٨٧٣
تعديل
Mohsenmadani (نقاش | مساهمات) |
Wikivahdat (نقاش | مساهمات) ط (استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}') |
||
سطر ٦٤: | سطر ٦٤: | ||
وهو السبب الخامس للخيار، أعني ظهور غبن لم تجر العادة بمثله<ref> الغنية 224.</ref> خلافا لأبي حنيفة والشافعي فإنهما قالا: ليس له الخيار، سواء كان الغبن قليلا أو كثيرا. وقال مالك: إن كان الغبن دون الثلث فلا خيار، وإن كان الثلث فما فوقه كان له الخيار وبه قال أبو يوسف وزفر. لنا مضافا إلى إجماع الإمامية قوله ( عليه السلام ): لا ضرر ولا إضرار، وهذا ضرر، ونهيه ( عليه السلام ) عن تلقي الركبان وقال: فمن تلقاها فصاحبها بالخيار إذا دخل السوق، ومعلوم أنه إنما جعل له الخيار لأجل الغبن. <ref> الخلاف: 3 / 41 مسألة 60.</ref> | وهو السبب الخامس للخيار، أعني ظهور غبن لم تجر العادة بمثله<ref> الغنية 224.</ref> خلافا لأبي حنيفة والشافعي فإنهما قالا: ليس له الخيار، سواء كان الغبن قليلا أو كثيرا. وقال مالك: إن كان الغبن دون الثلث فلا خيار، وإن كان الثلث فما فوقه كان له الخيار وبه قال أبو يوسف وزفر. لنا مضافا إلى إجماع الإمامية قوله ( عليه السلام ): لا ضرر ولا إضرار، وهذا ضرر، ونهيه ( عليه السلام ) عن تلقي الركبان وقال: فمن تلقاها فصاحبها بالخيار إذا دخل السوق، ومعلوم أنه إنما جعل له الخيار لأجل الغبن. <ref> الخلاف: 3 / 41 مسألة 60.</ref> | ||
= | == الهوامش == | ||
{{الهوامش}} | {{الهوامش}} | ||
{{الهوامش|2}} | {{الهوامش|2}} | ||
[[تصنيف: الفقه المقارن]] | [[تصنيف: الفقه المقارن]] |