الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الهبة»

أُضيف ١٢ بايت ،  ٢ يناير ٢٠٢٢
لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
 
سطر ٥: سطر ٥:
<br>فالأول أن تكون الهبة مستهلكة ، أو قد تعوض عنها ، أو تكون لذي رحم ، ويقبضها هو أو وليه سواء قصد بها وجه الله أم لا ، أو [ لم ] تقبض وقد قصد بها وجه الله ، ويكون الموهوب له ممن يصح التقرب إلى الله تعالى بصلته .  
<br>فالأول أن تكون الهبة مستهلكة ، أو قد تعوض عنها ، أو تكون لذي رحم ، ويقبضها هو أو وليه سواء قصد بها وجه الله أم لا ، أو [ لم ] تقبض وقد قصد بها وجه الله ، ويكون الموهوب له ممن يصح التقرب إلى الله تعالى بصلته .  
<br>والضرب الثاني : ما عدا ما ذكرناه. <ref> الغنية 300 .</ref>
<br>والضرب الثاني : ما عدا ما ذكرناه. <ref> الغنية 300 .</ref>
=لزوم الهبة=
<br>والهبة لا تلزم إلا بالقبض ، وقبل القبض للواهب الرجوع فيها ، وكذلك [[الرهن]] و [[العارية]] والدين الحال إذا أجله لا يتأجل ، وله المطالبة به في الحال ، وبه قال الشافعي .
<br>والهبة لا تلزم إلا بالقبض ، وقبل القبض للواهب الرجوع فيها ، وكذلك [[الرهن]] و [[العارية]] والدين الحال إذا أجله لا يتأجل ، وله المطالبة به في الحال ، وبه قال الشافعي .
==قول مالك==
<br>وقال مالك : يلزم ذلك كله بنفس العقد ، ولا يفتقر إلى القبض ، وبتأجل الحق يلزم الأجل .
وقال مالك : يلزم ذلك كله بنفس العقد ، ولا يفتقر إلى القبض ، وبتأجل الحق يلزم الأجل .
<br>وأما أبو حنيفة فقد وافقنا إلا أنه قال : الأجل في الثمن يلزم ويلحق بالعقد .
==قول أبي حنيفة==
=أدلة الإمامية=
وأما أبو حنيفة فقد وافقنا إلا أنه قال : الأجل في الثمن يلزم ويلحق بالعقد .
==أدلة الإمامية في رأيهم==
يدل على مذهبنا مضافا إلى [[الإجماع|إجماع الإمامية]] و [[الخبر|أخبارهم]] ما روى موسى بن عقبة<ref> لم نقف على ترجمة له في كتب التراجم إلا ما رواه في الخبر .</ref> عن أمه [[أم كلثوم]]<ref> بنت أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومية ربيعة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أمها أم سلمة . أسد الغابة : 6 / 384 رقم 7574 .</ref> أن النبي ( عليه السلام ) قال لأم سلمة : وإني أهديت إلى النجاشي أواقي من مسك وحلة وإني لأراه يموت قبل أن تصل إليه ولا أرى الهدية إلا سترد علي ، فإن ردت إلي فهي لي ، فكان كما قال ( عليه السلام ) ، فردت إليه فأعطى كل امرأة أوقية من ذلك المسك ، وأعطى سائره أم سلمة وأعطاها الحلة وهذا نص. <ref> الخلاف : 3 / 555 مسألة 1 .</ref>
يدل على مذهبنا مضافا إلى [[الإجماع|إجماع الإمامية]] و [[الخبر|أخبارهم]] ما روى موسى بن عقبة<ref> لم نقف على ترجمة له في كتب التراجم إلا ما رواه في الخبر .</ref> عن أمه [[أم كلثوم]]<ref> بنت أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومية ربيعة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أمها أم سلمة . أسد الغابة : 6 / 384 رقم 7574 .</ref> أن النبي ( عليه السلام ) قال لأم سلمة : وإني أهديت إلى النجاشي أواقي من مسك وحلة وإني لأراه يموت قبل أن تصل إليه ولا أرى الهدية إلا سترد علي ، فإن ردت إلي فهي لي ، فكان كما قال ( عليه السلام ) ، فردت إليه فأعطى كل امرأة أوقية من ذلك المسك ، وأعطى سائره أم سلمة وأعطاها الحلة وهذا نص. <ref> الخلاف : 3 / 555 مسألة 1 .</ref>
=قول المخالف=
=قول المخالف=
وقول المخالف : جواز الرجوع في الهبة ينافي القول بأنها تملك بالقبض يبطل بالمبيع في مدة [[الخيار]] ، فإنه يجوز الرجوع فيه وإن ملك بالعقد ، وتعلقهم بما رووه من قوله ( عليه السلام ) : الراجع في هبته كالراجع في قيئه ، لا يصح ، لأنه خبر واحد ، ثم معارض بأخبار واردة من طرقهم في جواز الرجوع ، على أن الألف واللام إن كانتا للجنس ، دخل الكلب فيمن أريد باللفظ ، وإن كانتا للعهد ، فالمراد الكلب خاصة ، لأنه لا يعهد الرجوع في القئ إلاله . وعلى الوجهين ، لا يجوز أن يكون المستفاد بالخبر التحريم ، لأن الكلب لا تحريم عليه ، بل يكون المراد الاستقذار والاستهجان ، وقد روي من طريق آخر : الراجع في هبته كالكلب يعود في قيئه ، وذلك يصحح ما قلناه ، على أنه لو دل على [[الحرمة|التحريم]]<ref> كذا في الغنية ، وفي النسخة على الرجوع .</ref> لخصصنا بالموضع الذي يذهب إليه بـ [[الدليل]] .
وقول المخالف : جواز الرجوع في الهبة ينافي القول بأنها تملك بالقبض يبطل بالمبيع في مدة [[الخيار]] ، فإنه يجوز الرجوع فيه وإن ملك بالعقد ، وتعلقهم بما رووه من قوله ( عليه السلام ) : الراجع في هبته كالراجع في قيئه ، لا يصح ، لأنه خبر واحد ، ثم معارض بأخبار واردة من طرقهم في جواز الرجوع ، على أن الألف واللام إن كانتا للجنس ، دخل الكلب فيمن أريد باللفظ ، وإن كانتا للعهد ، فالمراد الكلب خاصة ، لأنه لا يعهد الرجوع في القئ إلاله . وعلى الوجهين ، لا يجوز أن يكون المستفاد بالخبر التحريم ، لأن الكلب لا تحريم عليه ، بل يكون المراد الاستقذار والاستهجان ، وقد روي من طريق آخر : الراجع في هبته كالكلب يعود في قيئه ، وذلك يصحح ما قلناه ، على أنه لو دل على [[الحرمة|التحريم]]<ref> كذا في الغنية ، وفي النسخة على الرجوع .</ref> لخصصنا بالموضع الذي يذهب إليه بـ [[الدليل]] .
<br>والهبة في المرض المتصل بالموت ، محسوبة من أصل المال ، لا من الثلث. <ref> الغنية 301 .</ref>
==الهبة في المرض المتصل بالموت==
والهبة في المرض المتصل بالموت ، محسوبة من أصل المال ، لا من الثلث. <ref> الغنية 301 .</ref>
<br>وفي الخلاف للشيخ : إذا وهب في مرضه المخوف شيئا وأقبضه ثم مات ، فمن أصحابنا من قال : لزمت الهبة في جميع الموهوب ، ولم يكن للورثة فيها شئ . ومنهم من قال : يلزم في الثلث ، ويبطل فيما زاد ، وبه قال جميع الفقهاء.<ref> الخلاف : 3 / 573 مسألة 21 .</ref> لنا أن الهبة لا تجري مجرى الوصية ، لأن حكم الهبة منجز في حال الحياة ، وحق الورثة لا يتعلق بالمال في تلك الحال ، وحكم الوصية موقوف إلى بعد الوفاة وحق الورثة يتعلق  المال في ذلك الوقت فكانت محسوبة من الثلث . وهبة المشاع جائزة سواء مما يمكن قسمته أو لا يمكن ، بدلالة عموم الأخبار الواردة في جواز الهبة لأنه لا فصل فيها بين المشاع وغيره ، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وسائر الفقهاء ، إلا أن أبا حنيفة قال : هبة المشاع فيما لا يمكن قسمته مثل الحيوان والجواهر والرحى والحمامات وغيرها يصح ، فأما ما ينقسم فلا يجوز هبته .
<br>وفي الخلاف للشيخ : إذا وهب في مرضه المخوف شيئا وأقبضه ثم مات ، فمن أصحابنا من قال : لزمت الهبة في جميع الموهوب ، ولم يكن للورثة فيها شئ . ومنهم من قال : يلزم في الثلث ، ويبطل فيما زاد ، وبه قال جميع الفقهاء.<ref> الخلاف : 3 / 573 مسألة 21 .</ref> لنا أن الهبة لا تجري مجرى الوصية ، لأن حكم الهبة منجز في حال الحياة ، وحق الورثة لا يتعلق بالمال في تلك الحال ، وحكم الوصية موقوف إلى بعد الوفاة وحق الورثة يتعلق  المال في ذلك الوقت فكانت محسوبة من الثلث . وهبة المشاع جائزة سواء مما يمكن قسمته أو لا يمكن ، بدلالة عموم الأخبار الواردة في جواز الهبة لأنه لا فصل فيها بين المشاع وغيره ، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وسائر الفقهاء ، إلا أن أبا حنيفة قال : هبة المشاع فيما لا يمكن قسمته مثل الحيوان والجواهر والرحى والحمامات وغيرها يصح ، فأما ما ينقسم فلا يجوز هبته .
<br>لنا ما روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال [[يوم خيبر]] : مالي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس ، والخمس مردود فيكم ، فردوا الخيط والمخيط فإن الغلول يكون على أهله عارا يوم القيامة ونارا وشنارا قام رجل في يده كبة من شعر ، فقال : أخذت هذه لأصلح برذعة بعيري ، فقال : أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك ، قال : أما إذا بلغت ما أرى فلا أرب لي فيها ، ونبذها وكانت حصة النبي ( صلى الله عليه وآله ) في الكبة مشاعا ، فدل على جواز الهبة مشاعا. <ref> الخلاف : 3 / 557 مسألة 3 .</ref>
<br>لنا ما روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال [[يوم خيبر]] : مالي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس ، والخمس مردود فيكم ، فردوا الخيط والمخيط فإن الغلول يكون على أهله عارا يوم القيامة ونارا وشنارا قام رجل في يده كبة من شعر ، فقال : أخذت هذه لأصلح برذعة بعيري ، فقال : أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك ، قال : أما إذا بلغت ما أرى فلا أرب لي فيها ، ونبذها وكانت حصة النبي ( صلى الله عليه وآله ) في الكبة مشاعا ، فدل على جواز الهبة مشاعا. <ref> الخلاف : 3 / 557 مسألة 3 .</ref>
سطر ٣٤: سطر ٣٢:
<br>لنا مضافا إلى إجماع [[الإمامية]] وأخبارهم ما رواه جابر أن النبي ( عليه السلام ) قال : يا معشر الأنصار امسكوا عليكم أموالكم ، لا تعمروها ولا ترقبوها ، فمن أعمر شيئا أو أرقبه فله ولورثته ، فجمع بين العمرى والرقبى وجوزهما جميعا. <ref> الخلاف : 3 / 562 مسألة 8 .</ref>
<br>لنا مضافا إلى إجماع [[الإمامية]] وأخبارهم ما رواه جابر أن النبي ( عليه السلام ) قال : يا معشر الأنصار امسكوا عليكم أموالكم ، لا تعمروها ولا ترقبوها ، فمن أعمر شيئا أو أرقبه فله ولورثته ، فجمع بين العمرى والرقبى وجوزهما جميعا. <ref> الخلاف : 3 / 562 مسألة 8 .</ref>
<br>وفي الخلاصة : كانوا في الجاهلية يرقبون فإن مات الموهوب له قبل موت الواهب رجعت الرقبى وإن لم يمت حتى مات الواهب استقرت ، وهما في الإسلام مثبتان لازمتان إذا اتصل بهما القبض .
<br>وفي الخلاصة : كانوا في الجاهلية يرقبون فإن مات الموهوب له قبل موت الواهب رجعت الرقبى وإن لم يمت حتى مات الواهب استقرت ، وهما في الإسلام مثبتان لازمتان إذا اتصل بهما القبض .
<br>إذا أعطى الإنسان ولده ، يستحب أن لا يفضل بعضهم على بعض ، سواء كانوا ذكورا أو إناثا ، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي .
==إذا أعطى الإنسان ولده==
إذا أعطى الإنسان ولده ، يستحب أن لا يفضل بعضهم على بعض ، سواء كانوا ذكورا أو إناثا ، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي .
<br>وقال أحمد ومحمد بن الحسن : يفضل الذكور على الإناث على حسب التفضيل في [[الميراث]] .
<br>وقال أحمد ومحمد بن الحسن : يفضل الذكور على الإناث على حسب التفضيل في [[الميراث]] .
<br>لنا ما روى ابن عباس أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : سووا بين أولادكم ولو كنت مفضلا أحدا لفضلت الإناث ، وهذا نص . <ref> الخلاف : 3 / 563 مسألة 9 .</ref>
<br>لنا ما روى ابن عباس أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : سووا بين أولادكم ولو كنت مفضلا أحدا لفضلت الإناث ، وهذا نص . <ref> الخلاف : 3 / 563 مسألة 9 .</ref>
٤٬٩٤١

تعديل