الفرق بين المراجعتين لصفحة: «زکاة البقر»

لا يوجد ملخص تحرير
(أنشأ الصفحة ب''''زکاة البقر:''' الزکاة هو النمو الحاصل عن برکة الله تعالی، والمراد بها هنا ما يخرج الإنسان من...')
 
لا ملخص تعديل
سطر ٤: سطر ٤:
أما البقر فلا يجب فيها شئ حتى تبلغ ثلاثين ، فإذا بلغتها ففيها تبيع أو تبيعة وهي التي أتى عليها حول ، ثم لا شئ فيها حتى تبلغ أربعين ففيها مسنة ، وهي التي لها حولان بلا خلاف إلا من [[سعيد بن المسيب]]<ref> سعيد بن المسيب بن أبي وهب القرشي ، المخزومي ، أبو محمد المدني ، سيد التابعين . روى عن : أبي بن كعب ، وأنس بن مالك ، والبراء بن عازب وغيرهم . مات سنة ( 94 ) . تهذيب الكمال : 11 / 66 رقم 2358 .</ref> والزهري فإنهما قالا : في كل خمس شاة إلى ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة. <ref> الخلاف : 2 / 18 مسألة 14 .</ref>
أما البقر فلا يجب فيها شئ حتى تبلغ ثلاثين ، فإذا بلغتها ففيها تبيع أو تبيعة وهي التي أتى عليها حول ، ثم لا شئ فيها حتى تبلغ أربعين ففيها مسنة ، وهي التي لها حولان بلا خلاف إلا من [[سعيد بن المسيب]]<ref> سعيد بن المسيب بن أبي وهب القرشي ، المخزومي ، أبو محمد المدني ، سيد التابعين . روى عن : أبي بن كعب ، وأنس بن مالك ، والبراء بن عازب وغيرهم . مات سنة ( 94 ) . تهذيب الكمال : 11 / 66 رقم 2358 .</ref> والزهري فإنهما قالا : في كل خمس شاة إلى ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة. <ref> الخلاف : 2 / 18 مسألة 14 .</ref>
<br>لنا أن [[أصالة البرائة|الأصل براءة الذمة]] من الحقوق في الأموال فمن ادعى حقا واجبا لزمه [[الدليل|الدليل الشرعي]]. <ref> الغنية : 123 .</ref>
<br>لنا أن [[أصالة البرائة|الأصل براءة الذمة]] من الحقوق في الأموال فمن ادعى حقا واجبا لزمه [[الدليل|الدليل الشرعي]]. <ref> الغنية : 123 .</ref>
<br>وإذا زادت على الأربعين فليس فيها شئ حتى تبلغ ستين ، فإذا بلغت ففيها تبيعان أو تبيعتان ، ثم على هذا الحساب في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وفي كل أربعين مسنة ، وفاقا للشافعي وأبي يوسف ومحمد ، وعن أبي حنيفة ثلاث روايات : المشهور عنه أن ما زادت وجبت [[الزکاة]] بحسابه فإذا بلغت إحدى وأربعين ففيها مسنة وربع عشر مسنة ، والثانية : أنه لا شئ عليه في زيادتها حتى تبلغ خمسين ، ففيها مسنة وربع مسنة ، والثالثة مثل قولنا . <ref> الخلاف : 2 / 19 مسألة 15 .</ref>
<br>وإذا زادت على الأربعين فليس فيها شئ حتى تبلغ ستين ، فإذا بلغت ففيها تبيعان أو تبيعتان ، ثم على هذا الحساب في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وفي كل أربعين مسنة ، وفاقا للشافعي وأبي يوسف ومحمد ، <br>
وعن أبي حنيفة ثلاث روايات : المشهور عنه أن ما زادت وجبت [[الزکاة]] بحسابه فإذا بلغت إحدى وأربعين ففيها مسنة وربع عشر مسنة ، والثانية : أنه لا شئ عليه في زيادتها حتى تبلغ خمسين ، ففيها مسنة وربع مسنة ، والثالثة مثل قولنا . <ref> الخلاف : 2 / 19 مسألة 15 .</ref>
<br>لنا ما روي عنه ( صلى الله عليه وآله ) : ( لا شئ في الأوقاص ) ، والوقص ما بين النصابين . <ref> الغنية 123 .</ref>
<br>لنا ما روي عنه ( صلى الله عليه وآله ) : ( لا شئ في الأوقاص ) ، والوقص ما بين النصابين . <ref> الغنية 123 .</ref>


=المصادر=
=المصادر=
[[تصنيف: الفقه المقارن]]
[[تصنيف: الفقه المقارن]]
Write، confirmed، steward، إداريون
٣٬٣٠٦

تعديل