الفرق بين المراجعتين لصفحة: «التخطئة والتصویب»
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''التخطئة والتصويب''' اصطلاح اصولی في الفقه الإسلامي، یراد بهما تخطئة المجتهد في الحکم ال...') |
(لا فرق)
|
مراجعة ١٩:٤١، ٣١ يناير ٢٠٢١
التخطئة والتصويب اصطلاح اصولی في الفقه الإسلامي، یراد بهما تخطئة المجتهد في الحکم الواقعي أو مطابقة حکمه للواقع. ولهذا الإصطلاح دور کبیر في استنباط الأحکام وآثارها.
التخطئة والتصويب
معنى التخطئة: إنّ للّه تبارك وتعالى في كلّ مسألة حكم يؤدي إليه الاجتهاد تارةً وإلى غيره أخرى[١]، وهو مذهب الإمامية، واستدلوا عليه بمقتضى أدلة الأمارات والأصول.[٢] معنى التصويب: إنّ للّه أحكاما بعدد آراء المجتهدين فما يؤدي إليه الاجتهاد هو حكمه تعالى. [٣] والتصويب قسمان: الأول: التصويب الأشعري، وهو المذكور في التعريف، ونسبه الغزالي إلى محقّقي المصوّبة. الثاني: التصويب المعتزلي، ويراد به إنّ للّه في كلّ واقعة حكما معيّنا يتوجه إليه الطلب، لكن لم يكلّف المجتهد إصابته. [٤]