الفرق بين المراجعتين لصفحة: «القبلة»

أُزيل ١٢ بايت ،  ١٢ أكتوبر ٢٠٢١
لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
 
سطر ١: سطر ١:
'''القبلة:''' وهي الکعبة ويجب الاستقبال إلی الکعبة حين الصلاة فهل يجب التوجه إلی عين الکعبة؟ أو يکفي التوجه إلی جهتها؟ فيه تفصيل ولها أحکام اخر و آراء للفقهاء من [[الإمامية]] و [[أهل السنة]] خصوصاً [[الشافعية]] و [[الحنفية]] نقدمها للقارئ الکريم.
'''القبلة:''' وهي الکعبة ويجب الاستقبال إلی الکعبة حين الصلاة فهل يجب التوجه إلی عين الکعبة؟ أو يکفي التوجه إلی جهتها؟ فيه تفصيل ولها أحکام اخر و آراء للفقهاء من [[الإمامية]] و [[أهل السنة]] خصوصاً [[الشافعية]] و [[الحنفية]] نقدمها للقارئ الکريم.


=فصل في القبلة ومعرفتها=
=القبلة ومعرفتها=
[[القبلة]] هي [[الكعبة]]، فمن كان مشاهدا لها وجب عليه التوجه إليها ، ومن شاهد المسجد ولم يشاهد الكعبة ، وجب عليه التوجه إليه ، ومن لم يشاهده توجه نحوه بلا خلاف<ref> الغنية 68 .</ref> والحرم قبلة لمن كان خارجا عنه، لقوله تعالى : '''«فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره»''' <ref> البقرة : 144 .</ref> وهذا يدل على أن القبلة جهة الكعبة وجهة المسجد فلو زالت البنية صلى إلى جهتهما كما يصلي من هو أعلى موقفا منها وإذا ثبت أن القبلة جهة الكعبة لمن يراها بالاتفاق وجهة المسجد لمن لا يراها بالنص ثبت أن القبلة جهة الحرم لمن نأي عنه لأن أحدا لم يفرق بين الأمرين.
[[القبلة]] هي [[الكعبة]]، فمن كان مشاهدا لها وجب عليه التوجه إليها ، ومن شاهد المسجد ولم يشاهد الكعبة ، وجب عليه التوجه إليه ، ومن لم يشاهده توجه نحوه بلا خلاف<ref> الغنية 68 .</ref> والحرم قبلة لمن كان خارجا عنه، لقوله تعالى : '''«فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره»''' <ref> البقرة : 144 .</ref> وهذا يدل على أن القبلة جهة الكعبة وجهة المسجد فلو زالت البنية صلى إلى جهتهما كما يصلي من هو أعلى موقفا منها وإذا ثبت أن القبلة جهة الكعبة لمن يراها بالاتفاق وجهة المسجد لمن لا يراها بالنص ثبت أن القبلة جهة الحرم لمن نأي عنه لأن أحدا لم يفرق بين الأمرين.
وخالف فيه الفقهاء فقال [[الشافعية|أصحاب الشافعي]]: كلف الناس التوجه إلى عين الكعبة. وقال بعضهم: إلى الجهة التي فيها الكعبة وبه قال [[أبو حنيفة]]. <ref> الخلاف : 1 / 295 مسألة 41 .</ref>
وخالف فيه الفقهاء فقال [[الشافعية|أصحاب الشافعي]]: كلف الناس التوجه إلى عين الكعبة. وقال بعضهم: إلى الجهة التي فيها الكعبة وبه قال [[أبو حنيفة]]. <ref> الخلاف : 1 / 295 مسألة 41 .</ref>
confirmed
١٬٦٣٠

تعديل