الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الفرق بين العلة والحکمة»

 
سطر ٥: سطر ٥:
<br>وبعبارة اُخرى إنّ العلّة هي الوصف الذي اُنيط به الحكم، مثل: وصف الإسكار فإنّه العلّة لحرمة الخمر، وفي كلّ مورد يوجد فيه وصف الإسكار يوجد فيه الحكم وهو [[الحرمة]].
<br>وبعبارة اُخرى إنّ العلّة هي الوصف الذي اُنيط به الحكم، مثل: وصف الإسكار فإنّه العلّة لحرمة الخمر، وفي كلّ مورد يوجد فيه وصف الإسكار يوجد فيه الحكم وهو [[الحرمة]].
<br>والفرق بين [[العلة]] و [[الحکمة]]: إنّ الحكمة هي علّة العلّة ولولا الحكمة لما كان الوصف علّة، فالحكمة متقدّمة رتبة على وصف العلّية، وإنَّ الحكمة غير منضبطة في أكثر الأحيان، بخلاف [[العلة]] فإنّها وصف ظاهر منضبط، ولذلك تعامل الشارع مع الأوصاف واعتبرها عللاً للأحكام ولم يتعامل مع الحِكَم ولم يجعلها عللاً لها، فأناط [[الشارع]] القصرَ بالسفر؛ لأنّه وصف محدد منضبط ولم ينطه بوصف المشقّة والتعب الذي يلازم السفر غالبا لكونه يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال <ref>. اُنظر: الإبهاج في شرح المنهاج 3: 141، أنيس المجتهدين 1: 493.</ref>.
<br>والفرق بين [[العلة]] و [[الحکمة]]: إنّ الحكمة هي علّة العلّة ولولا الحكمة لما كان الوصف علّة، فالحكمة متقدّمة رتبة على وصف العلّية، وإنَّ الحكمة غير منضبطة في أكثر الأحيان، بخلاف [[العلة]] فإنّها وصف ظاهر منضبط، ولذلك تعامل الشارع مع الأوصاف واعتبرها عللاً للأحكام ولم يتعامل مع الحِكَم ولم يجعلها عللاً لها، فأناط [[الشارع]] القصرَ بالسفر؛ لأنّه وصف محدد منضبط ولم ينطه بوصف المشقّة والتعب الذي يلازم السفر غالبا لكونه يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال <ref>. اُنظر: الإبهاج في شرح المنهاج 3: 141، أنيس المجتهدين 1: 493.</ref>.
<br>وعلى هذا الأساس فرق النائيني: «بين علل التشريع وعلل الأحكام، والذي يضرّ تخلّفه ولايدور [[الحکم]] مداره هو الأوّل؛ لأنّها تكون حكمة لتشريع الأحكام، فيمكن أن يكون تحقّق الحكمة في مورد علّة لتشريع حكم كلّي، وأمّا علّة الحكم فالحكم يدور مدارها ولايمكن أن يتخلف عنها» <ref>. فوائد الاُصول 3: 116.</ref>.
==كلام السيد النائيني في المسألة==
وعلى هذا الأساس فرق النائيني: «بين علل التشريع وعلل الأحكام، والذي يضرّ تخلّفه ولايدور [[الحکم]] مداره هو الأوّل؛ لأنّها تكون حكمة لتشريع الأحكام، فيمكن أن يكون تحقّق الحكمة في مورد علّة لتشريع حكم كلّي، وأمّا علّة الحكم فالحكم يدور مدارها ولايمكن أن يتخلف عنها» <ref>. فوائد الاُصول 3: 116.</ref>.
==كلام السيد الخوئي في المسألة==
==كلام السيد الخوئي في المسألة==
<br>وقال [[الخوئي، أبو القاسم|السيد الخوئي]]: «الميزان في [[الحکمة]] و [[العلة]] هو فهم العرف، ففي كلّ مورد فهم العرف من الكلام دوران الحكم مدار التعليل فهو علّة، وإلاّ فهو حكمة» <ref>. مصباح الاُصول 3: 307.</ref>.
<br>وقال [[الخوئي، أبو القاسم|السيد الخوئي]]: «الميزان في [[الحکمة]] و [[العلة]] هو فهم العرف، ففي كلّ مورد فهم العرف من الكلام دوران الحكم مدار التعليل فهو علّة، وإلاّ فهو حكمة» <ref>. مصباح الاُصول 3: 307.</ref>.
٤٬٩٤١

تعديل