الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الفرق بين الاستثناء والتخصيص»

من ویکي‌وحدت
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
 
سطر ١: سطر ١:
'''الفرق بين الاستثناء والتخصيص وما شابهه''' وهذا هو البحث الذي اختلف فقهاء الفريقين من السنة والشيعة في أنّه ما هو الفرق بين الاستثناء و بين التخصيص والنسخ والشرط.
'''الفرق بين الاستثناء والتخصيص وما شابهه''' وهذا هو البحث الذي اختلف فقهاء [[الفريقين]] من السنة والشيعة في أنّه ما هو الفرق بين الاستثناء و بين التخصيص والنسخ والشرط.


==الفرق بين الاستثناء والتخصيص==
=الفرق بين الاستثناء والتخصيص=
اعتبر [[السيد المرتضى]] الاستثناء من أقسام الأدلَّة المتصلة والمخصِّصة الأربعة وهي: الاستثناء، والتقييد بصفة، والدليل العقلي، والدليل السمعي<ref> الذريعة 1 : 243.</ref>، وكذلك فعل [[الفخرالرازي]]<ref> المحصول 1 : 406 ، وانظر : الكاشف عن المحصول 4 : 431 ـ 434.</ref>، و [[الآمدي]]<ref> الإحكام 1 ـ 2 : 491.</ref>، و [[الزركشي]]<ref> البحر المحيط 3 : 300.</ref>، و [[محدرضا المظفّر]]<ref> أصول الفقه 1 ـ 2 : 193 ـ 194.</ref>، و [[حسن هيتو]]<ref> الوجيز في أصول التشريع الإسلامي : 182 ـ 183.</ref>، ومحمد أبوالنور زهير<ref> أصول الفقه 1 ـ 2 : 448.</ref>، و [[الخضري بك]]، إلاَّ أنَّ الأخير اعتبره واحدا من أدلّة التخصيص الخمسة وهي: الشرط والغاية والصفة والبدل والاستثناء. <ref> أصول الفقه : 178.</ref>
اعتبر [[السيد المرتضى]] الاستثناء من أقسام الأدلَّة المتصلة والمخصِّصة الأربعة وهي: الاستثناء، والتقييد بصفة، والدليل العقلي، والدليل السمعي<ref> الذريعة 1 : 243.</ref>، وكذلك فعل [[الفخرالرازي]]<ref> المحصول 1 : 406 ، وانظر : الكاشف عن المحصول 4 : 431 ـ 434.</ref>، و [[الآمدي]]<ref> الإحكام 1 ـ 2 : 491.</ref>، و [[الزركشي]]<ref> البحر المحيط 3 : 300.</ref>، و [[محدرضا المظفّر]]<ref> أصول الفقه 1 ـ 2 : 193 ـ 194.</ref>، و [[حسن هيتو]]<ref> الوجيز في أصول التشريع الإسلامي : 182 ـ 183.</ref>، ومحمد أبوالنور زهير<ref> أصول الفقه 1 ـ 2 : 448.</ref>، و [[الخضري بك]]، إلاَّ أنَّ الأخير اعتبره واحدا من أدلّة التخصيص الخمسة وهي: الشرط والغاية والصفة والبدل والاستثناء. <ref> أصول الفقه : 178.</ref>
والجويني اعتبر الاستثناء عِدْلاً للتخصيص ومن القرائن غير الحالية التي يرفع اليد بها عن العموم؛ إذ قال: «فأمَّا القرائن التي ليست حالية، فهي تنقسم إلى الاستثناء والتخصيص»<ref> البرهان في أصول الفقه 1 : 136.</ref>. وفرَّق بينهما في الأمور التالية:
والجويني اعتبر الاستثناء عِدْلاً للتخصيص ومن القرائن غير الحالية التي يرفع اليد بها عن العموم؛ إذ قال: «فأمَّا القرائن التي ليست حالية، فهي تنقسم إلى الاستثناء والتخصيص»<ref> البرهان في أصول الفقه 1 : 136.</ref>. وفرَّق بينهما في الأمور التالية:
سطر ١١: سطر ١١:
3 ـ الاستثناء يجوز اتصاله بالنص، والتخصيص لايتطرّق إلى النص. <ref> المصدر السابق : 163.</ref>
3 ـ الاستثناء يجوز اتصاله بالنص، والتخصيص لايتطرّق إلى النص. <ref> المصدر السابق : 163.</ref>


==الفرق بين الاستثناء والنسخ==
=الفرق بين الاستثناء والنسخ=
يفرّق بين النسخ والاستثناء في الأمور التالية:
يفرّق بين النسخ والاستثناء في الأمور التالية:
1 ـ النسخ يرفع ما دخل تحت اللفظ المنسوخ، والاستثناء يمنع بعض الأفراد من الدخول تحت المستثنى منه. <ref> انظر : المستصفى 2 : 74، روضة الناظر : 132، ابن قدامة وآثاره الأصولية 2 : 253.</ref>
1 ـ النسخ يرفع ما دخل تحت اللفظ المنسوخ، والاستثناء يمنع بعض الأفراد من الدخول تحت المستثنى منه. <ref> انظر : المستصفى 2 : 74، روضة الناظر : 132، ابن قدامة وآثاره الأصولية 2 : 253.</ref>
سطر ١٧: سطر ١٧:
3 ـ يجوز في النسخ رفع بعض أو جميع الحكم، في حين الاستثناء يمنع بعض الأفراد من الدخول تحت المستثنى منه. <ref> انظر : الجامع لمسائل أصول الفقه : 286، روضة الناظر : 132، ابن قدامة وآثاره الأصولية 2 : 253.</ref>
3 ـ يجوز في النسخ رفع بعض أو جميع الحكم، في حين الاستثناء يمنع بعض الأفراد من الدخول تحت المستثنى منه. <ref> انظر : الجامع لمسائل أصول الفقه : 286، روضة الناظر : 132، ابن قدامة وآثاره الأصولية 2 : 253.</ref>


==الفرق بين الاستثناء والشرط==
=الفرق بين الاستثناء والشرط=
يميّز بين الشرط والاستثناء في أمور، منها:
يميّز بين الشرط والاستثناء في أمور، منها:
1 ـ الاستثناء يُخْرِجُ الأعيانَ، والشرط يُخْرِجُ الأحوال.
1 ـ الاستثناء يُخْرِجُ الأعيانَ، والشرط يُخْرِجُ الأحوال.
سطر ٢٣: سطر ٢٣:
3 ـ لايجوز في الاستثناء رفع جميع المنطوق به، في حين يجوز أن يدخل الشرط في كلام يبطل جميعه. <ref> البحر المحيط 3 : 338.</ref>
3 ـ لايجوز في الاستثناء رفع جميع المنطوق به، في حين يجوز أن يدخل الشرط في كلام يبطل جميعه. <ref> البحر المحيط 3 : 338.</ref>


==المصادر==
=المصادر=


[[تصنيف: الاستثناء والتخصيص]][[تصنيف: المصطلحات الأصولية]][[تصنيف: علم الأصول]]
[[تصنيف: الاستثناء والتخصيص]][[تصنيف: المصطلحات الأصولية]][[تصنيف: علم الأصول]]

المراجعة الحالية بتاريخ ١٢:٠٠، ٧ مارس ٢٠٢١

الفرق بين الاستثناء والتخصيص وما شابهه وهذا هو البحث الذي اختلف فقهاء الفريقين من السنة والشيعة في أنّه ما هو الفرق بين الاستثناء و بين التخصيص والنسخ والشرط.

الفرق بين الاستثناء والتخصيص

اعتبر السيد المرتضى الاستثناء من أقسام الأدلَّة المتصلة والمخصِّصة الأربعة وهي: الاستثناء، والتقييد بصفة، والدليل العقلي، والدليل السمعي[١]، وكذلك فعل الفخرالرازي[٢]، و الآمدي[٣]، و الزركشي[٤]، و محدرضا المظفّر[٥]، و حسن هيتو[٦]، ومحمد أبوالنور زهير[٧]، و الخضري بك، إلاَّ أنَّ الأخير اعتبره واحدا من أدلّة التخصيص الخمسة وهي: الشرط والغاية والصفة والبدل والاستثناء. [٨] والجويني اعتبر الاستثناء عِدْلاً للتخصيص ومن القرائن غير الحالية التي يرفع اليد بها عن العموم؛ إذ قال: «فأمَّا القرائن التي ليست حالية، فهي تنقسم إلى الاستثناء والتخصيص»[٩]. وفرَّق بينهما في الأمور التالية: 1 ـ الاستثناء مع المستثنى منه في حكم الكلام الواحد ، والتخصيصُ لايقع جزءا من الكلام الوارد عامّا. 2 ـ التخصيص قد يتبيَّن بقرائن الأحوال، ولايُفْرَضُ ذلك في وضع الاستثناء. [١٠] واعتبر أبو حامد الغزالي الاستثناء كالتخصيص من القرائن اللفظية التي يرفع اليد بها عن العموم[١١]. وفرَّق بينهما بما يلي: 1 ـ الاستثناء جزء من الكلام، وليس كذلك التخصيص. 2 ـ التخصيص بيان لمعنى اللفظ والمراد به، والاستثناء رافعا وناسخا (أو معارضا). 3 ـ الاستثناء يجوز اتصاله بالنص، والتخصيص لايتطرّق إلى النص. [١٢]

الفرق بين الاستثناء والنسخ

يفرّق بين النسخ والاستثناء في الأمور التالية: 1 ـ النسخ يرفع ما دخل تحت اللفظ المنسوخ، والاستثناء يمنع بعض الأفراد من الدخول تحت المستثنى منه. [١٣] 2 ـ يشترط في الاستثناء اتّصاله بالمستثنى وعدم استقلاله عنه، في حين يشترط في الناسخ تأخُّره واستقلاله. 3 ـ يجوز في النسخ رفع بعض أو جميع الحكم، في حين الاستثناء يمنع بعض الأفراد من الدخول تحت المستثنى منه. [١٤]

الفرق بين الاستثناء والشرط

يميّز بين الشرط والاستثناء في أمور، منها: 1 ـ الاستثناء يُخْرِجُ الأعيانَ، والشرط يُخْرِجُ الأحوال. 2 ـ الشرط يُثبت الحكم في حال وجوده، وينفيه في حال عدمه، والاستثناء يجمع بين النفي والإثبات. 3 ـ لايجوز في الاستثناء رفع جميع المنطوق به، في حين يجوز أن يدخل الشرط في كلام يبطل جميعه. [١٥]

المصادر

  1. الذريعة 1 : 243.
  2. المحصول 1 : 406 ، وانظر : الكاشف عن المحصول 4 : 431 ـ 434.
  3. الإحكام 1 ـ 2 : 491.
  4. البحر المحيط 3 : 300.
  5. أصول الفقه 1 ـ 2 : 193 ـ 194.
  6. الوجيز في أصول التشريع الإسلامي : 182 ـ 183.
  7. أصول الفقه 1 ـ 2 : 448.
  8. أصول الفقه : 178.
  9. البرهان في أصول الفقه 1 : 136.
  10. المصدر السابق 1 : 145 ـ 146.
  11. المنخول : 154.
  12. المصدر السابق : 163.
  13. انظر : المستصفى 2 : 74، روضة الناظر : 132، ابن قدامة وآثاره الأصولية 2 : 253.
  14. انظر : الجامع لمسائل أصول الفقه : 286، روضة الناظر : 132، ابن قدامة وآثاره الأصولية 2 : 253.
  15. البحر المحيط 3 : 338.