، والدليل العقلي، والدليل السمعي<ref> الذريعة 1 : 243.</ref>، وكذلك فعل [[الفخرالرازي]]<ref> المحصول 1 : 406 ، وانظر : الكاشف عن المحصول 4 : 431 ـ 434.</ref>، و [[الآمدي]]<ref> الإحكام 1 ـ 2 : 491.</ref>، و [[الزركشي]]<ref> البحر المحيط 3 : 300.</ref>، و [[محدرضا المظفّر]]<ref> أصول الفقه 1 ـ 2 : 193 ـ 194.</ref>، و [[حسن هيتو]]<ref> الوجيز في أصول التشريع الإسلامي : 182 ـ 183.</ref>، ومحمد أبوالنور زهير<ref> أصول الفقه 1 ـ 2 : 448.</ref>، و [[الخضري بك]]، إلاَّ أنَّ الأخير اعتبره واحدا من أدلّة التخصيص الخمسة وهي: الشرط والغاية والصفة والبدل والاستثناء. <ref> أصول الفقه : 178.</ref>
والجويني اعتبر الاستثناء عِدْلاً للتخصيص ومن القرائن غير الحالية التي يرفع اليد بها عن العموم؛ إذ قال: «فأمَّا القرائن التي ليست حالية، فهي تنقسم إلى الاستثناء والتخصيص»<ref> البرهان في أصول الفقه 1 : 136.</ref>. وفرَّق بينهما في الأمور التالية:
والجويني اعتبر الاستثناء عِدْلاً للتخصيص ومن القرائن غير الحالية التي يرفع اليد بها عن العموم؛ إذ قال: «فأمَّا القرائن التي ليست حالية، فهي تنقسم إلى الاستثناء والتخصيص»<ref> البرهان في أصول الفقه 1 : 136.</ref>. وفرَّق بينهما في الأمور التالية:
سطر ١١: سطر ١١:
3 ـ الاستثناء يجوز اتصاله بالنص، والتخصيص لايتطرّق إلى النص. <ref> المصدر السابق : 163.</ref>
3 ـ الاستثناء يجوز اتصاله بالنص، والتخصيص لايتطرّق إلى النص. <ref> المصدر السابق : 163.</ref>


==الفرق بين الاستثناء والنسخ==
=الفرق بين الاستثناء والنسخ=
يفرّق بين النسخ والاستثناء في الأمور التالية:
يفرّق بين النسخ والاستثناء في الأمور التالية:
1 ـ النسخ يرفع ما دخل تحت اللفظ المنسوخ، والاستثناء يمنع بعض الأفراد من الدخول تحت المستثنى منه. <ref> انظر : المستصفى 2 : 74، روضة الناظر : 132، ابن قدامة وآثاره الأصولية 2 : 253.</ref>
1 ـ النسخ يرفع ما دخل تحت اللفظ المنسوخ، والاستثناء يمنع بعض الأفراد من الدخول تحت المستثنى منه. <ref> انظر : المستصفى 2 : 74، روضة الناظر : 132، ابن قدامة وآثاره الأصولية 2 : 253.</ref>
سطر ١٧: سطر ١٧:
3 ـ يجوز في النسخ رفع بعض أو جميع الحكم، في حين الاستثناء يمنع بعض الأفراد من الدخول تحت المستثنى منه. <ref> انظر : الجامع لمسائل أصول الفقه : 286، روضة الناظر : 132، ابن قدامة وآثاره الأصولية 2 : 253.</ref>
3 ـ يجوز في النسخ رفع بعض أو جميع الحكم، في حين الاستثناء يمنع بعض الأفراد من الدخول تحت المستثنى منه. <ref> انظر : الجامع لمسائل أصول الفقه : 286، روضة الناظر : 132، ابن قدامة وآثاره الأصولية 2 : 253.</ref>


==الفرق بين الاستثناء والشرط==
=الفرق بين الاستثناء والشرط=
يميّز بين الشرط والاستثناء في أمور، منها:
يميّز بين الشرط والاستثناء في أمور، منها:
1 ـ الاستثناء يُخْرِجُ الأعيانَ، والشرط يُخْرِجُ الأحوال.
1 ـ الاستثناء يُخْرِجُ الأعيانَ، والشرط يُخْرِجُ الأحوال.
سطر ٢٣: سطر ٢٣:
3 ـ لايجوز في الاستثناء رفع جميع المنطوق به، في حين يجوز أن يدخل الشرط في كلام يبطل جميعه. <ref> البحر المحيط 3 : 338.</ref>
3 ـ لايجوز في الاستثناء رفع جميع المنطوق به، في حين يجوز أن يدخل الشرط في كلام يبطل جميعه. <ref> البحر المحيط 3 : 338.</ref>


==المصادر==
=المصادر=


[[تصنيف: دلالة الاستثناء]][[تصنيف: المصطلحات الأصولية]][[تصنيف: علم الأصول]]
[[تصنيف: الاستثناء والتخصيص]][[تصنيف: المصطلحات الأصولية]][[تصنيف: علم الأصول]]
٤٬٩٤١

تعديل