Write، confirmed، steward، إداريون
٣٬٣٠٦
تعديل
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''المكان:''' وهو الموضع والسطح، وقد وقع البحث في مسألة المکان حول موضوعين: الأول: المفهوم|مفهو...') |
لا ملخص تعديل |
||
سطر ٢٣: | سطر ٢٣: | ||
<br>ويقول [[ابن القيم]]: تغيّر [[الإفتاء|الفتوى]] واختلافها بحسب تغيّر الأَزمنة والأَمكنة والأَحوال والنيّات والعوائد<ref>. أعلام الموقعين 3: 3.</ref>. | <br>ويقول [[ابن القيم]]: تغيّر [[الإفتاء|الفتوى]] واختلافها بحسب تغيّر الأَزمنة والأَمكنة والأَحوال والنيّات والعوائد<ref>. أعلام الموقعين 3: 3.</ref>. | ||
<br>ويقول مكارم شيرازي بهذا الصدد: إنّ الأحكام المأخوذة من الشارع المقدّس ثابتة لا تتغيّر مدى القرون والأعصار ولا تتبدّل بحسب اختلاف الأمكنة والأمصار، فالحلال حلال دائما والحرام حرام كذلك، ولكن الموضوعات العرفية متغيّرة دائما، فكلَّما تغيّر الموضوع تغيّر الحکم، حيث إنّ الموضوع كثيرا ما يكون متأثّرا بالزمان والمكان، فإذا تغيّر الزمان والمكان تغيّر الموضوع فيتغيّر الحكم تبعا له<ref>. بحوث فقهية مهمّة مكارم: 253.</ref>. | <br>ويقول مكارم شيرازي بهذا الصدد: إنّ الأحكام المأخوذة من الشارع المقدّس ثابتة لا تتغيّر مدى القرون والأعصار ولا تتبدّل بحسب اختلاف الأمكنة والأمصار، فالحلال حلال دائما والحرام حرام كذلك، ولكن الموضوعات العرفية متغيّرة دائما، فكلَّما تغيّر الموضوع تغيّر الحکم، حيث إنّ الموضوع كثيرا ما يكون متأثّرا بالزمان والمكان، فإذا تغيّر الزمان والمكان تغيّر الموضوع فيتغيّر الحكم تبعا له<ref>. بحوث فقهية مهمّة مكارم: 253.</ref>. | ||
<br>وقد صرح الزرقاء بهذا الخصوص ـ وهو أنّ عنصري الزمان والمكان لا يغيران الأحكام المنصوصة في الشريعة، وإنّما يؤثّران في الأحكام المستنبطة من طريق [[القياس]] و [[المصالح المرسلة]] و [[الاستحسان]] ـ حيث قال ما نصّه: قد اتّفقت كلمة فقهاء المذاهب على أنّ الأحكام التي تتبدّل بتبدّل الزمان وأخلاق الناس هي الأحكام الاجتهادية التي قررها الاجتهاد بناء على القياس أو على دواعي المصلحة، وهي المقصودة من القاعدة المقررة: «تغيير الأحكام بتغيّر الزمان»، أمّا الأحكام الأساسية التي جاءت الشريعة لتأسيسها وتوطيدها بنصوصها الأصلية الآمرة، الناهية كحرمة المحرّمات المطلقة وكوجوب التراضي في العقود، والتزام الإنسان بعقده، وضمان الضرر الذي يُلحقه بغيره إلى غير ذلك من الأحكام والمبادئ الشرعية الثابتة التي جاءت الشريعة لتأسيسها، فهذه لا تتبدّل بتبدّل [[الزمان]]، بل هي الاُصول التي جاءت بها الشريعة لإصلاح الأزمان والأجيال، ولكن وسائل تحقيقها وأساليب تطبيقها قد تتبدّل باختلاف الأزمنة المحدثة<ref>. المدخل الفقهي العام 2: 924 ـ 925.</ref>. | <br>وقد صرح الزرقاء بهذا الخصوص ـ وهو أنّ عنصري الزمان والمكان لا يغيران الأحكام المنصوصة في الشريعة، وإنّما يؤثّران في الأحكام المستنبطة من طريق [[القياس]] و [[المصالح المرسلة]] و [[الاستحسان]] ـ حيث قال ما نصّه: قد اتّفقت كلمة فقهاء المذاهب على أنّ الأحكام التي تتبدّل بتبدّل الزمان وأخلاق الناس هي الأحكام الاجتهادية التي قررها الاجتهاد بناء على القياس أو على دواعي المصلحة، وهي المقصودة من القاعدة المقررة: «تغيير الأحكام بتغيّر الزمان»، أمّا الأحكام الأساسية التي جاءت الشريعة لتأسيسها وتوطيدها بنصوصها الأصلية الآمرة، <br> | ||
الناهية كحرمة المحرّمات المطلقة وكوجوب التراضي في العقود، والتزام الإنسان بعقده، وضمان الضرر الذي يُلحقه بغيره إلى غير ذلك من الأحكام والمبادئ الشرعية الثابتة التي جاءت الشريعة لتأسيسها، فهذه لا تتبدّل بتبدّل [[الزمان]]، بل هي الاُصول التي جاءت بها الشريعة لإصلاح الأزمان والأجيال، ولكن وسائل تحقيقها وأساليب تطبيقها قد تتبدّل باختلاف الأزمنة المحدثة<ref>. المدخل الفقهي العام 2: 924 ـ 925.</ref>. | |||
=المصادر= | =المصادر= | ||
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]] | [[تصنيف: اصطلاحات الأصول]] |