الفرق بين المراجعتين لصفحة: «شروط البراءة»

ط
استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'
(أنشأ الصفحة ب''''شروط البراءة:''' من الأصول المهمّة في علم الأصول أصالة البرائة أي البراءة من التکليف، ولجر...')
 
ط (استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}')
 
(مراجعة متوسطة واحدة بواسطة مستخدم واحد آخر غير معروضة)
سطر ١٥: سطر ١٥:
<br>هذا كلّه بالنسبة للشبهات الحكمية وأمّا [[الشبهات الموضوعيّة]]، فالظاهر منهم عدم الخلاف في عدم اشتراطها بالفحص، وقد استدلّ على ذلك بوجود الأخبار الواردة في مختلف أبواب الفقه بعدم لزوم الفحص و [[الاحتياط]] قبله بالنسبة للتكاليف الواقعية المحتملة، مثل ما ورد في صحيحة زرارة من أخبار [[الاستصحاب]]: «فهل عليّ إن شككت في أنّه أصابه شيء أن أنظر فيه؟ قال: لا، ولكنّك إنّما تريد أن تذهب الشكّ الذي وقع في نفسك»<ref>. أنظر: وسائل الشيعة 3: 466 باب 27 باب أنّ كل شيء طاهر ح1.</ref>. وما ورد في أبواب الطهارة والنجاسة من قول أمير المؤمنين  عليه‏السلام: «ما أبالي أبولٌ أصابني أم ماء إذا لا أعلم»<ref>. أنظر: من لايحضره الفقيه 1: 42 باب 16 من أبواب ما ينجس الثوب والجسد ح18.</ref> وما ورد في سوق المسلمين من جواز شراء اللحم والجُبن، وما ورد في أبواب لباس المصلّي من الصلاة في الجلد المشتراة من سوق المسلمين المصرح فيها بقوله  عليه‌السلام: «ليس عليكم المسألة... إنّ [[الخوارج]] ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم، أنّ الدين أوسع من ذلك»<ref>. أنظر: وسائل الشيعة 3: 491 ب50 باب طهارة ما يشترى من مسلم ح2.</ref>. وغيرها<ref>. أنظر: فرائد الأصول 2: 411، مصباح الأصول 2: 510، بحوث في [[علم الاصول]] 5: 410 وغيرها.</ref>.
<br>هذا كلّه بالنسبة للشبهات الحكمية وأمّا [[الشبهات الموضوعيّة]]، فالظاهر منهم عدم الخلاف في عدم اشتراطها بالفحص، وقد استدلّ على ذلك بوجود الأخبار الواردة في مختلف أبواب الفقه بعدم لزوم الفحص و [[الاحتياط]] قبله بالنسبة للتكاليف الواقعية المحتملة، مثل ما ورد في صحيحة زرارة من أخبار [[الاستصحاب]]: «فهل عليّ إن شككت في أنّه أصابه شيء أن أنظر فيه؟ قال: لا، ولكنّك إنّما تريد أن تذهب الشكّ الذي وقع في نفسك»<ref>. أنظر: وسائل الشيعة 3: 466 باب 27 باب أنّ كل شيء طاهر ح1.</ref>. وما ورد في أبواب الطهارة والنجاسة من قول أمير المؤمنين  عليه‏السلام: «ما أبالي أبولٌ أصابني أم ماء إذا لا أعلم»<ref>. أنظر: من لايحضره الفقيه 1: 42 باب 16 من أبواب ما ينجس الثوب والجسد ح18.</ref> وما ورد في سوق المسلمين من جواز شراء اللحم والجُبن، وما ورد في أبواب لباس المصلّي من الصلاة في الجلد المشتراة من سوق المسلمين المصرح فيها بقوله  عليه‌السلام: «ليس عليكم المسألة... إنّ [[الخوارج]] ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم، أنّ الدين أوسع من ذلك»<ref>. أنظر: وسائل الشيعة 3: 491 ب50 باب طهارة ما يشترى من مسلم ح2.</ref>. وغيرها<ref>. أنظر: فرائد الأصول 2: 411، مصباح الأصول 2: 510، بحوث في [[علم الاصول]] 5: 410 وغيرها.</ref>.


=المصادر=
== الهوامش ==
{{الهوامش}}
<references />
</div>
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]