الفرق بين المراجعتين لصفحة: «دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر»

ط
استبدال النص - '====' ب'====='
ط (استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}')
ط (استبدال النص - '====' ب'=====')
 
سطر ١٠: سطر ١٠:
واستدلّ له بعدّة أدلّة:
واستدلّ له بعدّة أدلّة:


====الدليل الأوّل====
=====الدليل الأوّل=====
أنّ وجوب الأقلّ مردد بين كونه واجبا نفسيا أو غيريا، فهو متيقّن الوجوب؛ لأنّه لو كان هو الفرد الواجب لكان وجوبه نفسيا، ولو كان الواجب هو الأكثر لكان وجوب الأقلّ وجوبا غيريا، فهو واجب على كلّ حال، وأمّا وجوب الزائد في الأكثر فهو مشكوك لاحتمال كون الواجب هو الأقلّ فيجري الأصل فيه<ref> فرائد الأصول 2: 322 ـ 324، وأنظر: مصباح الأصول 2: 427.</ref>.
أنّ وجوب الأقلّ مردد بين كونه واجبا نفسيا أو غيريا، فهو متيقّن الوجوب؛ لأنّه لو كان هو الفرد الواجب لكان وجوبه نفسيا، ولو كان الواجب هو الأكثر لكان وجوب الأقلّ وجوبا غيريا، فهو واجب على كلّ حال، وأمّا وجوب الزائد في الأكثر فهو مشكوك لاحتمال كون الواجب هو الأقلّ فيجري الأصل فيه<ref> فرائد الأصول 2: 322 ـ 324، وأنظر: مصباح الأصول 2: 427.</ref>.


====الدليل الثاني====
=====الدليل الثاني=====
الأخبار الدالّة على البراءة، فإنّها تدلّ على عدم وجوب الأكثر<ref> فرائد الأصول 2: 318، 328.</ref>.
الأخبار الدالّة على البراءة، فإنّها تدلّ على عدم وجوب الأكثر<ref> فرائد الأصول 2: 318، 328.</ref>.


====الدليل الثالث====
=====الدليل الثالث=====
أنّه لو ترددت المسألة بين أقوال متعددة بين ما هو أقلّ وما هو أكثر، فإنّ وجوب الأقلّ معضود من [[الإجماع]] ومن البراءة الأصلية، أمّا [[الإجماع]] فلأنّ القول بالأقلّ قول لكلّ الأمة؛ لأنّ الذي يقول بالأكثر قائل بالأقلّ، وأمّا [[البراءة الأصلية]] فلأنّها تدلّ على عدم الوجوب في الكلّ، خرج منه وجوب الأقلّ بـ [[الإجماع]] وبقي الباقي وهو الأكثر تحت أصل عدم الوجوب<ref> أنظر: اللمع: 248، المستصفى 1: 235 ـ 236، المحصول 2: 574 ـ 575، الإبهاج في شرح المنهاج 3: 175، البحر المحيط 6: 30.</ref>.
أنّه لو ترددت المسألة بين أقوال متعددة بين ما هو أقلّ وما هو أكثر، فإنّ وجوب الأقلّ معضود من [[الإجماع]] ومن البراءة الأصلية، أمّا [[الإجماع]] فلأنّ القول بالأقلّ قول لكلّ الأمة؛ لأنّ الذي يقول بالأكثر قائل بالأقلّ، وأمّا [[البراءة الأصلية]] فلأنّها تدلّ على عدم الوجوب في الكلّ، خرج منه وجوب الأقلّ بـ [[الإجماع]] وبقي الباقي وهو الأكثر تحت أصل عدم الوجوب<ref> أنظر: اللمع: 248، المستصفى 1: 235 ـ 236، المحصول 2: 574 ـ 575، الإبهاج في شرح المنهاج 3: 175، البحر المحيط 6: 30.</ref>.


سطر ٢٣: سطر ٢٣:
ويمكن أن يُستدل له بعدّة أدلّة:
ويمكن أن يُستدل له بعدّة أدلّة:


====الدليل الأوّل====
=====الدليل الأوّل=====
وجود [[العلم الاجمالي]] من إجراء [[البراءة]]، وهو العلم بوجوب الأقلّ أو الأكثر المشتمل على الزائد<ref> أنظر: هداية المسترشدين 3: 563، دروس في علم الأصول 2: 428.</ref>.
وجود [[العلم الاجمالي]] من إجراء [[البراءة]]، وهو العلم بوجوب الأقلّ أو الأكثر المشتمل على الزائد<ref> أنظر: هداية المسترشدين 3: 563، دروس في علم الأصول 2: 428.</ref>.


====الدليل الثاني====
=====الدليل الثاني=====
أنّ مورد الكلام من موارد الشكّ في المحصِّل للغرض، وفي مثله تجري [[أصالة الاشتغال]] ووجوب الأكثر<ref> أنظر: دروس في علم الأصول 2: 431.</ref>.
أنّ مورد الكلام من موارد الشكّ في المحصِّل للغرض، وفي مثله تجري [[أصالة الاشتغال]] ووجوب الأكثر<ref> أنظر: دروس في علم الأصول 2: 431.</ref>.


====الدليل الثالث====
=====الدليل الثالث=====
أنّ وجوب الأقلّ مردد بين كونه واجبا  استقلاليا أو ضمنيا وفي حالة الإتيان بالأقلّ يسقط  [[الواجب الاستقلالي]] على تقدير كونه هو الواجب،  ولايسقط الواجب الضمني على تقدير كونه هو الواجب؛ لأنّ الواجبات الضمنية مترابطة ثبوتا وسقوطا<ref> أنظر: هداية المسترشدين 3: 565، دروس في علم الأصول 2: 432.</ref>.
أنّ وجوب الأقلّ مردد بين كونه واجبا  استقلاليا أو ضمنيا وفي حالة الإتيان بالأقلّ يسقط  [[الواجب الاستقلالي]] على تقدير كونه هو الواجب،  ولايسقط الواجب الضمني على تقدير كونه هو الواجب؛ لأنّ الواجبات الضمنية مترابطة ثبوتا وسقوطا<ref> أنظر: هداية المسترشدين 3: 565، دروس في علم الأصول 2: 432.</ref>.


====الدليل الرابع====
=====الدليل الرابع=====
جعل الدوران بين الأقلّ والأكثر من قبيل الدوران بين عامين من وجه الذي يتنجّز العلم الإجمالي فيه، فإنَّ الواجب المردد بين التسعة والعشرة إذا كان عباديا تكون النسبة بين امتثال الأقلّ وامتثال الأكثر هي نسبة العموم والخصوص من وجه، ومادّة الافتراق في الاقل هي امتثال الأقلّ، ومادّة الافتراق في الأكثر هي الإتيان به بداعي امتثال الأمر المتعلّق به، ولايكون الإتيان به امتثالاً للأقلّ على كلّ حال فلايعدّ الأقلّ المأتي به ضمن الأكثر امتثالاً للأمر بالأقلّ لعدم قصد امتثاله بما هو أقلّ في هذه الحالة، وفي مثله تجري [[أصالة الاشتغال]]<ref> دروس في علم الأصول 2: 434.</ref>.
جعل الدوران بين الأقلّ والأكثر من قبيل الدوران بين عامين من وجه الذي يتنجّز العلم الإجمالي فيه، فإنَّ الواجب المردد بين التسعة والعشرة إذا كان عباديا تكون النسبة بين امتثال الأقلّ وامتثال الأكثر هي نسبة العموم والخصوص من وجه، ومادّة الافتراق في الاقل هي امتثال الأقلّ، ومادّة الافتراق في الأكثر هي الإتيان به بداعي امتثال الأمر المتعلّق به، ولايكون الإتيان به امتثالاً للأقلّ على كلّ حال فلايعدّ الأقلّ المأتي به ضمن الأكثر امتثالاً للأمر بالأقلّ لعدم قصد امتثاله بما هو أقلّ في هذه الحالة، وفي مثله تجري [[أصالة الاشتغال]]<ref> دروس في علم الأصول 2: 434.</ref>.


====الدليل الخامس====
=====الدليل الخامس=====
[[العلم الاجمالي]] أمّا بكون الإتيان بالجزء المشكوك واجب، وأمّا بكون الإتيان به بقصد الجزئية مبطل، وهذا العلم منجِّز وطريق موافقته هي الإتيان بالواجب مع الجزء المشكوك بدون قصد الجزئية، بل برجاء المطلوبية<ref> المصدر السابق 2: 435.</ref>.
[[العلم الاجمالي]] أمّا بكون الإتيان بالجزء المشكوك واجب، وأمّا بكون الإتيان به بقصد الجزئية مبطل، وهذا العلم منجِّز وطريق موافقته هي الإتيان بالواجب مع الجزء المشكوك بدون قصد الجزئية، بل برجاء المطلوبية<ref> المصدر السابق 2: 435.</ref>.


====الدليل السادس====
=====الدليل السادس=====
أنّ العلم بالامتثال متوقّف على إتيان الجزء المشكوك، فهو مقدّمة للعلم بتحقّق الواجب، و [[مقدّمة الواجب]] واجبة<ref> هداية المسترشدين 3: 566 ـ 567.</ref>.
أنّ العلم بالامتثال متوقّف على إتيان الجزء المشكوك، فهو مقدّمة للعلم بتحقّق الواجب، و [[مقدّمة الواجب]] واجبة<ref> هداية المسترشدين 3: 566 ـ 567.</ref>.