الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإحتیاط»

أُضيف ١٠ بايت ،  ٥ أبريل ٢٠٢٣
ط
استبدال النص - '====' ب'====='
(أنشأ الصفحة ب''''الإحتياط''' هو الأخذ بالقدر المتیقن وهو أصلٌ من الاصول العملیة التي یتمسک بها الفقیه لاست...')
 
ط (استبدال النص - '====' ب'=====')
 
(مراجعة متوسطة واحدة بواسطة مستخدم واحد آخر غير معروضة)
سطر ١: سطر ١:
'''الإحتياط''' هو الأخذ بالقدر المتیقن وهو أصلٌ من [[الاصول العملیة]] التي یتمسک بها الفقیه لاستنباط الأحکام و یجعلها للمكلّف عند الشك في الحكم الواقعي، والشرط في جریان الإحتیاط هو ما إذا کان المکلف یتردد في [[متعلق التکلیف]] و یمکن له الجمع بین أقسام التکلیف کالشک في [[القبلة]] التي تتردد بین هذه الجهة أو تلک الجهة.
'''الإحتياط''' هو الأخذ بالقدر المتیقن وهو أصلٌ من [[الاصول العملیة]] التي یتمسک بها [[الفقیه]] لاستنباط الأحکام و یجعلها للمكلّف عند الشك في الحكم الواقعي، والشرط في جریان الإحتیاط هو ما إذا کان المکلف یتردد في [[متعلق التکلیف]] و یمکن له الجمع بین أقسام التکلیف کالشک في [[القبلة]] التي تتردد بین هذه الجهة أو تلک الجهة.


==تعريف الإحتیاط لغةً==
==تعريف الإحتیاط لغةً==
سطر ٥: سطر ٥:


==تعريف الإحتیاط اصطلاحاً==
==تعريف الإحتیاط اصطلاحاً==
ذكرت عدّة تعريفات للاحتياط، فقد عرّفه بعض بالاتّقاء عمّا يحتمل الحرمة، قال ابن حزم: «الاحتياط هو التورع في نفسه، وهو اجتناب ما يتقي المرء أن يكون غير جائز، وإن لم يصح تحريمه عنده، أو اتقاء ما غيره خير منه عند ذلك المحتاط»<ref> الإحكام 1 ـ 4 : 50.</ref>، وفي معناه تعريف الجصّاص<ref> أحكام القرآن 2 : 187.</ref>، وابن عبدالسلام<ref> قواعد الأحكام 2 : 40.</ref>، والجرجاني<ref> التعريفات الجرجاني : 29.</ref> له.
ذكرت عدّة تعريفات للاحتياط، فقد عرّفه بعض بالاتّقاء عمّا يحتمل [[الحرمة]]، قال ابن حزم: «الاحتياط هو التورع في نفسه، وهو اجتناب ما يتقي المرء أن يكون غير جائز، وإن لم يصح تحريمه عنده، أو اتقاء ما غيره خير منه عند ذلك المحتاط»<ref> الإحكام 1 ـ 4 : 50.</ref>، وفي معناه تعريف الجصّاص<ref> أحكام القرآن 2 : 187.</ref>، وابن عبدالسلام<ref> قواعد الأحكام 2 : 40.</ref>، والجرجاني<ref> التعريفات الجرجاني : 29.</ref> له.
والملاحظ على هذه التعاريف أنّها تأخذ جانب الترك والتحرز من الوقوع في الحرام، ولاتشمل الاحتياط للواجب والإتيان بما يحتمل وجوبه.
والملاحظ على هذه التعاريف أنّها تأخذ جانب الترك والتحرز من الوقوع في الحرام، ولاتشمل الاحتياط للواجب والإتيان بما يحتمل وجوبه.
ولذلك عرّفه الزركشي بأ نّه: «تنزيل الأمر على أسوأ الأحوال».<ref> المنثور في القواعد 2 : 40.</ref>
ولذلك عرّفه الزركشي بأ نّه: «تنزيل الأمر على أسوأ الأحوال».<ref> المنثور في القواعد 2 : 40.</ref>
سطر ٣٥: سطر ٣٥:
وهو حكم العقل بلزوم الخروج عن عهدة التكليف المنجَّز. <ref> الأصول العامة للفقه المقارن : 505.</ref> وقد يصطلح عليه حديثا بالاحتياط العقلي بمعناه الثاني الذي ذكرناه في الأقسام. <ref> المصدر السابق : 506.</ref>
وهو حكم العقل بلزوم الخروج عن عهدة التكليف المنجَّز. <ref> الأصول العامة للفقه المقارن : 505.</ref> وقد يصطلح عليه حديثا بالاحتياط العقلي بمعناه الثاني الذي ذكرناه في الأقسام. <ref> المصدر السابق : 506.</ref>


====الفرق بین الإحتیاط والإشتغال====
=====الفرق بین الإحتیاط والإشتغال=====
يختلف كلٌّ من الاشتغال والاحتياط موضوعا، فموضوع جريان الاشتغال هو العلم بالتكليف والشك في متعلقه، كما في موارد العلم الإجمالي و[[قاعدة الاشتغال]] والشك في المحصّل، بينما موضوع الاحتياط الشك في التكليف.
يختلف كلٌّ من الاشتغال والاحتياط موضوعا، فموضوع جريان الاشتغال هو العلم بالتكليف والشك في متعلقه، كما في موارد العلم الإجمالي و[[قاعدة الاشتغال]] والشك في المحصّل، بينما موضوع الاحتياط الشك في التكليف.
ولذا ذكر أنّ الكلام في الاحتياط إنّما يكون فيما لم يثبت اشتغال الذمة يقينا به، وإلاّ فلو كان المورد ممّا ثبت اشتغال الذمة به، فيكون موردا لأصالة الاشتغال والاحتياط فيه واجب. <ref> جامعة الأصول : 97.</ref>
ولذا ذكر أنّ الكلام في الاحتياط إنّما يكون فيما لم يثبت اشتغال الذمة يقينا به، وإلاّ فلو كان المورد ممّا ثبت اشتغال الذمة به، فيكون موردا لأصالة الاشتغال والاحتياط فيه واجب. <ref> جامعة الأصول : 97.</ref>