الفرق بين المراجعتين لصفحة: «أقسام الإجتهاد»

ط
استبدال النص - '====' ب'====='
ط (استبدال النص - '=====' ب'======')
ط (استبدال النص - '====' ب'=====')
 
سطر ١٣: سطر ١٣:
والفرق بين الثاني والثالث هو أنّ الثاني يركّز على عنصر ملكة الاقتدار على [[استنباط الأحكام]]، بينما الثالث يركّز على عنصر الإحاطة بالأدلة.
والفرق بين الثاني والثالث هو أنّ الثاني يركّز على عنصر ملكة الاقتدار على [[استنباط الأحكام]]، بينما الثالث يركّز على عنصر الإحاطة بالأدلة.


====إمكان واستحالة كلّ من الاجتهاد المطلق والمتجزّئ====
=====إمكان واستحالة كلّ من الاجتهاد المطلق والمتجزّئ=====
[[الاجتهاد المطلق]] أم المتجزّئ ممكن أو هو محال؟ برزت إزاء هذا السؤال أقوال:
[[الاجتهاد المطلق]] أم المتجزّئ ممكن أو هو محال؟ برزت إزاء هذا السؤال أقوال:


======القول الأول: الاجتهاد المطلق محال والمتجزّئ ممكن======
=======القول الأول: الاجتهاد المطلق محال والمتجزّئ ممكن=======
وقد اختار هذا القول بعض أهل السنّة، منهم الفتوحي الحنبلي. <ref> شرح الكوكب المنير : 398.</ref> وقد استدلّ لهذا القول بأنّ الاجتهاد لو لم يكن متجزّيا يلزم منه كون شخص واحد عالما بتمام أبواب وجزئيات الفقه وهذا محال.
وقد اختار هذا القول بعض أهل السنّة، منهم الفتوحي الحنبلي. <ref> شرح الكوكب المنير : 398.</ref> وقد استدلّ لهذا القول بأنّ الاجتهاد لو لم يكن متجزّيا يلزم منه كون شخص واحد عالما بتمام أبواب وجزئيات الفقه وهذا محال.
ومن هذا الاستدلال يعلم أنّ القائلين بهذا القول قد تبنّوا التعريف الأول من التعاريف التي ذكرت للمطلق، أي التعريف الذي لايرى حصول الاجتهاد بالاستفراغ الفعلي في جميع الأحكام والجزئيات.
ومن هذا الاستدلال يعلم أنّ القائلين بهذا القول قد تبنّوا التعريف الأول من التعاريف التي ذكرت للمطلق، أي التعريف الذي لايرى حصول الاجتهاد بالاستفراغ الفعلي في جميع الأحكام والجزئيات.


======القول الثاني: [[الاجتهاد المتجزّئ]] محال و [[الاجتهاد المطلق]] ممكن======
=======القول الثاني: [[الاجتهاد المتجزّئ]] محال و [[الاجتهاد المطلق]] ممكن=======
وقد اختار هذا القول بعض الحنفية<ref> انظر : مرآة الأصول 2 : 219.</ref>، وجمع من متأخري الإمامية<ref> انظر : الأصول العامة للفقه المقارن : 564.</ref>، وكذلك الشوكاني<ref> إرشاد الفحول 2 : 302.</ref>، وقد استدلّ أنصار هذا القول بوجوه متعدّدة:
وقد اختار هذا القول بعض الحنفية<ref> انظر : مرآة الأصول 2 : 219.</ref>، وجمع من متأخري الإمامية<ref> انظر : الأصول العامة للفقه المقارن : 564.</ref>، وكذلك الشوكاني<ref> إرشاد الفحول 2 : 302.</ref>، وقد استدلّ أنصار هذا القول بوجوه متعدّدة:
'''الأول:''' إنّ ملكة الاجتهاد أمر بسيط، والبسيط لا يتجزّئ.
'''الأول:''' إنّ ملكة الاجتهاد أمر بسيط، والبسيط لا يتجزّئ.
سطر ٣٠: سطر ٣٠:
ويستفاد من هذا الاستدلال أ نّه قد انطلق من المعنى الثالث من معاني الإطلاق.
ويستفاد من هذا الاستدلال أ نّه قد انطلق من المعنى الثالث من معاني الإطلاق.


======القول الثالث: الاجتهاد المطلق والمتجزّئ كلاهما ممكنان======
=======القول الثالث: الاجتهاد المطلق والمتجزّئ كلاهما ممكنان=======
وهذا يمثّل وجهة نظر أكثر العلماء.<ref> انظر : المستصفى 2 : 203، الإحكام الآمدي 3 ـ 4 : 398، مبادئ الوصول : 243، ذكرى الشيعة 1 : 43، الوافية : 244.</ref> والظاهر أنّ القائلين به قد تبنّوا من المعاني المذكورة إمّا المعنى الثاني (أي: كون الإطلاق ملكة الاقتدار على استنباط الجميع، والتجزّئ هو ملكة الاقتدار على استنباط بعض)، أو المعنى الثالث (أي: كون الإطلاق الإحاطة بأدلّة جميع الأحكام، والتجزّئ الإحاطة بأدلّة بعض) حيث إنّ كلاًّ من هذين المعنيين أمكن على أساسه القول بإمكانية كلّ من الاجتهاد المطلق والمتجزّئ.
وهذا يمثّل وجهة نظر أكثر العلماء.<ref> انظر : المستصفى 2 : 203، الإحكام الآمدي 3 ـ 4 : 398، مبادئ الوصول : 243، ذكرى الشيعة 1 : 43، الوافية : 244.</ref> والظاهر أنّ القائلين به قد تبنّوا من المعاني المذكورة إمّا المعنى الثاني (أي: كون الإطلاق ملكة الاقتدار على استنباط الجميع، والتجزّئ هو ملكة الاقتدار على استنباط بعض)، أو المعنى الثالث (أي: كون الإطلاق الإحاطة بأدلّة جميع الأحكام، والتجزّئ الإحاطة بأدلّة بعض) حيث إنّ كلاًّ من هذين المعنيين أمكن على أساسه القول بإمكانية كلّ من الاجتهاد المطلق والمتجزّئ.


سطر ٣٦: سطر ٣٦:
وقد تمّ هذا التقسيم من قِبل أهل السنّة، فقسّموه إلى أقسام: <ref> انظر : أدب الفتوى : 41 ـ 54، المجموع شرح المهذّب 1 : 42 ـ 43، الردّ على من أخلد إلى الأرض : 38 ـ 40.</ref>
وقد تمّ هذا التقسيم من قِبل أهل السنّة، فقسّموه إلى أقسام: <ref> انظر : أدب الفتوى : 41 ـ 54، المجموع شرح المهذّب 1 : 42 ـ 43، الردّ على من أخلد إلى الأرض : 38 ـ 40.</ref>


====(أ) الاجتهاد المطلق====
=====(أ) الاجتهاد المطلق=====
والمقصود من هذا القسم الاجتهاد في الأصول والفروع، و بعبارة أخرى : يعني قيام المجتهد بالعملية الاجتهادية على أساس ما اجتهد فيها من قواعد أصولية.
والمقصود من هذا القسم الاجتهاد في الأصول والفروع، و بعبارة أخرى : يعني قيام المجتهد بالعملية الاجتهادية على أساس ما اجتهد فيها من قواعد أصولية.
والإمامية لاتعطي الاعتبار إلاّ إلى هذا القسم من الاجتهاد. <ref> انظر : الأصول العامة للفقه المقارن : 572 ـ 573.</ref>
والإمامية لاتعطي الاعتبار إلاّ إلى هذا القسم من الاجتهاد. <ref> انظر : الأصول العامة للفقه المقارن : 572 ـ 573.</ref>


====(ب) الاجتهاد المنتسب====
=====(ب) الاجتهاد المنتسب=====
ويقصد بهذا الاجتهاد في الفروع اعتمادا على منهج أصولي لإمام المذهب، وبتعبير آخر تحصل عملية الاجتهاد الحاصلة وفقا لهذه المرتبة، على أساس قواعد أصولية مأخوذة من إمام المذهب. <ref> انظر : المجموع شرح المهذّب 1 : 43، المسوّدة : 288.</ref>
ويقصد بهذا الاجتهاد في الفروع اعتمادا على منهج أصولي لإمام المذهب، وبتعبير آخر تحصل عملية الاجتهاد الحاصلة وفقا لهذه المرتبة، على أساس قواعد أصولية مأخوذة من إمام المذهب. <ref> انظر : المجموع شرح المهذّب 1 : 43، المسوّدة : 288.</ref>
وقد جرى البحث بين القائلين بوجود هذه المرتبة هل أنّ أخذ الأصول من إمام المذهب يعدّ تقليدا أم لا؟ برزت أقوال ثلاثة في الإجابة على هذا السؤال:
وقد جرى البحث بين القائلين بوجود هذه المرتبة هل أنّ أخذ الأصول من إمام المذهب يعدّ تقليدا أم لا؟ برزت أقوال ثلاثة في الإجابة على هذا السؤال:


======القول الأول:======  
=======القول الأول:=======  
أنّه في حقيقته عمل اجتهاديّ. وقد نسبه بعض الشافعية إلى أصحابهم. <ref> انظر : المصدر السابق.</ref>
أنّه في حقيقته عمل اجتهاديّ. وقد نسبه بعض الشافعية إلى أصحابهم. <ref> انظر : المصدر السابق.</ref>


======القول الثاني:======  
=======القول الثاني:=======  
أنّه مزيج من الاجتهاد والتقليد، وبعبارة أخرى إنّه اجتهادٌ شابه شيء من التقليد، وقد اختار ذلك الكثير من الأصوليين.
أنّه مزيج من الاجتهاد والتقليد، وبعبارة أخرى إنّه اجتهادٌ شابه شيء من التقليد، وقد اختار ذلك الكثير من الأصوليين.


======القول الثالث:======  
=======القول الثالث:=======  
أنّه تقليد محض. وقد قاله بعض من أصحاب مالك، وجملة من أصحاب أحمد، وأكثر أصحاب أبي حنيفة وكذلك داود. <ref> انظر : المصدر نفسه.</ref>
أنّه تقليد محض. وقد قاله بعض من أصحاب مالك، وجملة من أصحاب أحمد، وأكثر أصحاب أبي حنيفة وكذلك داود. <ref> انظر : المصدر نفسه.</ref>
ولو وجّه هذا السؤال إلى الإماميّة لكان جوابها عنه: أنّ أخذ الأصول من إمام المذهب هو ليس إلاّ تقليدا محضا. وبما أ نّها ـ أي الإماميّة ـ تعتقد أنّ حصول الاجتهاد حقيقةً متوقف على وقوع الاجتهاد في كلّ من الأصول والفروع، فهي لا تعطي أيّ اعتبار إلى الاجتهاد المنتسب، ولاتعدّه من الاجتهاد أصلاً.
ولو وجّه هذا السؤال إلى الإماميّة لكان جوابها عنه: أنّ أخذ الأصول من إمام المذهب هو ليس إلاّ تقليدا محضا. وبما أ نّها ـ أي الإماميّة ـ تعتقد أنّ حصول الاجتهاد حقيقةً متوقف على وقوع الاجتهاد في كلّ من الأصول والفروع، فهي لا تعطي أيّ اعتبار إلى الاجتهاد المنتسب، ولاتعدّه من الاجتهاد أصلاً.
والجدير بالذكر أنّ الإماميّة ترى أنّ وقوع اجتهاداتها في إطار أقوال أئمّة أهل البيت وسيّما الإمام الصادق  عليه‏السلام، ليس من باب وقوع نحوٍ من الاجتهاد المنتسب من جانبها، بل من باب اعتبار أقوالهم من السنّة الحجّة، انطلاقا من أنّ سنّتهم امتدادٌ للسنّة النبوية المطهّرة. <ref> انظر : الأصول العامة للفقه المقارن : 574.</ref>
والجدير بالذكر أنّ الإماميّة ترى أنّ وقوع اجتهاداتها في إطار أقوال أئمّة أهل البيت وسيّما الإمام الصادق  عليه‏السلام، ليس من باب وقوع نحوٍ من الاجتهاد المنتسب من جانبها، بل من باب اعتبار أقوالهم من السنّة الحجّة، انطلاقا من أنّ سنّتهم امتدادٌ للسنّة النبوية المطهّرة. <ref> انظر : الأصول العامة للفقه المقارن : 574.</ref>


====(ج) الاجتهاد التخريجي====
=====(ج) الاجتهاد التخريجي=====
وهو أن يقوم العالم بتخريج أحكام المسائل حسب أصول إمامه وقواعده بعد أن استقل بتقريرها. وهذا القسم مجاله ما إذا لم يكن لإمام المذهب فيه حكم. وكما هو معلوم كانت مرتبة الاجتهاد المنتسب أعلى من هذا القسم؛ حيث إنّ هذا القسم ليس أكثر من التخريج، في حين أنّ المجتهد المنتسب لايقلّد إمام المذهب في الفقه، بل قد يخالفه في الرأي وإن كان يقلّده في الأصول.
وهو أن يقوم العالم بتخريج أحكام المسائل حسب أصول إمامه وقواعده بعد أن استقل بتقريرها. وهذا القسم مجاله ما إذا لم يكن لإمام المذهب فيه حكم. وكما هو معلوم كانت مرتبة الاجتهاد المنتسب أعلى من هذا القسم؛ حيث إنّ هذا القسم ليس أكثر من التخريج، في حين أنّ المجتهد المنتسب لايقلّد إمام المذهب في الفقه، بل قد يخالفه في الرأي وإن كان يقلّده في الأصول.


====(د) الاجتهاد الترجيحي====
=====(د) الاجتهاد الترجيحي=====
والمقصود منه أن يقوم العالم بترجيح قول للإمام على القول الآخر له؛ لقوة دليل القول الأول.
والمقصود منه أن يقوم العالم بترجيح قول للإمام على القول الآخر له؛ لقوة دليل القول الأول.
وكما هو معلوم يخلو الاجتهاد الترجيحي من أيّ استنباط، بخلاف كلّ من الاجتهاد المنتسب والتخريجي؛ حيث كان الأوّل يستبطن نوعا من الاستنباط، وكان الثاني يتضمّن جهدا يهدف إلى كشف نظر إمام المذهب، وهو وإن كان لايطلق عليه عنوان الاستنباط بالمعنى الرائج، إلاّ أ نّه أمكن إطلاقه عليه تسامحا.
وكما هو معلوم يخلو الاجتهاد الترجيحي من أيّ استنباط، بخلاف كلّ من الاجتهاد المنتسب والتخريجي؛ حيث كان الأوّل يستبطن نوعا من الاستنباط، وكان الثاني يتضمّن جهدا يهدف إلى كشف نظر إمام المذهب، وهو وإن كان لايطلق عليه عنوان الاستنباط بالمعنى الرائج، إلاّ أ نّه أمكن إطلاقه عليه تسامحا.
سطر ٦٥: سطر ٦٥:
وقد قسّم من هذا الحيث إلى ثلاثة أقسام:
وقد قسّم من هذا الحيث إلى ثلاثة أقسام:


====(أ) الاجتهاد القياسي:====
=====(أ) الاجتهاد القياسي:=====
وهو ما يتعلق بتحديد العلل الموجبة للأحكام في كلّ حكم بصورة خاصة؛ وذلك ليُتخذ منها مقياس من مقاييس الحكم فيما يراد إضافته على النصوص بطريق القياس، لحلّ تلك القضايا الجديدة المعروضة التي ليس فيها نص خاصّ.
وهو ما يتعلق بتحديد العلل الموجبة للأحكام في كلّ حكم بصورة خاصة؛ وذلك ليُتخذ منها مقياس من مقاييس الحكم فيما يراد إضافته على النصوص بطريق القياس، لحلّ تلك القضايا الجديدة المعروضة التي ليس فيها نص خاصّ.


====(ب) الاجتهاد البياني:====
=====(ب) الاجتهاد البياني:=====
وهو يتعلق بتحديد معنى النص المبحوث فيه؛ وذلك من أجل معرفة ما إذا كان هذا النصّ في استطاعته أن يتناول في حكمه تلك القضية الحديثة المعروضة، أم لا.
وهو يتعلق بتحديد معنى النص المبحوث فيه؛ وذلك من أجل معرفة ما إذا كان هذا النصّ في استطاعته أن يتناول في حكمه تلك القضية الحديثة المعروضة، أم لا.


====(ج) الاجتهاد الاستصلاحي:====
=====(ج) الاجتهاد الاستصلاحي:=====
وهو يتعلق بتحديد روح الشريعة بصورة عامة؛ وذلك ليتخذ منها أصل من أصول التشريع يعتمد عليه للحكم في كلّ حادث جديد بطريق الاستصلاح، ممّا لم يمكن الحكم فيه عن طريق الاجتهاد البياني والاجتهاد بالقياس. <ref> انظر : المدخل إلى أصول الفقه الدواليبي : 407.</ref>
وهو يتعلق بتحديد روح الشريعة بصورة عامة؛ وذلك ليتخذ منها أصل من أصول التشريع يعتمد عليه للحكم في كلّ حادث جديد بطريق الاستصلاح، ممّا لم يمكن الحكم فيه عن طريق الاجتهاد البياني والاجتهاد بالقياس. <ref> انظر : المدخل إلى أصول الفقه الدواليبي : 407.</ref>


سطر ٧٧: سطر ٧٧:
وقد قسّم من هذا الحيث إلى قسمين:
وقد قسّم من هذا الحيث إلى قسمين:


====(أ) الاجتهاد العقلي:====
=====(أ) الاجتهاد العقلي:=====
وأريد به ما كانت الحجّية الثابتة لمصادره عقلية محضة غير قابلة للجعل الشرعي. ويضمّ هذا القسم كلّ ما أفاد العلم الوجداني لمدلوله، كالمستقلات العقلية، وقواعد لزوم دفع الضرر المحتمل، وشغل الذمة اليقيني يستدعي فراغا يقينيا، وقبح العقاب بلا بيان، وغيرها.
وأريد به ما كانت الحجّية الثابتة لمصادره عقلية محضة غير قابلة للجعل الشرعي. ويضمّ هذا القسم كلّ ما أفاد العلم الوجداني لمدلوله، كالمستقلات العقلية، وقواعد لزوم دفع الضرر المحتمل، وشغل الذمة اليقيني يستدعي فراغا يقينيا، وقبح العقاب بلا بيان، وغيرها.


====(ب) الاجتهاد الشرعي:====
=====(ب) الاجتهاد الشرعي:=====
وأريد به كلّ ما احتاج إلى جعل وإمضاء لطريقيته أو حجّيته، ويدخل ضمنه الإجماع والقياس والاستصلاح والاستحسان والعرف والاستصحاب، وغيرها من مباحث الحجج والأصول العملية، ممّا يكشف عن الحكم الشرعي، أو الوظيفة المجعولة من قِبل الشارع عند عدم اكتشافه. <ref> الأصول العامة للفقه المقارن : 551، وانظر : أصول الفقه الإسلامي الزحيلي 2 : 1041 ـ 1042.</ref>
وأريد به كلّ ما احتاج إلى جعل وإمضاء لطريقيته أو حجّيته، ويدخل ضمنه الإجماع والقياس والاستصلاح والاستحسان والعرف والاستصحاب، وغيرها من مباحث الحجج والأصول العملية، ممّا يكشف عن الحكم الشرعي، أو الوظيفة المجعولة من قِبل الشارع عند عدم اكتشافه. <ref> الأصول العامة للفقه المقارن : 551، وانظر : أصول الفقه الإسلامي الزحيلي 2 : 1041 ـ 1042.</ref>