الفرق بين المراجعتين لصفحة: «آیة الإعتبار»
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب' <div class="wikiInfo"> {| class="wikitable aboutAuthorTable" style="text-align:Right" |+ | |- !العنوان!! data-type="authorName" |آية الإعتبار |- |ال...') |
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
سطر ١٤: | سطر ١٤: | ||
| data-type="authorBirthPlace" |رحیم ابوالحسینی | | data-type="authorBirthPlace" |رحیم ابوالحسینی | ||
|- | |- | ||
|}</div>''' آية الإعتبار''' هي من جملة الآیات القرآنیة التي استدل بها علماء الاصول من الشیعة والسنة علی حجیة | |}</div>''' آية الإعتبار''' هي من جملة [[الآیات القرآنیة]] التي استدل بها علماء الاصول من [[الشیعة والسنة]] علی [[حجیة القیاس]]، لأن القیاس إعتبار.''' | ||
==آية الإعتبار== | ==آية الإعتبار== | ||
سطر ٢٠: | سطر ٢٠: | ||
==الاستدلال بآیة الإعتبار علی حجیة القیاس== | ==الاستدلال بآیة الإعتبار علی حجیة القیاس== | ||
وقد وقع الاستدلال بالفقرة الأخيرة منها ـ وهي قوله عزّ وجلّ: «فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي | وقد وقع الاستدلال بالفقرة الأخيرة منها ـ وهي قوله عزّ وجلّ: «فَاعْتَبِرُوا يَا [[أُولِي الْأَبْصَارِ]]» ـ في موارد عديدة: | ||
الأول: استدلال بعض الأصوليين بها على أصل حجّية القياس ومشروعيته، ويتألّف هذا الاستدلال من مقدّمتين، هما: إنّ القياس اعتبار، والاعتبار مأمور به. إذن فالقياس مأمور به. | الأول: استدلال بعض الأصوليين بها على أصل حجّية القياس ومشروعيته، ويتألّف هذا الاستدلال من مقدّمتين، هما: إنّ [[القياس]] اعتبار، والاعتبار مأمور به. إذن فالقياس مأمور به. | ||
أمّا المقدّمة الأولى: وهي أنّ القياس إعتبار، فلأنّه مجاوزة عن الأصل إلى الفرع. | أمّا المقدّمة الأولى: وهي أنّ القياس إعتبار، فلأنّه مجاوزة عن الأصل إلى الفرع. | ||
وأمّا المقدّمة الثانية: وهي أنّ الاعتبار مأمور به، فلقوله سبحانه: «فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ». | وأمّا المقدّمة الثانية: وهي أنّ الاعتبار مأمور به، فلقوله سبحانه: «فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ». | ||
سطر ٣٠: | سطر ٣٠: | ||
الاول: كون الاعتبار ذا معنى أعم وليس بمعنى المجاوزة من الأصل إلى الفرع، بل ادّعي أنّه بمعنى الاتّعاظ، وهذا لا علاقة له بموارد البحث، إلى غير ذلك. <ref>(انظر: الأصول العامة للفقه المقارن: 319 ـ 321)</ref> | الاول: كون الاعتبار ذا معنى أعم وليس بمعنى المجاوزة من الأصل إلى الفرع، بل ادّعي أنّه بمعنى الاتّعاظ، وهذا لا علاقة له بموارد البحث، إلى غير ذلك. <ref>(انظر: الأصول العامة للفقه المقارن: 319 ـ 321)</ref> | ||
الثاني: الاستدلال بالآية في بعض البحوث المرتبطة بالعلّة كالشبه والطرد، وأيضا فيما يرتبط بجريان القياس وشرائط الفرع. <ref>(انظر : الحاصل من المحصول 3 : 173، 175، 218، 226)</ref> | الثاني: الاستدلال بالآية في بعض البحوث المرتبطة بالعلّة كالشبه والطرد، وأيضا فيما يرتبط بجريان القياس وشرائط الفرع. <ref>(انظر : الحاصل من المحصول 3 : 173، 175، 218، 226)</ref> | ||
الثالث: الاستدلال بها أيضا على عدم حجّية قول الصحابي<ref>(انظر : الحاصل من المحصول 3 : 173، 175، 218، 226)</ref>، ولزوم الاجتهاد، وعدم جواز التقليد على المجتهد. <ref>(انظر: المصدر السابق)</ref> | الثالث: الاستدلال بها أيضا على عدم [[حجّية قول الصحابي]]<ref>(انظر : الحاصل من المحصول 3 : 173، 175، 218، 226)</ref>، ولزوم الاجتهاد، وعدم [[جواز التقليد]] على المجتهد. <ref>(انظر: المصدر السابق)</ref> | ||
الرابع: الاستدلال بها في بحث المناسبة في المصالح المرسلة. <ref>(انظر: نفس المصدر)</ref> | الرابع: الاستدلال بها في بحث المناسبة في [[المصالح المرسلة]]. <ref>(انظر: نفس المصدر)</ref> | ||
الخامس: الاستدلال بها في بحث الطرق العامة ممّا اختلف فيه المجتهدون من الدلائل. <ref>(انظر: المصدر نفسه)</ref> | الخامس: الاستدلال بها في بحث الطرق العامة ممّا اختلف فيه [[المجتهدون]] من الدلائل. <ref>(انظر: المصدر نفسه)</ref> | ||
السادس: الاستدلال بها على جواز الاجتهاد. <ref>(انظر : الفصول في الأصول 3 : 376 و4 : 80)</ref> | السادس: الاستدلال بها على جواز الاجتهاد. <ref>(انظر : الفصول في الأصول 3 : 376 و4 : 80)</ref> | ||
[[ | ==منابع== | ||
[[ | [[تصنیف: الآیات القرآنیة]][[تصنیف: حجیة القیاس]] |
مراجعة ١٥:١٠، ١٢ يناير ٢٠٢١
العنوان | آية الإعتبار |
---|---|
اللغة | عربی |
الناشر | ایران - المعهد العالی للدراسات التقریبیة |
الکاتب | رحیم ابوالحسینی |
آية الإعتبار هي من جملة الآیات القرآنیة التي استدل بها علماء الاصول من الشیعة والسنة علی حجیة القیاس، لأن القیاس إعتبار.
آية الإعتبار
وهي قوله تعالى: «يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ». [١]
الاستدلال بآیة الإعتبار علی حجیة القیاس
وقد وقع الاستدلال بالفقرة الأخيرة منها ـ وهي قوله عزّ وجلّ: «فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ» ـ في موارد عديدة: الأول: استدلال بعض الأصوليين بها على أصل حجّية القياس ومشروعيته، ويتألّف هذا الاستدلال من مقدّمتين، هما: إنّ القياس اعتبار، والاعتبار مأمور به. إذن فالقياس مأمور به. أمّا المقدّمة الأولى: وهي أنّ القياس إعتبار، فلأنّه مجاوزة عن الأصل إلى الفرع. وأمّا المقدّمة الثانية: وهي أنّ الاعتبار مأمور به، فلقوله سبحانه: «فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ». فالقياس إذن مأمور به، فكان حجّة. [٢]
المناقشات في الاستدلال بالآیة
وقد تعرّض الاستدلال بالآية لكثير من المناقشات: الاول: كون الاعتبار ذا معنى أعم وليس بمعنى المجاوزة من الأصل إلى الفرع، بل ادّعي أنّه بمعنى الاتّعاظ، وهذا لا علاقة له بموارد البحث، إلى غير ذلك. [٣] الثاني: الاستدلال بالآية في بعض البحوث المرتبطة بالعلّة كالشبه والطرد، وأيضا فيما يرتبط بجريان القياس وشرائط الفرع. [٤] الثالث: الاستدلال بها أيضا على عدم حجّية قول الصحابي[٥]، ولزوم الاجتهاد، وعدم جواز التقليد على المجتهد. [٦] الرابع: الاستدلال بها في بحث المناسبة في المصالح المرسلة. [٧] الخامس: الاستدلال بها في بحث الطرق العامة ممّا اختلف فيه المجتهدون من الدلائل. [٨] السادس: الاستدلال بها على جواز الاجتهاد. [٩]
منابع
تصنیف: الآیات القرآنیةتصنیف: حجیة القیاس
- ↑ (سورة الحشر، الآیة 2)
- ↑ (الإحكام ابن حزم : 5 ـ 8 : 387 ـ 390، الحاصل من المحصول 3 : 103 ـ 104)
- ↑ (انظر: الأصول العامة للفقه المقارن: 319 ـ 321)
- ↑ (انظر : الحاصل من المحصول 3 : 173، 175، 218، 226)
- ↑ (انظر : الحاصل من المحصول 3 : 173، 175، 218، 226)
- ↑ (انظر: المصدر السابق)
- ↑ (انظر: نفس المصدر)
- ↑ (انظر: المصدر نفسه)
- ↑ (انظر : الفصول في الأصول 3 : 376 و4 : 80)