٨٧٣
تعديل
Wikivahdat (نقاش | مساهمات) ط (استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}') |
Wikivahdat (نقاش | مساهمات) ط (استبدال النص - '====' ب'=====') |
||
سطر ٨٠: | سطر ٨٠: | ||
<br>6 ـ كون ذلك من جهة دليل [[الأصل]]<ref>. تقريرات المجدّد الشيرازي 3: 151.</ref>. | <br>6 ـ كون ذلك من جهة دليل [[الأصل]]<ref>. تقريرات المجدّد الشيرازي 3: 151.</ref>. | ||
====أدلّة القائلين بمفهوم الشرط==== | =====أدلّة القائلين بمفهوم الشرط===== | ||
و [[العموم الاستغراقي|عموم الأدلّة]] التي ذكرت لأقوالهم هي استظهارات لغوية لأداة الشرط والجملة الشرطية. وهي مثل الموارد التالية: | و [[العموم الاستغراقي|عموم الأدلّة]] التي ذكرت لأقوالهم هي استظهارات لغوية لأداة الشرط والجملة الشرطية. وهي مثل الموارد التالية: | ||
<br>1 ـ دلالة الشرط على المفهوم بالوضع، والذين قالوا بهذا [[الدليل]] اختلفوا في تبرير قولهم: فبعضهم قال بدلالة أدوات الشرط على تعليق وجود الجزاء على الشرط ودلالة هذه الأدوات على الانتفاء عند الانتفاء «المفهوم» بنحو تضمّني. | <br>1 ـ دلالة الشرط على المفهوم بالوضع، والذين قالوا بهذا [[الدليل]] اختلفوا في تبرير قولهم: فبعضهم قال بدلالة أدوات الشرط على تعليق وجود الجزاء على الشرط ودلالة هذه الأدوات على الانتفاء عند الانتفاء «المفهوم» بنحو تضمّني. | ||
سطر ٩٧: | سطر ٩٧: | ||
<br>وهناك الكثير من الردود والنقاشات الاُخرى وردت على الآراء والاستدلالات المذكورة هنا <ref>. تقريرات المجدد الشيرازي 3: 156 ـ 173، هداية المسترشدين 2: 420 ـ 422.</ref>. | <br>وهناك الكثير من الردود والنقاشات الاُخرى وردت على الآراء والاستدلالات المذكورة هنا <ref>. تقريرات المجدد الشيرازي 3: 156 ـ 173، هداية المسترشدين 2: 420 ـ 422.</ref>. | ||
====أدلّة منكري مفهوم الشرط==== | =====أدلّة منكري مفهوم الشرط===== | ||
أورد منكرو مفهوم الشرط عدّة أدلّة على رأيهم، منها الموارد التالية: | أورد منكرو مفهوم الشرط عدّة أدلّة على رأيهم، منها الموارد التالية: | ||
<br>'''أوّلاً:''' التتبّع و [[الاستقراء]] يكشف بأنّ الفصحاء والبلغاء أحيانا يريدون المفهوم وأحيانا لا يريدونه ولا يقصدونه<ref>. الفوائد الطوسية: 279، مفاتيح الاُصول: 208.</ref>. وقد ذكر صاحب (الفوائد الطوسية)<ref>. الفوائد الطوسية: 280 ـ 291.</ref> مئة وعشرين آية من [[الکتاب|القرآن]]، لم يرد منها مفهوم الشرط، وهي مثل: '''«وَلاتُـكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى البِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَـصُّناً»'''<ref>. النور: 33.</ref>. و '''«وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللّهُ فِى أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ»'''<ref>. البقرة: 228.</ref>. | <br>'''أوّلاً:''' التتبّع و [[الاستقراء]] يكشف بأنّ الفصحاء والبلغاء أحيانا يريدون المفهوم وأحيانا لا يريدونه ولا يقصدونه<ref>. الفوائد الطوسية: 279، مفاتيح الاُصول: 208.</ref>. وقد ذكر صاحب (الفوائد الطوسية)<ref>. الفوائد الطوسية: 280 ـ 291.</ref> مئة وعشرين آية من [[الکتاب|القرآن]]، لم يرد منها مفهوم الشرط، وهي مثل: '''«وَلاتُـكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى البِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَـصُّناً»'''<ref>. النور: 33.</ref>. و '''«وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللّهُ فِى أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ»'''<ref>. البقرة: 228.</ref>. | ||
سطر ١١٣: | سطر ١١٣: | ||
<br>وردّ هذا الرأي بأنّ مفاد الهيئة كلّي وشأنه شأن [[المعنی الإسمي]]، فهو قابل للتقييد والاشتراط والتضييق<ref>. زبدة الاُصول الروحاني 2: 251 ـ 252.</ref>. | <br>وردّ هذا الرأي بأنّ مفاد الهيئة كلّي وشأنه شأن [[المعنی الإسمي]]، فهو قابل للتقييد والاشتراط والتضييق<ref>. زبدة الاُصول الروحاني 2: 251 ـ 252.</ref>. | ||
====مفهوم الشرطية إذا تعدد الشرط==== | =====مفهوم الشرطية إذا تعدد الشرط===== | ||
ممّا نوقش هنا حال ثبوت المفهوم للجملة الشرطية هو فيما إذا تعدد [[الشرط]] واتّحد الجزاء أو المشروط مثل: «إذا خفي الأذان فقصر» و «إذا خفيت الجدران فقصر». | ممّا نوقش هنا حال ثبوت المفهوم للجملة الشرطية هو فيما إذا تعدد [[الشرط]] واتّحد الجزاء أو المشروط مثل: «إذا خفي الأذان فقصر» و «إذا خفيت الجدران فقصر». | ||
<br>يمكن تصوّر حالتين لهذه المسألة: | <br>يمكن تصوّر حالتين لهذه المسألة: | ||
سطر ١٣٨: | سطر ١٣٨: | ||
<br>رغم هذا لا يخلو كلام الاُصوليين هنا من بعض الاضطراب؛ لعدم تحديد اُمور من هذا القبيل، وقد أشار إلى هذا الاضطراب بعض الاُصوليين كذلك<ref>. المحكم في اُصول الفقه 1: 579.</ref>. | <br>رغم هذا لا يخلو كلام الاُصوليين هنا من بعض الاضطراب؛ لعدم تحديد اُمور من هذا القبيل، وقد أشار إلى هذا الاضطراب بعض الاُصوليين كذلك<ref>. المحكم في اُصول الفقه 1: 579.</ref>. | ||
====تعريف مفهوم الوصف==== | =====تعريف مفهوم الوصف===== | ||
عرّف مفهوم الوصف بعدّة تعاريف مثل الموارد التالية: | عرّف مفهوم الوصف بعدّة تعاريف مثل الموارد التالية: | ||
<br>تعليق [[الحکم]] على الذات بأحد الأوصاف<ref>. البحر المحيط 4: 30.</ref>. | <br>تعليق [[الحکم]] على الذات بأحد الأوصاف<ref>. البحر المحيط 4: 30.</ref>. | ||
سطر ١٤٥: | سطر ١٤٥: | ||
<br>دلالة [[النص]] الذي قيّد فيه الحكم بصفة على انتفاء الحكم عمّا انتفت عنه هذه الصفة<ref>. البحر المحيط 4: 30، تلخيص الاُصول 1: 17، تيسير علم الاُصول: 290، الوجيز في اُصول الفقه الإسلامي 2: 156.</ref>. | <br>دلالة [[النص]] الذي قيّد فيه الحكم بصفة على انتفاء الحكم عمّا انتفت عنه هذه الصفة<ref>. البحر المحيط 4: 30، تلخيص الاُصول 1: 17، تيسير علم الاُصول: 290، الوجيز في اُصول الفقه الإسلامي 2: 156.</ref>. | ||
====أدلّة القائلين بمفهوم الوصف==== | =====أدلّة القائلين بمفهوم الوصف===== | ||
ويبدو أنّ أساس الاختلاف هنا يعود إلى أنّ [[التقييد]] بالوصف يعود إلى الحكم وكون الحكم منوطا به (فيكون هناك مفهوم) أو أنّه تقييد للموضوع (فلا يكون هناك مفهوم)<ref>. اُصول الفقه المظفر 1: 171.</ref>. | ويبدو أنّ أساس الاختلاف هنا يعود إلى أنّ [[التقييد]] بالوصف يعود إلى الحكم وكون الحكم منوطا به (فيكون هناك مفهوم) أو أنّه تقييد للموضوع (فلا يكون هناك مفهوم)<ref>. اُصول الفقه المظفر 1: 171.</ref>. | ||
<br>يبدو أنّ أكثر اُصوليي [[أهل السنة]] ذهب إلى القول بمفهوم الوصف<ref>. التحبير شرح التحرير 1: 2906، البحر المحيط 4: 30، الغيث الهامع شرح جمع الجوامع 1: 124، المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 4: 1768، الوجيز في اُصول الفقه الإسلامي 2: 158، أنيس المجتهدين 2 : 861.</ref>. وقد اشتركت الكثير من الأدلّة الواردة هنا مع الأدلّة التي ذكروها عند الاستدلال على مفهوم الشرط. نورد بعضها: | <br>يبدو أنّ أكثر اُصوليي [[أهل السنة]] ذهب إلى القول بمفهوم الوصف<ref>. التحبير شرح التحرير 1: 2906، البحر المحيط 4: 30، الغيث الهامع شرح جمع الجوامع 1: 124، المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 4: 1768، الوجيز في اُصول الفقه الإسلامي 2: 158، أنيس المجتهدين 2 : 861.</ref>. وقد اشتركت الكثير من الأدلّة الواردة هنا مع الأدلّة التي ذكروها عند الاستدلال على مفهوم الشرط. نورد بعضها: | ||
سطر ١٦٢: | سطر ١٦٢: | ||
<br>وكذلك غيرها من الاستدلالات، وجميعها لا تخلو من نقاشات وردود<ref>. هداية المسترشدين 2: 476 ـ 500، كفاية الاُصول: 206 ـ 207، أجود التقريرات 2: 276 ـ 278، أنيس المجتهدين 2: 862، إرشاد العقول 2: 422، نهاية السول 2: 208، الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 70 ـ 71، نفائس الاُصول 3: 1374، المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 4: 1768، الوجيز في اُصول الفقه الإسلامي 2: 158.</ref>. | <br>وكذلك غيرها من الاستدلالات، وجميعها لا تخلو من نقاشات وردود<ref>. هداية المسترشدين 2: 476 ـ 500، كفاية الاُصول: 206 ـ 207، أجود التقريرات 2: 276 ـ 278، أنيس المجتهدين 2: 862، إرشاد العقول 2: 422، نهاية السول 2: 208، الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 70 ـ 71، نفائس الاُصول 3: 1374، المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 4: 1768، الوجيز في اُصول الفقه الإسلامي 2: 158.</ref>. | ||
====أدلّة النافين لمفهوم الوصف==== | =====أدلّة النافين لمفهوم الوصف===== | ||
يبدو أنّ أكثر [[الشيعة]] أو مشهورهم ذهب إلى عدم وجود مفهوم للوصف<ref>. معالم الدين نجل الشهيد الثاني 1: 99، زبدة الاُصول (البهائي): 151، مقالات الاُصول 1: 411، الوافية: 235، فرائد الاُصول 1: 256، كفاية الاُصول: 206، روضة الناظر: 144، نهاية الوصول إلى علم الاُصول (الساعاتي): 238.</ref>، ويقال: على فرض ثبوته فإنّه أضعف من مفهوم الشرط لذلك كان القائلون به أقلّ<ref>. هداية المسترشدين 2: 469 ـ 477.</ref>. | يبدو أنّ أكثر [[الشيعة]] أو مشهورهم ذهب إلى عدم وجود مفهوم للوصف<ref>. معالم الدين نجل الشهيد الثاني 1: 99، زبدة الاُصول (البهائي): 151، مقالات الاُصول 1: 411، الوافية: 235، فرائد الاُصول 1: 256، كفاية الاُصول: 206، روضة الناظر: 144، نهاية الوصول إلى علم الاُصول (الساعاتي): 238.</ref>، ويقال: على فرض ثبوته فإنّه أضعف من مفهوم الشرط لذلك كان القائلون به أقلّ<ref>. هداية المسترشدين 2: 469 ـ 477.</ref>. | ||
<br>وتشترك استدلالاتهم هنا مع الاستدلالات التي وردت في نفي مفهوم الشرط، ولأجل هذا ورد عن البعض قوله: «والحقّ على عدم الدلالة (أي على المفهوم) لما ظهر في مفهوم الشرط...»<ref>. فوائد الاُصول الخراساني 1 ـ 2: 501.</ref>. | <br>وتشترك استدلالاتهم هنا مع الاستدلالات التي وردت في نفي مفهوم الشرط، ولأجل هذا ورد عن البعض قوله: «والحقّ على عدم الدلالة (أي على المفهوم) لما ظهر في مفهوم الشرط...»<ref>. فوائد الاُصول الخراساني 1 ـ 2: 501.</ref>. | ||
سطر ١٧٦: | سطر ١٧٦: | ||
<br>وهناك استدلالات ونقاشات اُخرى وردت هنا كذلك<ref>. هداية المسترشدين 2: 480 ـ 484، الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 70 ـ 89، نهاية الأفكار (البروجردي) 1 ـ 2: 499، بحوث في علم الاُصول (الشاهرودي) 3: 198 ـ 211.</ref>. | <br>وهناك استدلالات ونقاشات اُخرى وردت هنا كذلك<ref>. هداية المسترشدين 2: 480 ـ 484، الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 70 ـ 89، نهاية الأفكار (البروجردي) 1 ـ 2: 499، بحوث في علم الاُصول (الشاهرودي) 3: 198 ـ 211.</ref>. | ||
====أقوال اُخرى==== | =====أقوال اُخرى===== | ||
هناك أقوال أخرى يبدو منها الجمع بين القول بالمفهوم والقول بعدمه، وذلك من خلال التفصيل في الموارد، كالأقوال التالية: | هناك أقوال أخرى يبدو منها الجمع بين القول بالمفهوم والقول بعدمه، وذلك من خلال التفصيل في الموارد، كالأقوال التالية: | ||
<br>1 ـ إذا كان الوصف علّة فيحصل الانتفاء والمفهوم وإن لم يكن علّة فلا يحصل المفهوم. | <br>1 ـ إذا كان الوصف علّة فيحصل الانتفاء والمفهوم وإن لم يكن علّة فلا يحصل المفهوم. | ||
سطر ١٨٧: | سطر ١٨٧: | ||
<br>كما اختلف في صنف دلالته، وذهب بعض إلى أنّ الملازمة هنا بين الغاية ومفهومها عقلية وليست لفظية. فتدرج ضمن الأدلّة و [[الملازمات العقلية]]، فهي من غير [[الملازمات العقلية|المستقلاّت العقلية]]<ref>. مفاتيح الاُصول: 209، الوافية: 233.</ref>. | <br>كما اختلف في صنف دلالته، وذهب بعض إلى أنّ الملازمة هنا بين الغاية ومفهومها عقلية وليست لفظية. فتدرج ضمن الأدلّة و [[الملازمات العقلية]]، فهي من غير [[الملازمات العقلية|المستقلاّت العقلية]]<ref>. مفاتيح الاُصول: 209، الوافية: 233.</ref>. | ||
====أدلّة القائلين بمفهوم الغاية==== | =====أدلّة القائلين بمفهوم الغاية===== | ||
الكثير من أدلّة القائلين بـ [[الغاية|مفهوم الغاية]] هي ذاتها التي وردت في الاستدلال على [[الشرط|مفهوم الشرط]] والصفة وما شابه<ref>. البحر المحيط 4: 47.</ref>. وهي مثل الموارد التالية: | الكثير من أدلّة القائلين بـ [[الغاية|مفهوم الغاية]] هي ذاتها التي وردت في الاستدلال على [[الشرط|مفهوم الشرط]] والصفة وما شابه<ref>. البحر المحيط 4: 47.</ref>. وهي مثل الموارد التالية: | ||
<br>1 ـ المتبادر من نحو «صوموا إلى اللّيل» هو بيان آخر الوجوب. | <br>1 ـ المتبادر من نحو «صوموا إلى اللّيل» هو بيان آخر الوجوب. | ||
سطر ١٩٥: | سطر ١٩٥: | ||
<br>وغير ذلك من الاستدلالات والنقاشات<ref>. مطارح الأنظار 2: 93، القوانين المحكمة 1: 415، الفصول الغروية: 153، روضة الناظر 2: 131، التحبير شرح التحرير 6: 2935، الوجيز في اُصول الفقه الإسلامي 2: 161.</ref>. | <br>وغير ذلك من الاستدلالات والنقاشات<ref>. مطارح الأنظار 2: 93، القوانين المحكمة 1: 415، الفصول الغروية: 153، روضة الناظر 2: 131، التحبير شرح التحرير 6: 2935، الوجيز في اُصول الفقه الإسلامي 2: 161.</ref>. | ||
====أدلّة النافين لمفهوم الغاية==== | =====أدلّة النافين لمفهوم الغاية===== | ||
أدلّة النافين تقريبا نفسها التي وردت في نفي المفاهيم الاُخرى، وهي كالموارد التالية: | أدلّة النافين تقريبا نفسها التي وردت في نفي المفاهيم الاُخرى، وهي كالموارد التالية: | ||
<br>1 ـ قول القائل: «صوموا إلى اللّيل» لا يدلّ على نفي وجوب صوم اللّيل لا بالدلالة المطابقية ولا التضمّنية كما هو واضح ولا بالالتزامية؛ لأنّه لا ملازمة بين وجوب صوم النهار وعدم وجوب صوم اللّيل<ref>. الوافية: 232 ـ 234.</ref>. | <br>1 ـ قول القائل: «صوموا إلى اللّيل» لا يدلّ على نفي وجوب صوم اللّيل لا بالدلالة المطابقية ولا التضمّنية كما هو واضح ولا بالالتزامية؛ لأنّه لا ملازمة بين وجوب صوم النهار وعدم وجوب صوم اللّيل<ref>. الوافية: 232 ـ 234.</ref>. | ||
سطر ٢٠١: | سطر ٢٠١: | ||
<br>وغير ذلك من الاستدلالات والنقاشات<ref>. الذريعة المرتضى 1 ـ 2: 407، عدة الاُصول 2: 478، الإحكام (الآمدي) 3 ـ 4: 88، البحر المحيط 4: 47.</ref>. | <br>وغير ذلك من الاستدلالات والنقاشات<ref>. الذريعة المرتضى 1 ـ 2: 407، عدة الاُصول 2: 478، الإحكام (الآمدي) 3 ـ 4: 88، البحر المحيط 4: 47.</ref>. | ||
====أدلّة القول بالتفصيل==== | =====أدلّة القول بالتفصيل===== | ||
ذهب البعض مثل [[الآخوند الخراساني|المحقّق الخراساني]] إلى أنّ الغاية إذا كانت قيدا للحكم بحسب القواعد العربية كما في قوله: «كلّ شيء حلال حتّى تعرف أنّه حرام» أو «كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر» فتدلّ على المفهوم. أمّا إذا كانت قيدا للموضوع بحسب القواعد العربية كما في قوله: «سر من البصرة إلى الكوفة» فلا تدلّ على المفهوم كما هو حال الوصف<ref>. كفاية الاُصول: 208 ـ 209.</ref>. وأضاف مثل [[محمد رضا المظفّر|الشيخ المظفر]] إلى قيد (حسب القواعد العربية) عبارة (أو حسب القرائن)<ref>. اُصول الفقه المظفر 1: 175 ـ 176.</ref>. | ذهب البعض مثل [[الآخوند الخراساني|المحقّق الخراساني]] إلى أنّ الغاية إذا كانت قيدا للحكم بحسب القواعد العربية كما في قوله: «كلّ شيء حلال حتّى تعرف أنّه حرام» أو «كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر» فتدلّ على المفهوم. أمّا إذا كانت قيدا للموضوع بحسب القواعد العربية كما في قوله: «سر من البصرة إلى الكوفة» فلا تدلّ على المفهوم كما هو حال الوصف<ref>. كفاية الاُصول: 208 ـ 209.</ref>. وأضاف مثل [[محمد رضا المظفّر|الشيخ المظفر]] إلى قيد (حسب القواعد العربية) عبارة (أو حسب القرائن)<ref>. اُصول الفقه المظفر 1: 175 ـ 176.</ref>. | ||
<br>والدليل على ذلك هو [[التبادر|التبادر العرفي]] فإنّه يحكم بهذا التفصيل. وقريب منه ذهب إليه الشيخ النائيني وغيره<ref>. أجود التقريرات: 280 ـ 281، درر الفوائد: 204، مجمع الفرائد في الاُصول: 46.</ref>. | <br>والدليل على ذلك هو [[التبادر|التبادر العرفي]] فإنّه يحكم بهذا التفصيل. وقريب منه ذهب إليه الشيخ النائيني وغيره<ref>. أجود التقريرات: 280 ـ 281، درر الفوائد: 204، مجمع الفرائد في الاُصول: 46.</ref>. | ||
سطر ٢١٤: | سطر ٢١٤: | ||
<br>وفيما يخصّ [[الدلالة|دلالة الحصر]] على المفهوم يبدو وجود شبه إجماع عليه، ويبرّر البعض ترك بحثه من قبل الاُصوليين بشذوذ المخالف وندرة المنكر له<ref>. تعليقة على معالم الاُصول القزويني 4: 400.</ref>. | <br>وفيما يخصّ [[الدلالة|دلالة الحصر]] على المفهوم يبدو وجود شبه إجماع عليه، ويبرّر البعض ترك بحثه من قبل الاُصوليين بشذوذ المخالف وندرة المنكر له<ref>. تعليقة على معالم الاُصول القزويني 4: 400.</ref>. | ||
====أدلّة القائلين بثبوت المفهوم للحصر==== | =====أدلّة القائلين بثبوت المفهوم للحصر===== | ||
الذين تناولوه بالبحث استدلّوا عليه بعدّة أدلّة هي: | الذين تناولوه بالبحث استدلّوا عليه بعدّة أدلّة هي: | ||
<br>1 ـ التبادر، فإنّ المفهوم من قولنا: «العالم زيد» أنّ العالمية تنحصر في زيد. | <br>1 ـ التبادر، فإنّ المفهوم من قولنا: «العالم زيد» أنّ العالمية تنحصر في زيد. | ||
سطر ٢٢٧: | سطر ٢٢٧: | ||
وهو من المفاهيم التي اختلف فيها قليلاً، وقد اعترف به أكثر منكري المفهوم<ref>. البحر المحيط 4: 47.</ref> أو أنّه مذهب [[الجمهور]]<ref>. الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 94.</ref> بل يرى البعض أنّ ثبوت المفهوم للاستثناء ممّا لا كلام فيه في الجملة<ref>. الفصول الغروية: 154.</ref>. وتكرّر لديهم تعبير مثل: لا شبهة أو لا شكّ فيه<ref>. فوائد الاُصول 1 ـ 2: 510، مقالات الاُصول 1: 421.</ref> للإشارة إلى وجود شبه إجماع عليه. | وهو من المفاهيم التي اختلف فيها قليلاً، وقد اعترف به أكثر منكري المفهوم<ref>. البحر المحيط 4: 47.</ref> أو أنّه مذهب [[الجمهور]]<ref>. الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 94.</ref> بل يرى البعض أنّ ثبوت المفهوم للاستثناء ممّا لا كلام فيه في الجملة<ref>. الفصول الغروية: 154.</ref>. وتكرّر لديهم تعبير مثل: لا شبهة أو لا شكّ فيه<ref>. فوائد الاُصول 1 ـ 2: 510، مقالات الاُصول 1: 421.</ref> للإشارة إلى وجود شبه إجماع عليه. | ||
====أدلّة القائلين بمفهوم الاستثناء==== | =====أدلّة القائلين بمفهوم الاستثناء===== | ||
ركّز القائلون بمفهوم الاستثناء على كون أداة [[الاستثناء]] تفيد الحصر. وبهذا هو من مصاديق مفاهيم الحصر؛ وذلك مستفاد بـ [[التبادر]] وممّا يستبق إليه الذهن<ref>. درر الفوائد 1: 205، حقائق الاُصول 1: 476، تحريرات في الاُصول 5 : 167 ، الهداية في الاُصول 2 : 289 ، نهاية النهاية الإيرواني 1 : 270.</ref>. | ركّز القائلون بمفهوم الاستثناء على كون أداة [[الاستثناء]] تفيد الحصر. وبهذا هو من مصاديق مفاهيم الحصر؛ وذلك مستفاد بـ [[التبادر]] وممّا يستبق إليه الذهن<ref>. درر الفوائد 1: 205، حقائق الاُصول 1: 476، تحريرات في الاُصول 5 : 167 ، الهداية في الاُصول 2 : 289 ، نهاية النهاية الإيرواني 1 : 270.</ref>. | ||
====أدلّة النافين لمفهوم الاستثناء==== | =====أدلّة النافين لمفهوم الاستثناء===== | ||
نسب القول بعدم المفهوم للاستثناء إلى [[أبو حنيفة|أبي حنيفة]] أو [[الحنفية]]، واستشهدوا على رأيهم بأنّ الاستثناء لا يقتضي المفهوم، ولا يقوم الاستثناء بعمل ما غير الثبوت الحاصل في المنطوق. فإنّ المستظهر من «لا نكاح إلاّ بولي» أو «لا علم إلاّ بحياة» هو اشتراط النكاح بإذن الولي واشتراط العلم بوجود حياة، ولا يدلّ الاستثناء هنا على أكثر من ذلك<ref>. البحر المحيط 4: 47، درر الفوائد 1: 206.</ref>. | نسب القول بعدم المفهوم للاستثناء إلى [[أبو حنيفة|أبي حنيفة]] أو [[الحنفية]]، واستشهدوا على رأيهم بأنّ الاستثناء لا يقتضي المفهوم، ولا يقوم الاستثناء بعمل ما غير الثبوت الحاصل في المنطوق. فإنّ المستظهر من «لا نكاح إلاّ بولي» أو «لا علم إلاّ بحياة» هو اشتراط النكاح بإذن الولي واشتراط العلم بوجود حياة، ولا يدلّ الاستثناء هنا على أكثر من ذلك<ref>. البحر المحيط 4: 47، درر الفوائد 1: 206.</ref>. | ||
<br>لكنّ هذا الرأي مرفوض؛ لكونه يخالف القواعد اللغوية و [[العرف|الاستظهارات العرفية]]<ref>. هداية المسترشدين 2: 561.</ref>. | <br>لكنّ هذا الرأي مرفوض؛ لكونه يخالف القواعد اللغوية و [[العرف|الاستظهارات العرفية]]<ref>. هداية المسترشدين 2: 561.</ref>. | ||
<br>ويرى البعض أنّ دلالة الاستثناء على الانحصار وسنخ الحكم ممّا لا يمكن التشكيك فيه<ref>. نهاية الأفكار البروجردي 1 ـ 2: 501.</ref>. وردود اُخرى وردت عمّا نسب لأبي حنيفة<ref>. تحريرات في الاُصول 5: 170 ـ 174، مناهج الوصول إلى علم الاُصول 2: 225 ـ 226، عناية الاُصول في شرح كفاية الاُصول 2: 219 ـ 220.</ref>. | <br>ويرى البعض أنّ دلالة الاستثناء على الانحصار وسنخ الحكم ممّا لا يمكن التشكيك فيه<ref>. نهاية الأفكار البروجردي 1 ـ 2: 501.</ref>. وردود اُخرى وردت عمّا نسب لأبي حنيفة<ref>. تحريرات في الاُصول 5: 170 ـ 174، مناهج الوصول إلى علم الاُصول 2: 225 ـ 226، عناية الاُصول في شرح كفاية الاُصول 2: 219 ـ 220.</ref>. | ||
====أدلّة المفصلين في القول بمفهوم الاستثناء==== | =====أدلّة المفصلين في القول بمفهوم الاستثناء===== | ||
فصّل البعض في ثبوت المفهوم للاستثناء، فثبّتوه إذا كان راجعا للحكم مثل: «أكرم العلماء إلاّ الفساق منهم» ونفوه إذا كان راجعا للموضوع مثل: «أكرم العلماء إلاّ العالم غير العادل». ولا إشكال في انعدام المفهوم في المورد الأخير؛ لكونه بمثابة الوصف، بل هو حقيقة في التوصيف الذي يفيد التخصيص فقط. | فصّل البعض في ثبوت المفهوم للاستثناء، فثبّتوه إذا كان راجعا للحكم مثل: «أكرم العلماء إلاّ الفساق منهم» ونفوه إذا كان راجعا للموضوع مثل: «أكرم العلماء إلاّ العالم غير العادل». ولا إشكال في انعدام المفهوم في المورد الأخير؛ لكونه بمثابة الوصف، بل هو حقيقة في التوصيف الذي يفيد التخصيص فقط. | ||
<br>بينما يثبت المفهوم حينما يكون الاستثناء راجعا إلى الحكم في الجملة، سواء كانت سالبة مثل: «لا يجب تصديق المخبر إلاّ الثقة» أو موجبة كما في المثال المتقدّم. وثبوت المفهوم هنا باعتبار تحقّق الركنين الأساسيين في المفهوم، وهما: سنخ الحكم، وثبوت انحصارية العلّة<ref>. بحوث في علم الاُصول 3: 213 ـ 215، فوائد الاُصول 1 ـ 2: 505.</ref>. | <br>بينما يثبت المفهوم حينما يكون الاستثناء راجعا إلى الحكم في الجملة، سواء كانت سالبة مثل: «لا يجب تصديق المخبر إلاّ الثقة» أو موجبة كما في المثال المتقدّم. وثبوت المفهوم هنا باعتبار تحقّق الركنين الأساسيين في المفهوم، وهما: سنخ الحكم، وثبوت انحصارية العلّة<ref>. بحوث في علم الاُصول 3: 213 ـ 215، فوائد الاُصول 1 ـ 2: 505.</ref>. | ||
سطر ٢٤٥: | سطر ٢٤٥: | ||
<br>وحكي القول بثبوته عن أبي بكر الرقاق والصيرفي وبعض [[المالكية]] وبعض [[الحنابلة]] ونسب إلى أصحاب [[أحمد بن حنبل]]<ref>. الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 90، البحر المحيط 4: 24 ـ 25، هداية المسترشدين 2: 590.</ref>. لكنّ بعض [[الشافعية]] فصّل وقال بالمفهوم فيما إذا تعلّق الحكم بأسماء الأنواع لا الأشخاص<ref>. إرشاد الفحول 2: 66.</ref>. | <br>وحكي القول بثبوته عن أبي بكر الرقاق والصيرفي وبعض [[المالكية]] وبعض [[الحنابلة]] ونسب إلى أصحاب [[أحمد بن حنبل]]<ref>. الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 90، البحر المحيط 4: 24 ـ 25، هداية المسترشدين 2: 590.</ref>. لكنّ بعض [[الشافعية]] فصّل وقال بالمفهوم فيما إذا تعلّق الحكم بأسماء الأنواع لا الأشخاص<ref>. إرشاد الفحول 2: 66.</ref>. | ||
====أدلّة القائلين بعدم المفهوم للقب==== | =====أدلّة القائلين بعدم المفهوم للقب===== | ||
يبدو أنّ الكثير من الأدلّة التي أوردوها على عدم المفهوم للقب هي مكرّرة عن الأدلّة التي وردت في المفاهيم الاُخرى أو أنّها تعابير متفاوتة لتلك الأدلّة، كما نلاحظ هذا في الموارد التالية: | يبدو أنّ الكثير من الأدلّة التي أوردوها على عدم المفهوم للقب هي مكرّرة عن الأدلّة التي وردت في المفاهيم الاُخرى أو أنّها تعابير متفاوتة لتلك الأدلّة، كما نلاحظ هذا في الموارد التالية: | ||
<br>1 ـ لم يزعم أحد أنّ إثبات شيء لشيء يفيد الحصر، فزيد موجود لا يعني انحصار الوجود في زيد، ولا تنفي الجملة الوجود عن غيره. | <br>1 ـ لم يزعم أحد أنّ إثبات شيء لشيء يفيد الحصر، فزيد موجود لا يعني انحصار الوجود في زيد، ولا تنفي الجملة الوجود عن غيره. | ||
سطر ٢٦٤: | سطر ٢٦٤: | ||
<br>وأرجع البعض النقاش هنا إلى النقاش في مفهوم الوصف؛ لكون العدد من مصاديق الوصف لدى الاُصوليين<ref>. زبدة الاُصول الروحاني 2: 292.</ref>. ويذهب بعض إلى أنّ من أنكر مفهوم الوصف أنكر مفهوم العدد؛ لأجل العلاقة المذكورة بين العدد والوصف<ref>. البحر المحيط 4: 41.</ref>. | <br>وأرجع البعض النقاش هنا إلى النقاش في مفهوم الوصف؛ لكون العدد من مصاديق الوصف لدى الاُصوليين<ref>. زبدة الاُصول الروحاني 2: 292.</ref>. ويذهب بعض إلى أنّ من أنكر مفهوم الوصف أنكر مفهوم العدد؛ لأجل العلاقة المذكورة بين العدد والوصف<ref>. البحر المحيط 4: 41.</ref>. | ||
====أدلّة القائلين بمفهوم العدد==== | =====أدلّة القائلين بمفهوم العدد===== | ||
استدلّ القائلون بمفهوم العدد بأدلّة مثل: | استدلّ القائلون بمفهوم العدد بأدلّة مثل: | ||
<br>1 ـ كونه واضحا من لغة العرب، وأهلها يثبت المفهوم. | <br>1 ـ كونه واضحا من لغة العرب، وأهلها يثبت المفهوم. | ||
<br>2 ـ الشرع أيضا يثبت المفهوم، ولذلك إذا أمر بأمر وقيّده بعدد فلا ينبغي الزيادة في العدد ولا النقصان<ref>. إرشاد الفحول 2: 64.</ref>. | <br>2 ـ الشرع أيضا يثبت المفهوم، ولذلك إذا أمر بأمر وقيّده بعدد فلا ينبغي الزيادة في العدد ولا النقصان<ref>. إرشاد الفحول 2: 64.</ref>. | ||
====أدلّة النافين لمفهوم العدد==== | =====أدلّة النافين لمفهوم العدد===== | ||
استدلّ القائلون بعدم وجود مفهوم للعدد بمثل: | استدلّ القائلون بعدم وجود مفهوم للعدد بمثل: | ||
<br>أوّلاً: كون التعليق على العدد من شؤون تعليق المحمول على موضوعه، فيكون المفهوم مهملاً ومسكوتا عنه أو أنّه جهة زائدة عن الموضوع وعن المحمول، فيمكن ان يعلق به سنخ الحكم ويمكن عدمه، فقد يكون له مفهوم أحيانا وقد لا يكون له مفهوم أحيانا اُخرى<ref>. مقالات الاُصول 1: 425.</ref>. | <br>أوّلاً: كون التعليق على العدد من شؤون تعليق المحمول على موضوعه، فيكون المفهوم مهملاً ومسكوتا عنه أو أنّه جهة زائدة عن الموضوع وعن المحمول، فيمكن ان يعلق به سنخ الحكم ويمكن عدمه، فقد يكون له مفهوم أحيانا وقد لا يكون له مفهوم أحيانا اُخرى<ref>. مقالات الاُصول 1: 425.</ref>. | ||
<br>ثانيا: انتفاء شخص الحكم في الجملة التي تضمّنت العدد لا يعني ثبوت المفهوم؛ لكون المراد من المفهوم انتفاء سنخ الحكم لا شخصه<ref>. زبدة الاُصول الروحاني 2: 291.</ref>. | <br>ثانيا: انتفاء شخص الحكم في الجملة التي تضمّنت العدد لا يعني ثبوت المفهوم؛ لكون المراد من المفهوم انتفاء سنخ الحكم لا شخصه<ref>. زبدة الاُصول الروحاني 2: 291.</ref>. | ||
====8 ـ مفهوم الزمان المكان==== | =====8 ـ مفهوم الزمان المكان===== | ||
المثال الشرعي والمتّفق عليه لـ [[الزمان|مفهوم الزمان]] و [[المكان]] هو الحج، فإنّه مقيّد بمكّة وشهر ذي الحجّة وانتفاء المكان هنا وكذا [[الزمان]] ينفيّ سنخ وجوب الحجّ. ومثاله العرفي هو: «افعله في هذا اليوم» أو «افعله في هذا المكان»<ref>. الوافية: 232.</ref>. | المثال الشرعي والمتّفق عليه لـ [[الزمان|مفهوم الزمان]] و [[المكان]] هو الحج، فإنّه مقيّد بمكّة وشهر ذي الحجّة وانتفاء المكان هنا وكذا [[الزمان]] ينفيّ سنخ وجوب الحجّ. ومثاله العرفي هو: «افعله في هذا اليوم» أو «افعله في هذا المكان»<ref>. الوافية: 232.</ref>. | ||
<br>لا شكّ في وجود مفهوم بالنسبة إلى مثال الحجّ؛ لوجود قرائن شرعية عليه، لكنّ النقاش فيما لم تكن هناك قرينة على الانتفاء عند الانتفاء. | <br>لا شكّ في وجود مفهوم بالنسبة إلى مثال الحجّ؛ لوجود قرائن شرعية عليه، لكنّ النقاش فيما لم تكن هناك قرينة على الانتفاء عند الانتفاء. |