الفرق بين المراجعتين لصفحة: «إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق»

ط
استبدال النص - '====' ب'====='
(أنشأ الصفحة ب''''إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق:''' اصطلاحٌ أصوليٌ وهو التعدّي من غير المنصوص إلى المنصوص، وهذا ا...')
 
ط (استبدال النص - '====' ب'=====')
 
(مراجعتان متوسطتان بواسطة مستخدمين اثنين آخرين غير معروضتين)
سطر ١٦: سطر ١٦:
<br>ويمثل له بقوله تعالى : '''«فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا»'''<ref> الإسراء: 23.</ref>، حيث يدلّ على حرمة ما هو أولى بالمنع عنه، وهو الضرب والشتم. وقد وقع الخلاف في عدّ هذا النوع من القياس وعدمه، على أقوال :
<br>ويمثل له بقوله تعالى : '''«فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا»'''<ref> الإسراء: 23.</ref>، حيث يدلّ على حرمة ما هو أولى بالمنع عنه، وهو الضرب والشتم. وقد وقع الخلاف في عدّ هذا النوع من القياس وعدمه، على أقوال :


====القول الأوّل: إنّه قياس====
=====القول الأوّل: إنّه قياس=====
وهو اختيار [[فخر الرازي]]<ref> المحصول 2: 302.</ref>، و [[العلاّمة الحلّي]]<ref> تهذيب الوصول: 248، 251.</ref>، والطوفي<ref> شرح مختصر الروضة 3: 350.</ref>.
وهو اختيار [[فخر الرازي]]<ref> المحصول 2: 302.</ref>، و [[العلاّمة الحلّي]]<ref> تهذيب الوصول: 248، 251.</ref>، والطوفي<ref> شرح مختصر الروضة 3: 350.</ref>.


====القول الثاني: إنّه ليس بقياس====
=====القول الثاني: إنّه ليس بقياس=====
وهو اختيار أبي يعلى<ref> العدّة في أصول الفقه 2: 311.</ref>، و [[أبو حامد الغزالي]]<ref> المستصفى 2: 140.</ref>، والطباطبائي<ref> مفاتيح الاصول: 667.</ref>، والمظفر<ref> أصول الفقه 3 ـ 4: 204.</ref>، فقد ذهب هؤلاء إلى أنّ إلحاق المسكوت بالمنطوق فيه من باب دلالة اللفظ لا من باب [[القياس]].
وهو اختيار أبي يعلى<ref> العدّة في أصول الفقه 2: 311.</ref>، و [[أبو حامد الغزالي]]<ref> المستصفى 2: 140.</ref>، والطباطبائي<ref> مفاتيح الاصول: 667.</ref>، والمظفر<ref> أصول الفقه 3 ـ 4: 204.</ref>، فقد ذهب هؤلاء إلى أنّ إلحاق المسكوت بالمنطوق فيه من باب دلالة اللفظ لا من باب [[القياس]].
<br>ونسبه الجويني<ref> البرهان في أصول الفقه 2: 61.</ref> إلى معظم الأصوليين.
<br>ونسبه الجويني<ref> البرهان في أصول الفقه 2: 61.</ref> إلى معظم الأصوليين.
سطر ٦٠: سطر ٦٠:
<br>ولابدّ للمجتهد من التمييز بين مورد التعدّي الواجب ومورد التعدّي الحرام، ولذا أكّد البهبهاني على ضرورة معرفة نوع التعدّي المفترض، وهل هو من نوع التعدّي الحرام أم من نوع التعدّي الواجب؟<ref> المصدر السابق: 34.</ref> والإلحاق فيه له طرق متعددة كالإلحاق بطريق «[[مفهوم الموافقة]]» أو الإلحاق بطريق «[[تنقيح المناط]]» أو «اتّحاد طريق المسألتين» أو «عموم المنزلة» أو «عموم المشابهة» أو «عموم البدلية»<ref> أنظر: الفوائد الحائرية: 149 ـ 150.</ref> أو الإلحاق بطريق «[[النصّ على العلّة]]»، لكن وقع الخلاف في الإلحاق بطريق «القياس» فأنكر [[الشيعة الإمامية]]<ref> أنظر: العدّة في أصول الفقه الطوسي 2: 665، معارج الأصول: 187، تهذيب الوصول: 247، زبدة الأصول (البهائي): 107.</ref> والظاهرية<ref> انظر: الاحكام ابن حزم 5 ـ 8: 487 وما بعدها.</ref> حجّيته، بل أنكر الظاهرية<ref> أنظر: المصدر السابق 5 ـ 8: 371.</ref> جميع أقسام الإلحاق حتّى ما كان منه بطريق «[[مفهوم الموافقة]]» أو «[[قياس الأولوية]]».
<br>ولابدّ للمجتهد من التمييز بين مورد التعدّي الواجب ومورد التعدّي الحرام، ولذا أكّد البهبهاني على ضرورة معرفة نوع التعدّي المفترض، وهل هو من نوع التعدّي الحرام أم من نوع التعدّي الواجب؟<ref> المصدر السابق: 34.</ref> والإلحاق فيه له طرق متعددة كالإلحاق بطريق «[[مفهوم الموافقة]]» أو الإلحاق بطريق «[[تنقيح المناط]]» أو «اتّحاد طريق المسألتين» أو «عموم المنزلة» أو «عموم المشابهة» أو «عموم البدلية»<ref> أنظر: الفوائد الحائرية: 149 ـ 150.</ref> أو الإلحاق بطريق «[[النصّ على العلّة]]»، لكن وقع الخلاف في الإلحاق بطريق «القياس» فأنكر [[الشيعة الإمامية]]<ref> أنظر: العدّة في أصول الفقه الطوسي 2: 665، معارج الأصول: 187، تهذيب الوصول: 247، زبدة الأصول (البهائي): 107.</ref> والظاهرية<ref> انظر: الاحكام ابن حزم 5 ـ 8: 487 وما بعدها.</ref> حجّيته، بل أنكر الظاهرية<ref> أنظر: المصدر السابق 5 ـ 8: 371.</ref> جميع أقسام الإلحاق حتّى ما كان منه بطريق «[[مفهوم الموافقة]]» أو «[[قياس الأولوية]]».


=المصادر=
== الهوامش ==
{{الهوامش}}
{{الهوامش|2}}
<references />
</div>
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
[[تصنيف: قياس الأولوية]]
[[تصنيف: قياس الأولوية]]