٨٧٣
تعديل
Wikivahdat (نقاش | مساهمات) ط (استبدال النص - '=====' ب'======') |
Wikivahdat (نقاش | مساهمات) ط (استبدال النص - '====' ب'=====') |
||
سطر ٢٨: | سطر ٢٨: | ||
<br>وهذه الصورة هي محل النزاع وقد وقع فيها أقوال ثلاثة: | <br>وهذه الصورة هي محل النزاع وقد وقع فيها أقوال ثلاثة: | ||
====القول الأول: الانحلال==== | =====القول الأول: الانحلال===== | ||
وهو إختيار النائيني<ref>. فوائد الأصول 4: 39، أجود التقريرات 3: 425.</ref>، والخوئي<ref>. مصباح الأصول 2: 304 ـ 306.</ref>، والخميني<ref>. تهذيب الأصول 2: 206، انوار الهداية 2: 89 ـ 90.</ref>، واستظهره الحكيم من الخراساني <ref>. حقائق الأصول 2: 243.</ref> ، وهو ظاهر الإصفهاني<ref>. نهاية الدراية 4: 114 ـ 115.</ref>. وذهب إليه السيّد الصدر في الحلقات<ref>. دروس في علم الأصول 2: 386.</ref>. | وهو إختيار النائيني<ref>. فوائد الأصول 4: 39، أجود التقريرات 3: 425.</ref>، والخوئي<ref>. مصباح الأصول 2: 304 ـ 306.</ref>، والخميني<ref>. تهذيب الأصول 2: 206، انوار الهداية 2: 89 ـ 90.</ref>، واستظهره الحكيم من الخراساني <ref>. حقائق الأصول 2: 243.</ref> ، وهو ظاهر الإصفهاني<ref>. نهاية الدراية 4: 114 ـ 115.</ref>. وذهب إليه السيّد الصدر في الحلقات<ref>. دروس في علم الأصول 2: 386.</ref>. | ||
<br>ويمكن أن يُستدلّ له بعدّة أدلّة: | <br>ويمكن أن يُستدلّ له بعدّة أدلّة: | ||
سطر ٣٦: | سطر ٣٦: | ||
<br>الرابع: أنّ العلم الاجمالي له لازم وهو قضية منفصلة مفادها أنّ المعلوم الإجمالي إن كان موجودا في هذا الفرد فلايكون موجودا في الفرد الآخر، وإن كان موجودا في الفرد الآخر فلايكون موجودا في هذا الفرد، فالنجاسة إن كانت موجودة في الإناء الأحمر فلاتكون موجودة في الإناء الأصفر، وإن كانت موجودة في الإناء الأصفر فلاتكون موجودة في الإناء الأحمر، وهذه القضية المنفصلة سوف لاتكون صادقة مع وجود العلم التفصيلي؛ لأ نّه في الإناء المعلوم تفصيلاً سوف يكون نجسا سواء كان الإناء الآخر نجسا أو لا <ref>. أنظر: بحوث في علم الأصول الهاشمي 5: 242، انوار الهداية 2: 90.</ref>. | <br>الرابع: أنّ العلم الاجمالي له لازم وهو قضية منفصلة مفادها أنّ المعلوم الإجمالي إن كان موجودا في هذا الفرد فلايكون موجودا في الفرد الآخر، وإن كان موجودا في الفرد الآخر فلايكون موجودا في هذا الفرد، فالنجاسة إن كانت موجودة في الإناء الأحمر فلاتكون موجودة في الإناء الأصفر، وإن كانت موجودة في الإناء الأصفر فلاتكون موجودة في الإناء الأحمر، وهذه القضية المنفصلة سوف لاتكون صادقة مع وجود العلم التفصيلي؛ لأ نّه في الإناء المعلوم تفصيلاً سوف يكون نجسا سواء كان الإناء الآخر نجسا أو لا <ref>. أنظر: بحوث في علم الأصول الهاشمي 5: 242، انوار الهداية 2: 90.</ref>. | ||
====القول الثاني: عدم الانحلال==== | =====القول الثاني: عدم الانحلال===== | ||
وهو اختيار العراقي<ref>. نهاية الأفكار 3: 249 ـ 250.</ref>، والروحاني<ref>. منتقى الأصول 5: 92.</ref>، والجزائري المروّج<ref>. منتهى الدراية 6: 298.</ref>. | وهو اختيار العراقي<ref>. نهاية الأفكار 3: 249 ـ 250.</ref>، والروحاني<ref>. منتقى الأصول 5: 92.</ref>، والجزائري المروّج<ref>. منتهى الدراية 6: 298.</ref>. | ||
<br>ويمكن أن يُستدلّ له بعدّة أدلّة: | <br>ويمكن أن يُستدلّ له بعدّة أدلّة: | ||
سطر ٤٣: | سطر ٤٣: | ||
<br>الثالث: أنّ الانحلال ثابت بلا إشكال فيما إذا كان [[العلم التفصيلي]] بالفرد ناظرا ومعينا للمعلوم بالإجمال، وأمّا في المقام و هو ما إذا كان العلم التفصيلي بالفرد غير ناظر ولا معيّن للمعلوم بـ [[الإجمال]]، فلو قيل: بالانحلال فيه للزم عدم الفرق بينهما مع أنّ الوجدان شاهد بالفرق، وهذا ليس إلاّ الانحلال في الأوّل وعدم الانحلال في الثاني<ref>. أنظر: بحوث في علم الأصول الهاشمي 5: 244.</ref>. | <br>الثالث: أنّ الانحلال ثابت بلا إشكال فيما إذا كان [[العلم التفصيلي]] بالفرد ناظرا ومعينا للمعلوم بالإجمال، وأمّا في المقام و هو ما إذا كان العلم التفصيلي بالفرد غير ناظر ولا معيّن للمعلوم بـ [[الإجمال]]، فلو قيل: بالانحلال فيه للزم عدم الفرق بينهما مع أنّ الوجدان شاهد بالفرق، وهذا ليس إلاّ الانحلال في الأوّل وعدم الانحلال في الثاني<ref>. أنظر: بحوث في علم الأصول الهاشمي 5: 244.</ref>. | ||
====القول الثالث: التفصيل بين حالتين==== | =====القول الثالث: التفصيل بين حالتين===== | ||
الحالة الأولى: ما إذا كان سبب العلم الاجمالي هو رؤية وقوع النجاسة في أحد الإناءين لا على التعيين. ففي هذه الحالة العلم التفصيلي بوقوع النجاسة في إناء معين لايوجب انطباق [[العلم الاجمالي]] عليه لاحتمال أن يكون منشأ وسبب العلم التفصيلي هو نجاسة أخرى ومجرّد احتمال الانطباق لايوجب الانحلال. | الحالة الأولى: ما إذا كان سبب العلم الاجمالي هو رؤية وقوع النجاسة في أحد الإناءين لا على التعيين. ففي هذه الحالة العلم التفصيلي بوقوع النجاسة في إناء معين لايوجب انطباق [[العلم الاجمالي]] عليه لاحتمال أن يكون منشأ وسبب العلم التفصيلي هو نجاسة أخرى ومجرّد احتمال الانطباق لايوجب الانحلال. | ||
<br>الحالة الثانية: ما إذا كان سبب العلم الاجمالي هو مجرّد الاستبعاد عقلاً لعدم نجاسة أحد الإناءين كما لو كانا في معرض استعمال الكافر، فإنّه من المستبعد عقلاً أن يمرّ زمان طويل من دون أن يستعمل أحدهما، فإذا علم تفصيلاً باستعماله لأحدهما المعين فهنا الاستبعاد المذكور الذي ولّد [[العلم الاجمالي]] سوف ينطبق تماما على [[العلم التفصيلي]] وينحل به؛ لأنّ العلم الاجمالي وجد بسبب الاستبعاد عقلاً، وهذا الاستبعاد يكفي فيه العلم بنجاسة أحدهما المعين. | <br>الحالة الثانية: ما إذا كان سبب العلم الاجمالي هو مجرّد الاستبعاد عقلاً لعدم نجاسة أحد الإناءين كما لو كانا في معرض استعمال الكافر، فإنّه من المستبعد عقلاً أن يمرّ زمان طويل من دون أن يستعمل أحدهما، فإذا علم تفصيلاً باستعماله لأحدهما المعين فهنا الاستبعاد المذكور الذي ولّد [[العلم الاجمالي]] سوف ينطبق تماما على [[العلم التفصيلي]] وينحل به؛ لأنّ العلم الاجمالي وجد بسبب الاستبعاد عقلاً، وهذا الاستبعاد يكفي فيه العلم بنجاسة أحدهما المعين. | ||
سطر ٨٠: | سطر ٨٠: | ||
كما إذا علم إجمالاً بنجاسة الماء أو الحليب وكان المكلّف مضطراً إلى شرب الماء، فهنا الاضطرار يمكن أن يقع بصور متعددة: | كما إذا علم إجمالاً بنجاسة الماء أو الحليب وكان المكلّف مضطراً إلى شرب الماء، فهنا الاضطرار يمكن أن يقع بصور متعددة: | ||
====الصورة الأولى: كون الاضطرار حادثا بعد التكليف وبعد العلم==== | =====الصورة الأولى: كون الاضطرار حادثا بعد التكليف وبعد العلم===== | ||
وذكر في حكم هذه الصورة قولان: | وذكر في حكم هذه الصورة قولان: | ||
======القول الأول: التنجيز وعدم الانحلال====== | =======القول الأول: التنجيز وعدم الانحلال======= | ||
وهو اختيار الأنصاري<ref>. فرائد الأصول 2: 245.</ref>، والنائيني<ref>. فوائد الأصول 4: 95 ـ 96. | وهو اختيار الأنصاري<ref>. فرائد الأصول 2: 245.</ref>، والنائيني<ref>. فوائد الأصول 4: 95 ـ 96. | ||
</ref>، والعراقي<ref>. نهاية الأفكار 3: 350.</ref> والخوئي<ref>. مصباح الأصول 2: 383 ـ 384.</ref>، والحكيم<ref>. الأصول العامة للفقه المقارن: 516.</ref>، ومحمّد باقر الصدر<ref>. أنظر: دروس في علم الأصول 2: 393 ـ 395.</ref>. | </ref>، والعراقي<ref>. نهاية الأفكار 3: 350.</ref> والخوئي<ref>. مصباح الأصول 2: 383 ـ 384.</ref>، والحكيم<ref>. الأصول العامة للفقه المقارن: 516.</ref>، ومحمّد باقر الصدر<ref>. أنظر: دروس في علم الأصول 2: 393 ـ 395.</ref>. | ||
<br>باعتبار أن التكليف تنجّز ب[[العلم الاجمالي]] الحاصل أولاً والاضطرار لايقتضي إلاّ الترخيص فيما أضطر إليه بملاك الاضطرار وهو لاينفي التكليف عما عداه ما لم يُضطر إليه<ref>. أنظر: فو ائد الأصول 4: 95 ـ 96.</ref>. | <br>باعتبار أن التكليف تنجّز ب[[العلم الاجمالي]] الحاصل أولاً والاضطرار لايقتضي إلاّ الترخيص فيما أضطر إليه بملاك الاضطرار وهو لاينفي التكليف عما عداه ما لم يُضطر إليه<ref>. أنظر: فو ائد الأصول 4: 95 ـ 96.</ref>. | ||
======القول الثاني: عدم التنجيز والانحلال====== | =======القول الثاني: عدم التنجيز والانحلال======= | ||
وهو اختيار الخراساني<ref>. كفاية الأصول: 360.</ref>. | وهو اختيار الخراساني<ref>. كفاية الأصول: 360.</ref>. | ||
<br>باعتبار أن المنجّز للتكليف هو [[العلم الاجمالي]]، ويدور عليه التكليف حدوثا وبقاءا، وبعد الاضطرار إلى أحد الطرفين لايبقى علم بالتكليف بقاءا فينحل [[العلم الاجمالي]]<ref>. أنظر: مصباح الأصول 2: 382 ـ 383.</ref>. | <br>باعتبار أن المنجّز للتكليف هو [[العلم الاجمالي]]، ويدور عليه التكليف حدوثا وبقاءا، وبعد الاضطرار إلى أحد الطرفين لايبقى علم بالتكليف بقاءا فينحل [[العلم الاجمالي]]<ref>. أنظر: مصباح الأصول 2: 382 ـ 383.</ref>. | ||
====الصورة الثانية: كون الاضطرار حادثا قبل التكليف وقبل العلم به==== | =====الصورة الثانية: كون الاضطرار حادثا قبل التكليف وقبل العلم به===== | ||
وفي هذه الصورة لا اشكال في إنحلال [[العلم الاجمالي]] وعدم تنجيزه<ref>. أنظر: فرائد الأصول 2: 245، كفاية الأصول: 360، فوائد الأصول 4: 93، نهاية الأفكار 3: 350، مصباح الأصول 2: 385، منتقى الأصول 5: 103.</ref>. | وفي هذه الصورة لا اشكال في إنحلال [[العلم الاجمالي]] وعدم تنجيزه<ref>. أنظر: فرائد الأصول 2: 245، كفاية الأصول: 360، فوائد الأصول 4: 93، نهاية الأفكار 3: 350، مصباح الأصول 2: 385، منتقى الأصول 5: 103.</ref>. | ||
<br>باعتبار أنّ الاضطرار الحادث قبل التكليف وقبل [[العلم الاجمالي]] يمنع عن انعقاده؛ لأن احتمال وقوع النجاسة في الطرف المضطر إليه لايوجب تنجّز التكليف، واحتمال وقوعها في الطرف الآخر يجري فيه الأصل المؤمن بلا معارض<ref>. أنظر: مصباح الأصول 2: 385.</ref>. | <br>باعتبار أنّ الاضطرار الحادث قبل التكليف وقبل [[العلم الاجمالي]] يمنع عن انعقاده؛ لأن احتمال وقوع النجاسة في الطرف المضطر إليه لايوجب تنجّز التكليف، واحتمال وقوعها في الطرف الآخر يجري فيه الأصل المؤمن بلا معارض<ref>. أنظر: مصباح الأصول 2: 385.</ref>. | ||
====الصورة الثالثة: كون الاضطرار حادثا بعد التكليف وقبل العلم==== | =====الصورة الثالثة: كون الاضطرار حادثا بعد التكليف وقبل العلم===== | ||
وفي هذه الصورة يقال بالانحلال وعدم منجزيّة [[العلم الاجمالي]]<ref>. أنظر: فوائد الأصول 4: 94، مصباح الأصول 2: 386، منتقى الأصول 5: 104.</ref>. | وفي هذه الصورة يقال بالانحلال وعدم منجزيّة [[العلم الاجمالي]]<ref>. أنظر: فوائد الأصول 4: 94، مصباح الأصول 2: 386، منتقى الأصول 5: 104.</ref>. | ||
<br>باعتبار أن المانع من جريان الأصل المؤمن في الاطراف هو العلم الفعلي بالتكليف لا التكليف بواقعيته، و[[العلم الاجمالي]] في الطرف المضطر إليه لا أثر له، وفي الطرف الآخر لايوجب حدوث التكليف؛ لأن الأصل المؤمِّن يجري فيه بلا معارض<ref>. أنظر: مصباح الأصول 2: 386.</ref>. | <br>باعتبار أن المانع من جريان الأصل المؤمن في الاطراف هو العلم الفعلي بالتكليف لا التكليف بواقعيته، و[[العلم الاجمالي]] في الطرف المضطر إليه لا أثر له، وفي الطرف الآخر لايوجب حدوث التكليف؛ لأن الأصل المؤمِّن يجري فيه بلا معارض<ref>. أنظر: مصباح الأصول 2: 386.</ref>. | ||
====الصورة الرابعة: كون الاضطرار مقارنا للعلم الاجمالي==== | =====الصورة الرابعة: كون الاضطرار مقارنا للعلم الاجمالي===== | ||
وهنا يقال بالانحلال وعدم منجزية [[العلم الاجمالي]]<ref>. أنظر: فرائد الأصول 2: 245، فوائد الأصول 4: 95.</ref>. | وهنا يقال بالانحلال وعدم منجزية [[العلم الاجمالي]]<ref>. أنظر: فرائد الأصول 2: 245، فوائد الأصول 4: 95.</ref>. | ||
<br>باعتبار أنّ العلم الاجمالي المقارن للاضطرار لايوجب التنجيز باعتبار أ نّه لا أثر له في الطرف المضطر إليه، والطرف الآخر يجري فيه الأصل المؤمن بلا معارض<ref>. أنظر: فوائد الأصول 4: 95.</ref>. | <br>باعتبار أنّ العلم الاجمالي المقارن للاضطرار لايوجب التنجيز باعتبار أ نّه لا أثر له في الطرف المضطر إليه، والطرف الآخر يجري فيه الأصل المؤمن بلا معارض<ref>. أنظر: فوائد الأصول 4: 95.</ref>. | ||
سطر ١٠٨: | سطر ١٠٨: | ||
وفي هذا المقام يوجد قولان: | وفي هذا المقام يوجد قولان: | ||
====القول الأول: التنجيز وعدم الانحلال==== | =====القول الأول: التنجيز وعدم الانحلال===== | ||
وهو اختيار الأنصاري<ref>. فرائد الأصول 2: 245.</ref> ، والنائيني<ref>. فوائد الأصول 4: 98. | وهو اختيار الأنصاري<ref>. فرائد الأصول 2: 245.</ref> ، والنائيني<ref>. فوائد الأصول 4: 98. | ||
</ref>، والعراقي<ref>. نهاية الأفكار 3: 350 ـ 351.</ref>، والخوئي<ref>. مصباح الأصول 2: 388.</ref>، ولا فرق في ذلك بين كون الاضطرار حاصلاً قبل العلم أو بعده. | </ref>، والعراقي<ref>. نهاية الأفكار 3: 350 ـ 351.</ref>، والخوئي<ref>. مصباح الأصول 2: 388.</ref>، ولا فرق في ذلك بين كون الاضطرار حاصلاً قبل العلم أو بعده. | ||
<br>باعتبار أن الاضطرار الرافع للتكليف لم يتعلّق بالفرد وإنّما تعلّق بالجامع، فالاطراف باقية على حرمتها ولا وجه لرفع اليد عنها لأجل الاضطرار إلى الجامع<ref>. أنظر: مصباح الأصول 2: 388 ـ 389.</ref>. | <br>باعتبار أن الاضطرار الرافع للتكليف لم يتعلّق بالفرد وإنّما تعلّق بالجامع، فالاطراف باقية على حرمتها ولا وجه لرفع اليد عنها لأجل الاضطرار إلى الجامع<ref>. أنظر: مصباح الأصول 2: 388 ـ 389.</ref>. | ||
====القول الثاني: عدم التنجيز والانحلال==== | =====القول الثاني: عدم التنجيز والانحلال===== | ||
وهو إختيار الخراساني<ref>. كفاية الأصول: 360.</ref>. | وهو إختيار الخراساني<ref>. كفاية الأصول: 360.</ref>. | ||
باعتبار أن الترخيص في بعض الاطراف لاجل الاضطرار لايجامع التكليف الفعلي على كل تقدير الذي هو أحد اركان العلم الاجمالي؛ لأن العلم الاجمالي لا أثر له في الطرف المضطر إليه، والطرف الآخر يكون مجرى للأصل المؤمن بلا معارض<ref>. المصدر السابق. وأنظر: مصباح الأصول 2: 388.</ref>. | باعتبار أن الترخيص في بعض الاطراف لاجل الاضطرار لايجامع التكليف الفعلي على كل تقدير الذي هو أحد اركان العلم الاجمالي؛ لأن العلم الاجمالي لا أثر له في الطرف المضطر إليه، والطرف الآخر يكون مجرى للأصل المؤمن بلا معارض<ref>. المصدر السابق. وأنظر: مصباح الأصول 2: 388.</ref>. |