الفرق بين المراجعتين لصفحة: «شروط البراءة»
Mohsenmadani (نقاش | مساهمات) |
Wikivahdat (نقاش | مساهمات) ط (استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}') |
||
سطر ١٥: | سطر ١٥: | ||
<br>هذا كلّه بالنسبة للشبهات الحكمية وأمّا [[الشبهات الموضوعيّة]]، فالظاهر منهم عدم الخلاف في عدم اشتراطها بالفحص، وقد استدلّ على ذلك بوجود الأخبار الواردة في مختلف أبواب الفقه بعدم لزوم الفحص و [[الاحتياط]] قبله بالنسبة للتكاليف الواقعية المحتملة، مثل ما ورد في صحيحة زرارة من أخبار [[الاستصحاب]]: «فهل عليّ إن شككت في أنّه أصابه شيء أن أنظر فيه؟ قال: لا، ولكنّك إنّما تريد أن تذهب الشكّ الذي وقع في نفسك»<ref>. أنظر: وسائل الشيعة 3: 466 باب 27 باب أنّ كل شيء طاهر ح1.</ref>. وما ورد في أبواب الطهارة والنجاسة من قول أمير المؤمنين عليهالسلام: «ما أبالي أبولٌ أصابني أم ماء إذا لا أعلم»<ref>. أنظر: من لايحضره الفقيه 1: 42 باب 16 من أبواب ما ينجس الثوب والجسد ح18.</ref> وما ورد في سوق المسلمين من جواز شراء اللحم والجُبن، وما ورد في أبواب لباس المصلّي من الصلاة في الجلد المشتراة من سوق المسلمين المصرح فيها بقوله عليهالسلام: «ليس عليكم المسألة... إنّ [[الخوارج]] ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم، أنّ الدين أوسع من ذلك»<ref>. أنظر: وسائل الشيعة 3: 491 ب50 باب طهارة ما يشترى من مسلم ح2.</ref>. وغيرها<ref>. أنظر: فرائد الأصول 2: 411، مصباح الأصول 2: 510، بحوث في [[علم الاصول]] 5: 410 وغيرها.</ref>. | <br>هذا كلّه بالنسبة للشبهات الحكمية وأمّا [[الشبهات الموضوعيّة]]، فالظاهر منهم عدم الخلاف في عدم اشتراطها بالفحص، وقد استدلّ على ذلك بوجود الأخبار الواردة في مختلف أبواب الفقه بعدم لزوم الفحص و [[الاحتياط]] قبله بالنسبة للتكاليف الواقعية المحتملة، مثل ما ورد في صحيحة زرارة من أخبار [[الاستصحاب]]: «فهل عليّ إن شككت في أنّه أصابه شيء أن أنظر فيه؟ قال: لا، ولكنّك إنّما تريد أن تذهب الشكّ الذي وقع في نفسك»<ref>. أنظر: وسائل الشيعة 3: 466 باب 27 باب أنّ كل شيء طاهر ح1.</ref>. وما ورد في أبواب الطهارة والنجاسة من قول أمير المؤمنين عليهالسلام: «ما أبالي أبولٌ أصابني أم ماء إذا لا أعلم»<ref>. أنظر: من لايحضره الفقيه 1: 42 باب 16 من أبواب ما ينجس الثوب والجسد ح18.</ref> وما ورد في سوق المسلمين من جواز شراء اللحم والجُبن، وما ورد في أبواب لباس المصلّي من الصلاة في الجلد المشتراة من سوق المسلمين المصرح فيها بقوله عليهالسلام: «ليس عليكم المسألة... إنّ [[الخوارج]] ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم، أنّ الدين أوسع من ذلك»<ref>. أنظر: وسائل الشيعة 3: 491 ب50 باب طهارة ما يشترى من مسلم ح2.</ref>. وغيرها<ref>. أنظر: فرائد الأصول 2: 411، مصباح الأصول 2: 510، بحوث في [[علم الاصول]] 5: 410 وغيرها.</ref>. | ||
= | == الهوامش == | ||
{{الهوامش}} | {{الهوامش}} | ||
<references /> | <references /> | ||
</div> | </div> | ||
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]] | [[تصنيف: اصطلاحات الأصول]] |
المراجعة الحالية بتاريخ ١٨:٣٣، ٥ أبريل ٢٠٢٣
شروط البراءة: من الأصول المهمّة في علم الأصول أصالة البرائة أي البراءة من التکليف، ولجريان هذا الأصل شروطٌ أهمّها الفحص عن الدليل، فالشرط الأساسي في جريان هذا الأصل فقدان الدليل، فالبراءة دليلٌ حيث لا دليل.
شروط البراءة
قد ذكر لجريان البراءة شروط[١] أهمها وعمدتها الفحص،[٢] وهو أيضا غير مختصّ بالبراءة، بل شرط لجريان جميع الأصول المؤمنة، كما صرح به بعضهم[٣].
والكلام تارة في البراءة العقلية ـ عند المشهور القائلين به على ما مر تفصيله ـ واُخرى في البراءة الشرعية.
أمّا العقلية فقد استدلّ على اشتراطها بالفحص بأنّ العقل لا يستقلّ بقبح العقاب على مخالفة التكليف الواقعي إلاّ بعد الفحص واليأس عن الظفر بالحجّة، وأمّا قبلهما فلا يستقلّ بذلك[٤]، وتوضيحه أنّ موضوع هذه القضية العقلية إنّما هو عدم البيان، وليس المراد من البيان إلاّ البيان الواصل إلى المكلّف في مظانه ـ من الآيات والأخبار في الشرعيات ـ بحيث لو رجع المكلّف إليها لوجد تكليفه فيها، فلو لم يرجع إليها عُدّ مقصّرا لدى العقل والعقلاء[٥]، وبعبارة اُخرى: إنّ موضوع البراءة إنّما هو عدم البيان فما لم يحرز ذلك بالفحص لا يستقلّ العقل بقبح العقاب[٦].
وأمّا الشرعية فقد استدلّ على اشتراطها بالفحص بوجوهٍ، نتعرّض لأهمّها، وهي:
1 ـ ادّعاء عدم الإطلاق وقصور المقتضي في أدلّة البراءة الشرعية من الآيات والأخبار ذاتا بالنسبة لحال قبل الفحص؛ وذلك لأنّه مهما وجد ارتكاز عقلائي بنكتة عامّة في مورد، وورد في مورده نصّ من الشارع يطابقه، صار الخطاب الشرعي بطبيعة الحال ظاهرا في إمضائه ذاك الارتكاز العقلائي، ولا ينعقد له ظهور أوسع من نطاق الارتكاز المزبور، وفي المقام يقال: إنّ أدلّة البراءة تنصرف إلى إمضاء القانون العقلائي بمعذريّة الجهل، وهذا القانون مختصّ عندهم بما بعد الفحص، فلا ينعقد في أدلّة البراءة إطلاق[٧].
2 ـ ادّعاء عدم إطلاق فيها بعد ملاحظة جميعها من حيث المجموع، فإنّ منها قوله تعالى: «لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا»[٨]. وقوله تعالى: «وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ»[٩]. وهما تدلاّن بحسب عقد المستثنى على عدم البراءة في صورة الإيتاء والتبيين، وقد مرّ أنّ التفاهم العرفي من البيان هو البيان المتعارف. بجعله في مرأى ومسمع منه ـ وهو ذكره في خلال الآيات والأخبار ـ بحيث لو فحص لوجدها.
فهذه الآيات تتعارض مع ما قد يفترض فيه الإطلاق من الأخبار ـ كحديث الرفع ـ ويقدّم إطلاق الكتاب على إطلاق الرواية لكونه قطعي السند[١٠]، وقد أورد عليه بما ليس هنا محلّ ذكره[١١].
3 ـ دعوى وجود المانع من التمسّك بإطلاق أدلّة البراءة ـ لو كان ـ بالنسبة لحالة ما قبل الفحص، لمكان العلم الإجمالي المنجزّ بوجود التكاليف الواقعية، وهذا العلم الإجمالي مانع عن التمسّك بالبراءة قبل الفحص[١٢]، وقد ذكروا في التعليق عليه إيرادات وأجوبة نتركها للمفصلات. فراجع[١٣].
4 ـ ادّعاء ثبوت الدليل الخاصّ من الشرع على وجوب التعلّم والفحص، وهي الآيات[١٤] والأخبار الدالّة على وجوب التفقّه والمؤاخذة على ترك التعلّم ممن اعتذر على عدم العمل بعدم العلم كقوله: «هل تعلّمت»[١٥]. ونحوه[١٦].
5 ـ الإجماع، وحاله واضح.
وتفصيل الكلام في سائر الوجوه ومقدار الفحص اللازم وغيرها متروكة إلى المفصلات الأصولية.
هذا كلّه بالنسبة للشبهات الحكمية وأمّا الشبهات الموضوعيّة، فالظاهر منهم عدم الخلاف في عدم اشتراطها بالفحص، وقد استدلّ على ذلك بوجود الأخبار الواردة في مختلف أبواب الفقه بعدم لزوم الفحص و الاحتياط قبله بالنسبة للتكاليف الواقعية المحتملة، مثل ما ورد في صحيحة زرارة من أخبار الاستصحاب: «فهل عليّ إن شككت في أنّه أصابه شيء أن أنظر فيه؟ قال: لا، ولكنّك إنّما تريد أن تذهب الشكّ الذي وقع في نفسك»[١٧]. وما ورد في أبواب الطهارة والنجاسة من قول أمير المؤمنين عليهالسلام: «ما أبالي أبولٌ أصابني أم ماء إذا لا أعلم»[١٨] وما ورد في سوق المسلمين من جواز شراء اللحم والجُبن، وما ورد في أبواب لباس المصلّي من الصلاة في الجلد المشتراة من سوق المسلمين المصرح فيها بقوله عليهالسلام: «ليس عليكم المسألة... إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم، أنّ الدين أوسع من ذلك»[١٩]. وغيرها[٢٠].
الهوامش
- ↑ . الوافية: 79، فرائد الأصول 2: 411، 449، 455، كفاية الأصول 374، 379.
- ↑ . فرائد الأصول 2: 411، كفاية الأصول: 374.
- ↑ . فرائد الأصول 2: 416.
- ↑ . كفاية الأصول: 343، 374.
- ↑ . فرائد الأصول 2: 413 ـ 414، تهذيب الأصول 2: 416.
- ↑ . مصباح الأصول 2: 489.
- ↑ . بحوث في علم الاصول 5: 396.
- ↑ . الطلاق: 7.
- ↑ . التوبة: 115.
- ↑ . بحوث في علم الاصول 5: 397 ـ 398.
- ↑ . تعليقة السيّد الهاشمي على المتن، المصدر السابق 5: 398.
- ↑ . أنظر: فرائد الأصول 2: 414.
- ↑ . أنظر: كفاية الأصول: 375، مصباح الأصول 489 ـ 493، بحوث في علم الاصول 5: 400 ـ 403.
- ↑ . أنظر: التوبة: 122، النحل: 43.
- ↑ . أنظر: الأمالي للشيخ الطوسي: 9 المجلس الأوّل.
- ↑ . أنظر: بحوث في علم الاصول 5: 405 ـ 408، فقد جمع فيها طوائف من الأخبار.
- ↑ . أنظر: وسائل الشيعة 3: 466 باب 27 باب أنّ كل شيء طاهر ح1.
- ↑ . أنظر: من لايحضره الفقيه 1: 42 باب 16 من أبواب ما ينجس الثوب والجسد ح18.
- ↑ . أنظر: وسائل الشيعة 3: 491 ب50 باب طهارة ما يشترى من مسلم ح2.
- ↑ . أنظر: فرائد الأصول 2: 411، مصباح الأصول 2: 510، بحوث في علم الاصول 5: 410 وغيرها.