الفرق بين المراجعتين لصفحة: «آیة النبأ»

من ویکي‌وحدت
(أنشأ الصفحة ب' <div class="wikiInfo"> {| class="wikitable aboutAuthorTable" style="text-align:Right" |+ | |- !العنوان!! data-type="authorName" |آية النبأ |- |اللغة...')
(لا فرق)

مراجعة ١٧:٤٥، ١٣ يناير ٢٠٢١

العنوان آية النبأ
اللغة عربی
الناشر ایران - المعهد العالی للدراسات التقریبیة
الکاتب رحیم ابوالحسینی

آية النبأ هي من جملة الآیات القرآنیة التي استدل بها علماء الاصول من الشیعة والسنة علی حجیة خبر الواحد، وتسمّى بآية التثبّت أیضاً.

آیة النبأ

وهي قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْما بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ».[١]

الإستدلال بالآیة علی حجیة خبر الواحد

إنّ الظاهر من الآية ـ بقرينة مورد نزولها[٢] ـ أنّها واردة مورد الردع عن بناء عقلائي قائم آنذاك، وهو الاعتماد على خبر الواحد وإن كان غير مؤتمن على ما ينقل، بقرينة تعليقها التبيّن على نبأِه بالخصوص. [٣]

تحليل الدلالة

1 ـ لقد دلّت بمنطوقها على وجوب التبيّن عند سماع الخبر من الفاسق، وقد اختلفوا في كون وجوب التبيّن نفسياً أو لا. وقد استظهر بعض أنّ وجوب التبيّن طريقي، أي بهدف العمل على طبقه وترتيب الأثر عليه؛ وذلك بقرينة التعليل المذكور في الآية «أَن تُصِيبُوا قَوْما بِجَهَالَةٍ». 2 ـ ودلّت بمفهومها على نفي وجوب التبيّن عن خبر غير الفاسق وهو العادل، وإمكان العمل على طبقه وترتيب الأثر عليه، وهذا يعني حجّية خبر العادل، غير أ نّهم اختلفوا في بيان كيفية هذه الدلالة من الآية: البيان الأول: التمسّك بمفهوم الوصف؛ حيث انيط وجوب التبيّن بفسق المخبِر، فينتفي الحكم بانتفاء الوصف. البيان الثاني: التمسّك بمفهوم الشرط؛ نظرا لكون الآية مشتملة على جملة شرطية تربط الأمر بالتبيّن عن النبأ بمجيء الفاسق، فينتفي الأمر بانتفاء الشرط، ومعنى ذلك أ نّه في حالة مجيء العادل بالنبأ لا أمر بالتبيّن. وقد وقعت مناقشات وبيانات مفصّلة في هذا المجال. [٤]

منابع

تصنیف: حجیة خبر الواحدتصنیف: آیات الأحکامتصنیف: الآیات القرآنیة

  1. (سورة الحجرات، الآیة 6)
  2. (طبرسی، مجمع البيان، ج9ص241 و242؛ سیوطي، الدرّ المنثور، ج7ص555.)
  3. (حکیم، الأصول العامة للفقه المقارن، ص198و199.)
  4. (انظر: الفصول في الأصول، 3 : 79، الإحكام ابن حزم، 1ـ4 : 105ـ106، المحصول (الرازي) 2 : 178ـ180، الإحكام (الآمدي) 1ـ2 : 293، كفاية الأصول: 296ـ 298، مباحث الأصول (الصدر) 2 ق2 : 391ـ457.)