الفرق بين المراجعتين لصفحة: «تعریف الإجماع»
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب'المراد من '''الإجماع''' اتفاق المجتهدين والفقهاء في عصر من الأعصار على أمر شرعي. وهو علی فرض ثبو...') |
(لا فرق)
|
مراجعة ١٦:٢٩، ٣ فبراير ٢٠٢١
المراد من الإجماع اتفاق المجتهدين والفقهاء في عصر من الأعصار على أمر شرعي. وهو علی فرض ثبوته دلیل شرعي یتمسک به في استنباط الأحکام الشرعية.
تعريف الإجماع لغةً
الإجماع في اللغة لفظ مشترك بين العزم والاتفاق؛ فيقال: «أجمع فلان على كذا» أي: عزم عليه، ومنه قوله تعالى: «فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءكُمْ».خطأ استشهاد: وسم <ref>
غير صحيح؛ المراجع غير ذات الاسم يجب أن تمتلك محتوى خطأ استشهاد: وسم <ref>
غير صحيح؛ المراجع غير ذات الاسم يجب أن تمتلك محتوى ، ويقال: «أجمع القوم على كذا» أي: اتفقوا عليه. خطأ استشهاد: وسم <ref>
غير صحيح؛ المراجع غير ذات الاسم يجب أن تمتلك محتوى .
تعاريف الإجماع إصطلاحاً
عرّفه أهل السنّة بتعاريف أهمها: التعريف الأول: اتفاق المجتهدين أو العلماء من هذه الأمة في عصر من الأعصار على أمر شرعي أو غيره.