الفرق بين المراجعتين لصفحة: «آیة الإعتبار»
لا ملخص تعديل |
ط (←منابع) |
||
سطر ٢٠: | سطر ٢٠: | ||
السادس: الاستدلال بها على جواز الاجتهاد. <ref>(انظر : الفصول في الأصول 3 : 376 و4 : 80)</ref> | السادس: الاستدلال بها على جواز الاجتهاد. <ref>(انظر : الفصول في الأصول 3 : 376 و4 : 80)</ref> | ||
== | == الهوامش == | ||
{{الهوامش}} | |||
[[تصنيف: المفاهیم القرآن]] [[تصنيف: الآیات القرآنیة]][[تصنيف: حجیة القیاس]] | [[تصنيف: المفاهیم القرآن]] [[تصنيف: الآیات القرآنیة]][[تصنيف: حجیة القیاس]] |
المراجعة الحالية بتاريخ ١٤:٢٥، ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣
آية الإعتبار هي من جملة الآیات القرآنیة التي استدل بها علماء الاصول من الشیعة والسنة علی حجیة القیاس، لأن القیاس إعتبار.
آية الإعتبار
وهي قوله تعالى: «يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ». [١]
الاستدلال بآیة الإعتبار علی حجیة القیاس
وقد وقع الاستدلال بالفقرة الأخيرة منها ـ وهي قوله عزّ وجلّ: «فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ» ـ في موارد عديدة: الأول: استدلال بعض الأصوليين بها على أصل حجّية القياس ومشروعيته، ويتألّف هذا الاستدلال من مقدّمتين، هما: إنّ القياس اعتبار، والاعتبار مأمور به. إذن فالقياس مأمور به. أمّا المقدّمة الأولى: وهي أنّ القياس إعتبار، فلأنّه مجاوزة عن الأصل إلى الفرع. وأمّا المقدّمة الثانية: وهي أنّ الاعتبار مأمور به، فلقوله سبحانه: «فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ». فالقياس إذن مأمور به، فكان حجّة. [٢]
المناقشات في الاستدلال بالآیة
وقد تعرّض الاستدلال بالآية لكثير من المناقشات: الاول: كون الاعتبار ذا معنى أعم وليس بمعنى المجاوزة من الأصل إلى الفرع، بل ادّعي أنّه بمعنى الاتّعاظ، وهذا لا علاقة له بموارد البحث، إلى غير ذلك. [٣] الثاني: الاستدلال بالآية في بعض البحوث المرتبطة بالعلّة كالشبه والطرد، وأيضا فيما يرتبط بجريان القياس وشرائط الفرع. [٤] الثالث: الاستدلال بها أيضا على عدم حجّية قول الصحابي[٥]، ولزوم الاجتهاد، وعدم جواز التقليد على المجتهد. [٦] الرابع: الاستدلال بها في بحث المناسبة في المصالح المرسلة. [٧] الخامس: الاستدلال بها في بحث الطرق العامة ممّا اختلف فيه المجتهدون من الدلائل. [٨] السادس: الاستدلال بها على جواز الاجتهاد. [٩]
الهوامش
- ↑ (سورة الحشر، الآیة 2)
- ↑ (الإحكام ابن حزم : 5 ـ 8 : 387 ـ 390، الحاصل من المحصول 3 : 103 ـ 104)
- ↑ (انظر: الأصول العامة للفقه المقارن: 319 ـ 321)
- ↑ (انظر : الحاصل من المحصول 3 : 173، 175، 218، 226)
- ↑ (انظر : الحاصل من المحصول 3 : 173، 175، 218، 226)
- ↑ (انظر: المصدر السابق)
- ↑ (انظر: نفس المصدر)
- ↑ (انظر: المصدر نفسه)
- ↑ (انظر : الفصول في الأصول 3 : 376 و4 : 80)