الفرق بين المراجعتين لصفحة: «إمكان الإجماع»
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''إمکان الإجماع''' بحثٌ اصولي وقع بين الاصوليين من السنة والشيعة عن إمکان تحقق الإجماع ذاتاً و...') |
(لا فرق)
|
مراجعة ٠٨:٢٤، ١٦ فبراير ٢٠٢١
إمکان الإجماع بحثٌ اصولي وقع بين الاصوليين من السنة والشيعة عن إمکان تحقق الإجماع ذاتاً وعدمه. فمحور البحث هنا عن إمکانه لا عن وقوعه.
إمكان حصول الإجماع وعدمه
وقع البحث بين الأصوليين في إمكان الإجماع في نفسه وعدمه، فذهب جمهور المسلمين إلى إمكان الإجماع، ولايوجد مانع يمنع من تحققه. [١] وفي مقابل ذلك يوجد قولان: القول الأول: عدم الإمكان، وهو ما ينسب للنظام. [٢] واستدلّ على عدم الإمكان بأنّ اتفاق الجمع العظيم على الكلمة الواحدة في الزمان الواحد محال عادة، كما أنّ اتفاقهم على الميل إلى طعام واحد في زمان واحد محال. [٣] وردّ بتفاوت الأمر بين المثالين، فإنّه في مثل الطعام يتبع الرغبة والحاجة، وذلك يختلف باختلاف الزمان والمكان، وأمّا في مثل قضايا الفكر المحسوسة فإنّه لايمتنع الاتفاق عليها مع وجود منشأ لها، فلا يوجد ما يمنع من اتفاق المجمعين على حكم قد دلّ عليه دليل، ويوصل إلى اتفاق على طبق الدليل المذكور. [٤] وذهب الغزالي[٥]، والمحقّق الحلّي[٦] إلى أنّ وقوع الإجماع أدلّ دليل على إمكانه. القول الثاني: التفصيل بين الأمور الكلية وبين الأمور الجزئية، فيمكن الإجماع في الأول دون الثاني. وهذا التفصيل هو ظاهر الجويني. [٧]
إمكان تحصيل الإجماع وعدمه
بعد ما ثبت إمكان الإجماع في نفسه، وقع الكلام في إمكان تحصيله والاطّلاع عليه. انقسم أهل السنّة هنا إلى قولين:
رأي أهل السنة
القول الأول: إمكان الوقوف والاطلاع عليه
وهو اختيار الشيرازي[٨]، والغزالي[٩]، والأسمندي[١٠]، والسمرقندي[١١]، وابن قدامة[١٢]، والآمدي[١٣]، والعضدي[١٤]، والسبكي[١٥]، والزركشي[١٦]، وابن الهمام[١٧]، وابن عبدالشكور. [١٨] والطريق إلى معرفة الإجماع إمّا بالمشافهة، أو بالنقل المتواتر عنهم، أو بمشافهة بعضهم والنقل المتواتر عن الآخرين، باعتبار أنّ المجتهدين معروفون في الأمة ويمكن التعرّف على أقوالهم وآرائهم في المسألة المجمع عليها. [١٩]
القول الثاني: عدم إمكان الوقوف و الاطلاع عليه
نسب إلى أحمد في إحدى الروايتين عنه، ونقل عنه قوله « من ادّعى الإجماع فقد كذب»[٢٠]، واختاره الرازي[٢١]، و الطوفي[٢٢]، و آل تيمية[٢٣]، و الشوكاني[٢٤]، والخضري[٢٥]، وهو اختيار الظاهرية أيضا. [٢٦] وذهب هؤلاء إلى أنّ الإجماع الممكن الوقوف عليه هو إجماع الصحابة فقط؛ لأنّهم كانوا محصورين زمانا ومكانا، أمّا بعدهم من المجتهدين فلا يمكن الاطلاع على إجماعهم؛ لأنّ طريق العلم به إمّا الوجدان أو العقل أو الحسّ، والجميع متعذّر هنا؛ لأنّ الوجدان إنّما هو طريق لإدراك مثل الجوع والعطش واللذة والألم، ولا يكون طريقا إلى العلم باتفاق جماعة، وأمّا العقل فلا يمكن أن يكون طريقا للعلم بالإجماع؛ لأ نّه ليس مسألة عقلية، وأمّا الحس فهو أيضا لايصلح أن يكون طريقا للعلم باتفاق جماعة؛ لأ نّه يتوقف على سماع قول المجتهد، وهذا يشترط فيه أن يكون المجتهد معروفا سابقا، ومعلوم أنّ معرفة جميع المجتهدين متعذّرة؛ لانتشارهم في مشارق الأرض ومغاربها. [٢٧]
رأی الإمامية
وأمّا الإمامية فيمكن أن يكونوا على قولين:
القول الأول: إمكان الوقوف والاطلاع عليه
وهذا هو الرأي المشهور عند الإمامية. [٢٨]
القول الثاني: عدم إمكان الوقوف والاطلاع عليه
وهو اختيار الشيخ جمال الدين العاملي[٢٩]، والسبزواري[٣٠]، والمجلسي[٣١]، ونَسبه الطباطبائي إلى المحقّق الحلّي. [٣٢] وقد علّل ذلك كلٌّ من المجلسي والسبزواري: بأنّ القدماء من الأصحاب لم يكن من عادتهم تدوين الفتوى، بل كان دأبهم هو نقل الروايات والتصنيف فيها وجمعها، وعليه فلا يمكن الاطلاع على أقوالهم حتى يتحصّل الإجماع. [٣٣] وعلّله السيد محمد العاملي[٣٤]، وكذا الشيخ جمال الدين طبقا لمبناه في حجّية الإجماع ـ نظرية التضمين ـ فذكر أنّ دعوى الإجماع من زمان الشيخ الطوسي (ت 460 ه ) إلى الزمان الحاضر متعذّرة؛ لكون الإجماع الدخولي يشترط فيه وجود مجهول النسب وهو منتفٍ، نعم الإجماع من القدماء القريبين لعصر الغيبة يمكن تحصيله. [٣٥] وينبغي الإشارة إلى أنّ ما يذكر في حجّية الإجماع من مبنى، يؤثّر على مقدار تحصيل الإجماع ومدى الاقتناع بكاشفية ما حصّل من الفتاوى عن رأي المعصوم عليهالسلام.
المصادر
- ↑ انظر : شرح اللمع 2 : 666، المستصفى 1 : 204، المحصول الرازي 2 : 4، الإحكام (الآمدي) 1 ـ 2 : 168، معارج الأصول : 125، نهاية الوصول (العلاّمة الحلّي) 3 : 128، تيسير التحرير 3 : 225 ـ 226، معالم الدين : 172، إرشاد الفحول 1 : 255 ـ 256.
- ↑ انظر : إرشاد الفحول 1 : 255.
- ↑ انظر : الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 168 ـ 169، الإبهاج في شرح المنهاج 2 : 351، مفاتيح الأصول : 495، إرشاد الفحول 1 : 256.
- ↑ انظر : الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 169، معارج الأصول : 125، إرشاد الفحول 1 : 256.
- ↑ المستصفى 1 : 204.
- ↑ معارج الأصول : 125.
- ↑ البرهان في أصول الفقه 1 : 260 ـ 261.
- ↑ شرح اللمع 2 : 666 ـ 667.
- ↑ المستصفى 1 : 205.
- ↑ بذل النظر : 533.
- ↑ ميزان الأصول 2 : 771.
- ↑ روضة الناظر : 67.
- ↑ الإحكام 1 ـ 2 : 169 ـ 170.
- ↑ شرح مختصر المنتهى 2 : 318.
- ↑ الإبهاج في شرح المنهاج 2 : 352.
- ↑ البحر المحيط 4 : 438.
- ↑ التحرير 3 : 109.
- ↑ مسلّم الثبوت 2 : 211.
- ↑ انظر : المستصفى 1 : 205، روضة الناظر : 67.
- ↑ انظر : البحر المحيط 4 : 438 ـ 439.
- ↑ المحصول 2 : 8 .
- ↑ شرح مختصر الروضة 3 : 12 ـ 13.
- ↑ المسوّدة : 283.
- ↑ إرشاد الفحول 1 : 257.
- ↑ أصول الفقه : 285.
- ↑ الإحكام ابن حزم 1 ـ 4 : 539 ـ 540.
- ↑ انظر : المحصول الرازي 2 : 4 ـ 8 ، إرشاد الفحول 1 : 257.
- ↑ انظر : نهاية الوصول العلاّمة الحلّي 3 : 131، الوافية : 153، الفوائد الحائرية : 388، الفصول الغروية : 252، مفاتيح الأصول : 495، الأصول العامة للفقه المقارن : 262.
- ↑ معالم الدين : 175.
- ↑ ذخيرة المعاد : 50.
- ↑ مرآة العقول 1 : 23.
- ↑ مفاتيح الأصول : 495.
- ↑ انظر : مرآة العقول 1 : 23 ، كشف القناع : 57 ، ذخيرة المعاد : 50.
- ↑ مدارك الأحكام 1 : 43.
- ↑ معالم الدين : 175.