الفرق بين المراجعتين لصفحة: «أحکام الصوم»
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''أحكام الصوم:''' ومن جملة أحكام الصوم وجوب القضاء والکفارة لمن تعمد الإفطار وأبطل صيامه، وفي...') |
(لا فرق)
|
مراجعة ١٦:٣٢، ٢ نوفمبر ٢٠٢١
أحكام الصوم: ومن جملة أحكام الصوم وجوب القضاء والکفارة لمن تعمد الإفطار وأبطل صيامه، وفي هذا المجال نذکر بعض هذه الأحكام ونأتي بآراء فقهاء الإمامية وأدلتها أولاً ثم نأتي بآراء فقهاء الشافعية و الحنفية وأدلتها ثانياً.
أحكام الصوم
من رأى الهلال وحده وجامع في نهاره فعليه القضاء والكفارة وفاقا للشافعي وخلافا لأبي حنيفة في الكفارة. لنا عموم الأخبار المتضمنة لوجوب الكفارة على من أفطر يوما من رمضان وهذا منه. [١] 1 ). ومن أصبح جنبا متعمدا من غير عذر بطل صومه وعليه القضاء والكفارة خلافا لجميع الفقهاء فإنهم قالوا لا قضاء ولا كفارة، لنا ما روي عن أبي هريرة أنه قال: من أصبح جنبا فلا صوم له، ما أنا قلته قاله محمد ورب الكعبة[٢] 2 )، أيضا ولا فرق بين من جامع نهارا وبين من أصبح جنبا متعمدا في هتك حرمة الشهر فيجب أن يكون عليه الكفارة كما تجب على من جامع نهارا بالاتفاق.