الفرق بين المراجعتين لصفحة: «البيان»

أُضيف ١٢ بايت ،  ٥ أبريل ٢٠٢٣
ط
استبدال النص - '====' ب'====='
ط (استبدال النص - '====' ب'=====')
 
(مراجعة متوسطة واحدة بواسطة نفس المستخدم غير معروضة)
سطر ١٦٥: سطر ١٦٥:
<br>ثمّ ذهب إلى جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة في جميع هذه الأقسام<ref>. المحصول 1: 478.</ref>.
<br>ثمّ ذهب إلى جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة في جميع هذه الأقسام<ref>. المحصول 1: 478.</ref>.


====أدلّة المجوزين====
=====أدلّة المجوزين=====
استدلَّ مجمل القائلين بجواز تأخير البيان عن الخطاب إلى وقت الحاجة باُمور:
استدلَّ مجمل القائلين بجواز تأخير البيان عن الخطاب إلى وقت الحاجة باُمور:
<br>'''الأوّل:''' كونه أمرا غير ممتنع، مع أنَّه قد تكون هناك مصلحة دينية تستدعي تأخير البيان.
<br>'''الأوّل:''' كونه أمرا غير ممتنع، مع أنَّه قد تكون هناك مصلحة دينية تستدعي تأخير البيان.
سطر ١٧٩: سطر ١٧٩:
<br>'''الرابع:''' [[الإجماع]] على حسن تأخير اللّه‏ تعالى بيان مدّة الفعل المأمور به، والوقت الذي ينسخ فيه، عن وقت الخطاب، وكما يجوز تأخير البيان في [[النسخ]] كذلك في بيان غير [[النسخ]]<ref>. أنظر: الذريعة 1: 361 ـ 374، العدة في أصول الفقه الطوسي 2: 450 ـ 464، المستصفى 1: 286 ـ 290، المحصول (الرازي) 1: 477 ـ 498، الإحكام (الآمدي) 3 ـ 4: 30 ـ 44.</ref>.
<br>'''الرابع:''' [[الإجماع]] على حسن تأخير اللّه‏ تعالى بيان مدّة الفعل المأمور به، والوقت الذي ينسخ فيه، عن وقت الخطاب، وكما يجوز تأخير البيان في [[النسخ]] كذلك في بيان غير [[النسخ]]<ref>. أنظر: الذريعة 1: 361 ـ 374، العدة في أصول الفقه الطوسي 2: 450 ـ 464، المستصفى 1: 286 ـ 290، المحصول (الرازي) 1: 477 ـ 498، الإحكام (الآمدي) 3 ـ 4: 30 ـ 44.</ref>.


====أدلّة المانعين====
=====أدلّة المانعين=====
واستدلَّ المانعون عن تأخير البيان باُمور:
واستدلَّ المانعون عن تأخير البيان باُمور:
<br>'''الأوّل:''' الخطاب المجمل بمثابة خطاب العربي بالعجمية، والأخير غير جائز، فالأوّل كذلك.
<br>'''الأوّل:''' الخطاب المجمل بمثابة خطاب العربي بالعجمية، والأخير غير جائز، فالأوّل كذلك.
سطر ١٨٦: سطر ١٨٦:
<br>'''الرابع:''' جواز التأخير تحكُّم، فإن جاز تأخير البيان إلى ما لا نهاية فربّما يخترم [[النبي(ص)]]: قبل البيان، فيبقى العامل بالعموم في ورطة الجهل متمسّكا بعموم ما اُريد به الخصوص<ref>. المستصفى 1 : 288 ـ 290 ، وأنظر : الإحكام الآمدي 3 ـ 4 : 42  ـ  44.</ref>.
<br>'''الرابع:''' جواز التأخير تحكُّم، فإن جاز تأخير البيان إلى ما لا نهاية فربّما يخترم [[النبي(ص)]]: قبل البيان، فيبقى العامل بالعموم في ورطة الجهل متمسّكا بعموم ما اُريد به الخصوص<ref>. المستصفى 1 : 288 ـ 290 ، وأنظر : الإحكام الآمدي 3 ـ 4 : 42  ـ  44.</ref>.


====رأي الأخبارية====
=====رأي الأخبارية=====
خالف [[الأخبارية]] في هذا المجال، وقالوا بعدم صحّة هذه القاعدة؛ لأجل ما ورد من روايات تفرض السؤال على الناس من [[الأئمة(ع)]] وتقول بعدم وجوب الإجابة من قبلهم، من قبيل: «... فأمرهم [[الشيعة]] أن يسألونا، وليس علينا الجواب، إن شئنا أجبنا وإن شئنا أمسكنا»<ref>. الكافي 1: 212، كتاب الحجّة، باب أنّ [[أهل الذكر]] الذين أمر اللّه‏ الخلق بسؤالهم هم الأئمة  عليهم‏السلام، ح 8.</ref>. وأنَّ هناك فتنة وقعت بعد وفاة [[الرسول(ص)]] أوجبت إخفاء بعض ما جاء عن النبي<ref>. الفوائد المدنية: 244 ـ 245 و 336 ـ 337.</ref>.
خالف [[الأخبارية]] في هذا المجال، وقالوا بعدم صحّة هذه القاعدة؛ لأجل ما ورد من روايات تفرض السؤال على الناس من [[الأئمة(ع)]] وتقول بعدم وجوب الإجابة من قبلهم، من قبيل: «... فأمرهم [[الشيعة]] أن يسألونا، وليس علينا الجواب، إن شئنا أجبنا وإن شئنا أمسكنا»<ref>. الكافي 1: 212، كتاب الحجّة، باب أنّ [[أهل الذكر]] الذين أمر اللّه‏ الخلق بسؤالهم هم الأئمة  عليهم‏السلام، ح 8.</ref>. وأنَّ هناك فتنة وقعت بعد وفاة [[الرسول(ص)]] أوجبت إخفاء بعض ما جاء عن النبي<ref>. الفوائد المدنية: 244 ـ 245 و 336 ـ 337.</ref>.


====فائدة البحث====
=====فائدة البحث=====
تذكر فائدة لهذا البحث، وهي كون حلّ التعارض الوارد بين [[العام والخاصّ]] ومجيء الخاصّ بعد حلول وقت العمل بالعام، ودوران الأمر ـ لأجل حلّ التعارض ـ بين [[النسخ]] والتخصيص، فيحتمل كون الخاص مخصِّصا للعام ويحمتل كونه ناسخا.
تذكر فائدة لهذا البحث، وهي كون حلّ التعارض الوارد بين [[العام والخاصّ]] ومجيء الخاصّ بعد حلول وقت العمل بالعام، ودوران الأمر ـ لأجل حلّ التعارض ـ بين [[النسخ]] والتخصيص، فيحتمل كون الخاص مخصِّصا للعام ويحمتل كونه ناسخا.
<br>والقول بالنسخ يتوقّف على مقدّمات، منها: قبح [[تأخير البيان عن وقت الحاجة]]؛ باعتبار لزوم أن يكون الأمر الآخر إذا صدر بعد وقت العمل أصبح ناسخا وقبله مخصصا<ref>. نهاية الأفكار 4 ق 2: 152، حقائق الاصول 1: 536 ـ 537، أجود التقريرات 3: 393، أصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 219 ـ 220.</ref>.
<br>والقول بالنسخ يتوقّف على مقدّمات، منها: قبح [[تأخير البيان عن وقت الحاجة]]؛ باعتبار لزوم أن يكون الأمر الآخر إذا صدر بعد وقت العمل أصبح ناسخا وقبله مخصصا<ref>. نهاية الأفكار 4 ق 2: 152، حقائق الاصول 1: 536 ـ 537، أجود التقريرات 3: 393، أصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 219 ـ 220.</ref>.
سطر ١٩٦: سطر ١٩٦:
وهي من الأصالات المستخدمة من قبل الأصوليين، ويراد منها أنّ المتكلم غالبا ما يكون في صدد بيان كلّ مراده من الكلام، ومن خلال هذه الأصالة ينفى القيد المحتمل إرادته في الكلام ويثبّت الإطلاق، ويرجع دليلها إلى [[حجّية الظهور]]؛ باعتبار أنّها من الأصالات اللفظية، التي يرجِّع [[الأصوليون]] أدلّتها إلى [[أصالة الظهور]]<ref>. أنظر: مقالات الاصول 1: 505 ـ 506.</ref>.
وهي من الأصالات المستخدمة من قبل الأصوليين، ويراد منها أنّ المتكلم غالبا ما يكون في صدد بيان كلّ مراده من الكلام، ومن خلال هذه الأصالة ينفى القيد المحتمل إرادته في الكلام ويثبّت الإطلاق، ويرجع دليلها إلى [[حجّية الظهور]]؛ باعتبار أنّها من الأصالات اللفظية، التي يرجِّع [[الأصوليون]] أدلّتها إلى [[أصالة الظهور]]<ref>. أنظر: مقالات الاصول 1: 505 ـ 506.</ref>.


=المصادر=
== الهوامش ==
{{الهوامش}}
{{الهوامش}}
<references />
<references />
</div>
</div>
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]