الفرق بين المراجعتين لصفحة: «القذف»
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''القذف:''' وهو الرمي بـ الزنا أو نفي الولد عنه، ولهذا الرمي أحكام سنذکره تطبیقاً عل...') |
(لا فرق)
|
مراجعة ٠٤:٤٦، ١٥ يناير ٢٠٢٢
القذف: وهو الرمي بـ الزنا أو نفي الولد عنه، ولهذا الرمي أحكام سنذکره تطبیقاً علی الفقه الإمامية و الحنفية و الشافعية.
حكم القذف
من قذف - وهو كامل العقل - حرا أو حرة بزنا أو لواط، حرا كان القاذف أو مملوكا، رجلا أو امرأة، فهو مخير بين العفو عنه وبين المطالبة بحق القذف، وهو جلد ثمانين سوطا، والعبد والحر فيه سواء[١]، وبه قال الزهري. وقال جميع الفقهاء: حده أربعون جلدة، أي حد العبد. [٢]
لنا بعد إجماع الإمامية قوله تعالى: { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة } [٣]، ولم يفصل بين العبد وغيره.
وإن كان القاذف ذميا قتل بخروجه من الذمة.
وسواء في ذلك الصريح من اللفظ، والكناية المفيدة لمعناه، فالصريح: لفظ الزنا و اللواط، والكناية كلفظ القحوبية والعلوقية والفسق والفجور والقرنية والدياثة، وما أشبه ذلك مما يفيده، في عرف القاذف معنى الصريح. [٤]
في الخلاصة: وأما الكناية ففيه تعزير إلا أن تفسر بما هو قذف ولو قال العربي: يا نبطي، ثم قال: عنيت نبطي الدار حلف وعزر، ولو قال: قذفت الأب الجاهلي فكذلك الجواب، فإن لم يحلف حلف المقذوف لقد أراد القذف وحد.
ومن قال: لغيره زنيت بفلانة، فهو قاذف لاثنين، وعليه لهما حدان[٥] وقال أبو حنيفة: عليه حد واحد، وهو قول الشافعي في القديم، وقال في الجديد قولان. [٦] وكذا لو قذف جماعة، وأفرد كل واحد منهم بلفظ، سواء جاءوا به على الاجتماع والانفراد، أو قذفهم بلفظ واحد وجاء به كل واحد منهم على الانفراد، فإن جاءوا به مجتمعين حد لجميعهم حدا واحدا. [٧]
وإن جاؤوا به مفترقين كان لكل واحد منهم حد. وللشافعي فيه قولان: أحدهما عليه حد واحد لجميعهم، والآخر عليه لكل واحد حد كامل، ولم يفصل. وقال أبو حنيفة: عليه لجماعتهم حد واحد سواء قذفهم بكلمة واحدة، أو أفرد كل واحد منهم بكلمة القذف. [٨]
وحد القاذف موروث يرثه كل من يرث المال من ذوي الأنساب دون الأسباب، وإذا طالب أحدهم بالحد فأقيم له، سقط حق الباقين، وإذا عفا بعضهم كان لمن لم يعف المطالبة باستيفاء الحد. [٩] وقال أبو حنيفة: حد القذف لا يورث. وقال الشافعي: هو موروث. وفيمن يرثه ثلاثة أوجه: أحدها ما قلناه، والثاني يرثه العصبات من الرجال فقط، والثالث وهو المذهب أنه يرثه كل من يرث المال من النساء والرجال من ذوي الأنساب والأسباب. [١٠]
وإذا لم يكن للمقذوف المتوفى ولي، أخذ بحقه سلطان الإسلام، ولم يجز له العفو. ولا يسقط حد القذف بالتوبة على كل حال وإنما يسقط بعفو المقذوف، أو وليه من ذوي الأنساب خاصة. ويقتل القاذف في المرة الرابعة، إذا حد فيما قبلها من المرات. [١١]
حكم قتل القاذف في المرة الخامسة
وقال الشيخ: إذا جلد الزاني الحر البكر أربع مرات، قتل في الخامسة، وكذلك في القذف في الخامسة، والعبد يقتل في الثامنة: قال: وقد روي أن الحر يقتل في الرابعة. وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: عليه الحد بالغا ما بلغ. [١٢]
ومن لم تكمل فيه الحرية فمتى قذف قاذف، جلد بحساب الحرية، وعزر بحساب الرق، وقال جميع الفقهاء: عليه التعزير. [١٣]
التعريض ليس بقذف
التعريض بالقذف ليس بقذف، مثل أن يقول: لست بزان ولا أمي زانية، وكقوله يا حلال ابن الحلال وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وقال مالك: هو قذف حال الغضب، وليس بقذف حال الرضا. [١٤]
حكم سابّ النبي
من سب النبي أو غيره من الأنبياء أو أحدا من الأئمة ( عليهم السلام ) يقتل، وليس على من سمعه فسبق إلى قتله من غير استئذان صاحب الأمر سبيل[١٥]، وقال الشافعي: من سب الإمام العادل يجب تعزيره، وبه قال باقي الفقهاء. [١٦]
المصادر
- ↑ الغنية: 427.
- ↑ الخلاف: 5 / 403 مسألة 47.
- ↑ النور: 4.
- ↑ الغنية: 428.
- ↑ الغنية: 428.
- ↑ الخلاف: 5 / 405 مسألة 49.
- ↑ الغنية: 428.
- ↑ الخلاف: 5 / 404 مسألة 48.
- ↑ الغنية: 428.
- ↑ الخلاف: 5 / 406 مسألة 51.
- ↑ الغنية: 428.
- ↑ الخلاف: 5 / 408. مسألة 55.
- ↑ الخلاف: 5 / 407 مسألة 53.
- ↑ الخلاف: 5 / 408 مسألة 54. والمثال لم يرد في الخلاف.
- ↑ الغنية: 428.
- ↑ الخلاف: 5 / 340 مسألة 5.