الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الفقه الشافعي»

لا ملخص تعديل
وسمان: تحرير من المحمول تعديل ويب محمول
وسمان: تحرير من المحمول تعديل ويب محمول
 
سطر ٦: سطر ٦:
من أبسط معاني الفقه في اللغة هوَ الفهم، فيُقال: فَقِهَ فُلان، أي: فهم، وأفقه فُلاناً، أي: أفهمه، ويُقال: فقهَ الشيخُ المسألة، أي: عقِلَها وفهمها وعرف المُراد منها. وقد وصفَ الله سُبحانهُ وتعالى تسبيحَ كُلّ شيءٍ له وبأنّنا لا نفهُم هذا التسبيح بقولهِ: (ولكن لا تفقهونَ تسبيحهُم)، أي: لا نفهم هذا التسبيح.
من أبسط معاني الفقه في اللغة هوَ الفهم، فيُقال: فَقِهَ فُلان، أي: فهم، وأفقه فُلاناً، أي: أفهمه، ويُقال: فقهَ الشيخُ المسألة، أي: عقِلَها وفهمها وعرف المُراد منها. وقد وصفَ الله سُبحانهُ وتعالى تسبيحَ كُلّ شيءٍ له وبأنّنا لا نفهُم هذا التسبيح بقولهِ: (ولكن لا تفقهونَ تسبيحهُم)، أي: لا نفهم هذا التسبيح.


ويقع المعنى الاصطلاحي للفقه على نوعين أو يُفسّرُ اصطلاحاً على أمرين، وهُما: أن يُقصد بهِ معرفة [[الأحكام الشرعية]] المُتعلّقة بأعمال المُكلّفين وأقوالهم، والمُكتسبة من أدلّتها التفصيليّة.. وهذه الأدلّة التفصيليّة هيَ [[القرآن الكريم]] و[[السنّة النبوية]] الشريفة وما يتعلّق بهما من إجماع واجتهاد.. فهذهِ المعرفة للأحكام الفقهيّة تكون بالفهم الصحيح لمصادر التشريع الرئيسيّة، وهيَ: كلامُ الله تعالى الذي لا يأتيهِ الباطل من بينِ يديهِ ولا من خلفه، وأيضاً سُنّةُ النبيّ مُحمّد (عليهِ الصلاةُ والسلام)، وهيَ: كُلّ ما وردَ عنهُ (صلّى اللهُ عليهِ وآله وسلّم) من قولٍ أو فعلٍ أو تقرير أو صفة، وكذلك إجماع [[الأمّة]] بعُلمائها على حُكمٍ من الأحكام. أمّا المعنى الآخر للفقه فالمقصود بهِ: الأحكام الشرعيّة نفسها، أي: أنَّ أحكامَ الصلاة وأحكامَ الصيام والزكاة والحجّ والبيوع والمُعاملات بشتّى أنواعها هيَ فقه، فكُلّ هذهِ الأحكام وغيرها يُقصد بها أيضاً فقه، ففي الأمر الأوّل أنتَ تعرف الأحكام الشرعيّة وتفهمها، وهذا فقهٌ، والحُكم نفسهُ هوَ أيضاً فقه.
ويقع المعنى الاصطلاحي للفقه على نوعين، أو يُفسّرُ اصطلاحاً على أمرين، وهُما: أن يُقصد بهِ معرفة [[الأحكام الشرعية]] المُتعلّقة بأعمال المُكلّفين وأقوالهم، والمُكتسبة من أدلّتها التفصيليّة.. وهذه الأدلّة التفصيليّة هيَ [[القرآن الكريم]] و[[السنّة النبوية]] الشريفة وما يتعلّق بهما من إجماع واجتهاد.. فهذهِ المعرفة للأحكام الفقهيّة تكون بالفهم الصحيح لمصادر التشريع الرئيسيّة، وهيَ: كلامُ الله تعالى الذي لا يأتيهِ الباطل من بينِ يديهِ ولا من خلفه، وأيضاً سُنّةُ النبيّ مُحمّد (عليهِ الصلاةُ والسلام)، وهيَ: كُلّ ما وردَ عنهُ (صلّى اللهُ عليهِ وآله وسلّم) من قولٍ أو فعلٍ أو تقرير أو صفة، وكذلك إجماع [[الأمّة]] بعُلمائها على حُكمٍ من الأحكام. أمّا المعنى الآخر للفقه فالمقصود بهِ: الأحكام الشرعيّة نفسها، أي: أنَّ أحكامَ الصلاة وأحكامَ الصيام والزكاة والحجّ والبيوع والمُعاملات بشتّى أنواعها هيَ فقه، فكُلّ هذهِ الأحكام وغيرها يُقصد بها أيضاً فقه، ففي الأمر الأوّل أنتَ تعرف الأحكام الشرعيّة وتفهمها، وهذا فقهٌ، والحُكم نفسهُ هوَ أيضاً فقه.
   
   
أمّا المذهب فهو: الطريقة والمعتقد الذي يذهب إليه صاحبه، ويبنى منه [[مراجع الدين]]. وهو مجموعة من الآراء والنظريات العلمية، ارتبط بعضها ببعض ارتباطاً يجعلها وحدة منسّقة لفكر أو مدرسة. ومنه المذاهب الفقهية، والعقدية، والأدبية، والعلمية، والفلسفية.  
أمّا المذهب فهو: الطريقة والمعتقد الذي يذهب إليه صاحبه، ويبنى منه [[مراجع الدين]]. وهو مجموعة من الآراء والنظريات العلمية، ارتبط بعضها ببعض ارتباطاً يجعلها وحدة منسّقة لفكر أو مدرسة. ومنه: المذاهب الفقهية، والعقدية، والأدبية، والعلمية، والفلسفية.  


=أسس وقواعد الفقه الشافعي=
=أسس وقواعد الفقه الشافعي=
سطر ٣٢: سطر ٣٢:
وقد جمع البعض بين الأمرين بقوله: «إنّ الاستحسان الذي أنكره الشافعي غير الاستحسان الذي يقول به [[أبو حنيفة]] و[[مالك بن أنس]]، وما أنكره الشافعي هو الحكم بالهوى من غير دليل».  
وقد جمع البعض بين الأمرين بقوله: «إنّ الاستحسان الذي أنكره الشافعي غير الاستحسان الذي يقول به [[أبو حنيفة]] و[[مالك بن أنس]]، وما أنكره الشافعي هو الحكم بالهوى من غير دليل».  


وقد عدَّ البعض [[العرف]] من أصول المذهب الشافعي كذلك، وهو غير بعيد؛ باعتبار استخدام الشافعيّين هذه الآلية الأصولية كثيراً.
وقد عدَّ البعض [[العرف]] من أصول المذهب الشافعي كذلك.. وهو غير بعيد؛ باعتبار استخدام الشافعيّين هذه الآلية الأصولية كثيراً.


=أشهر الأفكار الفقهية=
=أشهر الأفكار الفقهية=


يمكن حصر أفكار الشافعية الفقهية فيما يلي : اعتبار القرآن الكريم والسنّة النبويّة أساس المذهب،  والاعتماد على الروايات المنسوبة إلى علي وأولاده إضافة إلى [[الصحاح الستّة]]، والاتّفاق مع [[الإمامية]] في الكثير من القضايا الفقهية، ورفض الاستحسان.
يمكن حصر الأفكار الفقهية للشافعية فيما يلي : اعتبار القرآن الكريم والسنّة النبويّة أساس المذهب،  والاعتماد على الروايات المنسوبة إلى علي وأولاده إضافة إلى [[الصحاح الستّة]]، والاتّفاق مع [[الإمامية]] في الكثير من القضايا الفقهية، ورفض الاستحسان.
[[ملف:الفقه الشافعي.jpg|تصغير|صورة رمزية]]
[[ملف:الفقه الشافعي.jpg|تصغير|صورة رمزية]]
= أشهر علماء الفقه الشافعي=
= أشهر علماء الفقه الشافعي=
٢٬٧٩٦

تعديل