الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الفقه الحنفي»

من ویکي‌وحدت
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر ٣: سطر ٣:
=مدخل=
=مدخل=


المذهب: الطريقة والمعتقد الذي يذهب إليه صاحبه، ويبنى منه [[مراجع الدين]]. وهو مجموعة من الآراء والنظريات العلمية، ارتبط بعضها ببعض ارتباطاً يجعلها وحدة منسّقة لفكر أو مدرسة . ومنه المذاهب الفقهية، والعقدية، والأدبية، والعلمية، والفلسفية.  
من أبسط معاني الفقه في اللغة هوَ الفهم، فيُقال: فَقِهَ فُلان، أي: فهم، وأفقه فُلاناً، أي: أفهمه، ويُقال: فقهَ الشيخُ المسألة، أي: عقِلَها وفهمها وعرف المُراد منها. وقد وصفَ الله سُبحانهُ وتعالى تسبيحَ كُلّ شيءٍ له وبأنّنا لا نفهُم هذا التسبيح بقولهِ: (ولكن لا تفقهونَ تسبيحهُم)، أي: لا نفهم هذا التسبيح.
 
ويقع المعنى الاصطلاحيّ للفقه على نوعين أو يُفسّرُ اصطلاحاً على أمرين، وهُما: أن يُقصد بهِ معرفة الأحكام الشرعيّة المُتعلّقة بأعمال المُكلّفين وأقوالهم، والمُكتسبة من أدلّتها التفصيليّة.. وهذه الأدلّة التفصيليّة هيَ القُرآن الكريم والسُنّة النبويّة وما يتعلّق بهما من إجماع واجتهاد.. فهذهِ المعرفة للأحكام الفقهيّة تكون بالفهم الصحيح لمصادر التشريع الرئيسيّة، وهيَ: كلامُ الله تعالى الذي لا يأتيهِ الباطل من بينِ يديهِ ولا من خلفه، وأيضاً سُنّةُ النبيّ مُحمّد (عليهِ الصلاةُ والسلام)، وهيَ: كُلّ ما وردَ عنهُ (صلّى اللهُ عليهِ وآله وسلّم) من قولٍ أو فعلٍ أو تقرير أو صفة، وكذلك إجماع الأمّة بعُلمائها على حُكمٍ من الأحكام. أمّا المعنى الآخر للفقه فالمقصود بهِ: الأحكام الشرعيّة نفسها، أي: أنَّ أحكامَ الصلاة وأحكامَ الصيام والزكاة والحجّ والبيوع والمُعاملات بشتّى أنواعها هيَ فقه، فكُلّ هذهِ الأحكام وغيرها يُقصد بها أيضاً فقه، ففي الأمر الأوّل أنتَ تعرف الأحكام الشرعيّة وتفهمها، وهذا فقهٌ، والحُكم نفسهُ هوَ أيضاً فقه.
أمّا المذهب فهو: الطريقة والمعتقد الذي يذهب إليه صاحبه، ويبنى منه [[مراجع الدين]]. وهو مجموعة من الآراء والنظريات العلمية، ارتبط بعضها ببعض ارتباطاً يجعلها وحدة منسّقة لفكر أو مدرسة. ومنه المذاهب الفقهية، والعقدية، والأدبية، والعلمية، والفلسفية.  


=إطلالة تاريخية=
=إطلالة تاريخية=

مراجعة ٠٥:٣٤، ٥ سبتمبر ٢٠٢١

الفقه الحنفي: العلم المتضمّن للمسائل الفقهية لأحد المذاهب الإسلامية المعروفة (الحنفية)، والأحناف هم أتباع مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت المتوفّى سنة 150 ه‍ في بغداد.

مدخل

من أبسط معاني الفقه في اللغة هوَ الفهم، فيُقال: فَقِهَ فُلان، أي: فهم، وأفقه فُلاناً، أي: أفهمه، ويُقال: فقهَ الشيخُ المسألة، أي: عقِلَها وفهمها وعرف المُراد منها. وقد وصفَ الله سُبحانهُ وتعالى تسبيحَ كُلّ شيءٍ له وبأنّنا لا نفهُم هذا التسبيح بقولهِ: (ولكن لا تفقهونَ تسبيحهُم)، أي: لا نفهم هذا التسبيح.

ويقع المعنى الاصطلاحيّ للفقه على نوعين أو يُفسّرُ اصطلاحاً على أمرين، وهُما: أن يُقصد بهِ معرفة الأحكام الشرعيّة المُتعلّقة بأعمال المُكلّفين وأقوالهم، والمُكتسبة من أدلّتها التفصيليّة.. وهذه الأدلّة التفصيليّة هيَ القُرآن الكريم والسُنّة النبويّة وما يتعلّق بهما من إجماع واجتهاد.. فهذهِ المعرفة للأحكام الفقهيّة تكون بالفهم الصحيح لمصادر التشريع الرئيسيّة، وهيَ: كلامُ الله تعالى الذي لا يأتيهِ الباطل من بينِ يديهِ ولا من خلفه، وأيضاً سُنّةُ النبيّ مُحمّد (عليهِ الصلاةُ والسلام)، وهيَ: كُلّ ما وردَ عنهُ (صلّى اللهُ عليهِ وآله وسلّم) من قولٍ أو فعلٍ أو تقرير أو صفة، وكذلك إجماع الأمّة بعُلمائها على حُكمٍ من الأحكام. أمّا المعنى الآخر للفقه فالمقصود بهِ: الأحكام الشرعيّة نفسها، أي: أنَّ أحكامَ الصلاة وأحكامَ الصيام والزكاة والحجّ والبيوع والمُعاملات بشتّى أنواعها هيَ فقه، فكُلّ هذهِ الأحكام وغيرها يُقصد بها أيضاً فقه، ففي الأمر الأوّل أنتَ تعرف الأحكام الشرعيّة وتفهمها، وهذا فقهٌ، والحُكم نفسهُ هوَ أيضاً فقه.

أمّا المذهب فهو: الطريقة والمعتقد الذي يذهب إليه صاحبه، ويبنى منه مراجع الدين. وهو مجموعة من الآراء والنظريات العلمية، ارتبط بعضها ببعض ارتباطاً يجعلها وحدة منسّقة لفكر أو مدرسة. ومنه المذاهب الفقهية، والعقدية، والأدبية، والعلمية، والفلسفية.

إطلالة تاريخية

قد حِظيَ الفقه الحنفي بمحمّد بن الحسن الشيباني الذي دوّن فقه هذا المذهب وسجّله، وكذلك محمّد بن شجاع الثلجي الذي كان يحتجّ بفقه الحنفية وأظهر علله وقوّاه بالحديث، فساعد هذان الأمران على انتشار هذا المذهب على صعيد العالم الإسلامي.

وتقوم مسائل المذهب على ثلاثة أشخاص: أبي حنيفة، وأبي يوسف المتوفّى سنة 180 ه‍، ومحمّد بن الحسن الشيباني المتوفّى سنة 189 ه‍.

ويلحق بهم : زفر بن الهُذيل المتوفّى سنة 158 ه‍، والحسن بن زياد المتوفّى سنة 204 ه‍، وغيرهما، إلّا أنّ الغالب الشائع في ظاهر الرواية أن يكون قول الثلاثة.

قد وضع أبو حنيفة قواعد المذهب الحنفي بقوله: «آخذ بكتاب الله تعالى، فإن لم أجد فبسنّة رسول الله، فإن لم أجد في كتاب الله ولا في سنّة رسول الله أخذت بقول الصحابة، آخذ بقول من شئت منهم وأدع قول من شئت منهم، ولا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم، فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي وابن سيرين والحسن البصري وعطاء وسعيد بن المسيّب -وعدَّد رجالاً- فقوم اجتهدوا، فأجتهد كما اجتهدوا».

أسس وقواعد الفقه الحنفي

اعتمد الفقه الحنفي على الأسس والمعطيات التالية:

1 - القرآن الكريم.

القرآن الكريم عند أبي حنيفة هو المصدر الأوّل والأعلى في مسائل الفقه، لأنّه الكتاب القطعي الثبوت، لا يُشكّ في حرف منه، وأنّه ليس يوازيه ولا يصل إلى رتبته في الثبوت إلّا الحديث المتواتر، لذلك لا يرى نسخ القرآن الكريم بخبر الآحاد من السنّة، وإنّما يعمل بها ما أمكن، وإلّا ترك السنّة الظنّية للكتاب القطعي.

2 - السنّة النبوية.

لا يجعل أبو حنيفة السنّة النبوية في رتبة واحدة، بل يُقدّم مثلاً السنّة القولية على السنّة الفعلية، لجواز أن يكون الفعل خصوصية للنبي، ويُقدّم السنّة المتواترة على خبر الآحاد عند التعارض وعدم إمكان الجمع بينهما، بل إنّه يترك العمل بخبر الآحاد إذا خالف قاعدة شرعية مأخوذة من نصّ القرآن أو السنّة.

3 – الإجماع.

فما أجمع عليه أصحاب الرسول وما اختلفوا فيه لا يخرج عن أقوالهم إلى أقوال غيرهم.. والإجماع هو: اتّفاق الأئمّة المجتهدين في عصر من العصور بعد انتقال الرسول عن الدنيا على حكم شرعي، والإجماع عند أبي حنيفة حجّة معمول به.

4 - قول الصحابي.

5 – القياس.

وهو: إلحاق فرع بأصل فيه نصّ بحكم معيّن من الوجوب أو الحرمة لوجود علّة الحكم في الفرع كما هي في الأصل.

وأبو حنيفة يُقدّم السنّة- ولو كانت حديثاً مرسلاً- على القياس، كما يقدّم الحديث الضعيف على القياس.

6 - الاستحسان.

وهو: طلب الأحسن للاتّباع الذي هو مأمور به. والاستحسان عند أبي حنيفة ليس اتّباعاً للهوى ولا حكماً بالغرض، ولكنّه اختيار أقوى الدليلين في حادثة معيّنة.

7- العرف والعادة.

وهو: ما استقرّ في النفوس من جهة العقول، وتلقّته الطباع السليمة بالقبول.

والأصل في اعتبار العرف دليلاً شرعياً قول عبد الله بن مسعود: «ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن».

ويكون العرف دليلاً حيث لا دليل شرعي من الكتاب والسنّة، أمّا إذا خالف العرف الكتاب والسنّة، كتعارف بعض التجّار التعامل بالربا، فهو عرف مردود لأنّه محادٌّ للشريعة ومخالف لها.


وقد أغلق الحنفية باب الاجتهاد، مكتفين باجتهاد الأئمّة السابقين، وصار عصرهم عصر تقليد، واختيار من كتب السابقين.

قبس من الآراء الفقهية عند الحنفية

ـ قالوا: بعدم جواز الحجر على السفيه، ولا على ذي الغفلة، لأنّهم يرون أنّ الشخص ببلوغه عاقلاً سواء كان سفيهاً أم غير سفيه فإنّه قد بلغ حدّ الإنسانية المستقلّة.

ـ ذهب فقهاؤهم إلى أنّه لا يجوز للجنب مسّ التوراة وهو محدث.

ـ قالوا: بجواز الصلاة خلف الفاسق وغيره.

ـ قالوا: إنّ للمرأة الولاية الكاملة في الزواج، فكما إنّ الولاية المالية تثبت لها كاملة، فكذلك ولاية الزواج، ثُمّ إنّهم قرّروا المساواة بين الرجل والمرأة، فكما أنّ له الولاية الكاملة في شأن الزواج، فلها أيضاً الولاية على نفسها في شأن الزواج.

ـ من الأمور الظاهرة في فقه مذهب الحنفية (الحيل الشرعية)، وقد أصبحت باباً واسعاً من أبواب هذا الفقه في مذهبهم.

أشهر علماء الفقه الحنفي

من أشهر فقهاء المذهب الحنفي: أبو علي الشاشي المتوفّى سنة 344 ه‍، ومحمّد بن محمّد المروزي البلخي (الحاكم الشهيد) المتوفّى سنة 344 ه‍، وعلي بن محمّد البزدوي (فخر الإسلام) المتوفّى سنة 482 ه‍، ومحمّد بن أحمد السرخسي المتوفّى سنة 490 ه‍، وعمر بن عبدالعزيز بن مازة (الصدر الشهيد) المتوفّى سنة 536 ه‍، وعمر بن محمّد النسفي (مفتي الثقلين) المتوفّى سنة 537 ه‍، وعلاء الدين محمّد بن أحمد السمرقندي المتوفّى سنة 539 ه‍، وعلاء الدين الكاساني (ملك العلماء) المتوفّى سنة 587 ه‍، ومحمّد بن أحمد المحبوبي (تاج الشريعة) المتوفّى سنة 673 ه‍، وحافظ الدين النسفي المتوفّى سنة 710 ه‍، وعبداللطيف بن عبدالعزيز (ابن ملك) المتوفّى ما بعد سنة 791 ه‍، ومحمّد بن فرافور (منلّا خسرو) المتوفّى سنة 885 ه‍.

أشهر الكتب الفقهية عند الحنفية

من أشهر كتب المذهب في علم الفقه: المبسوط، وتبيين الحقائق، وردّ المحتار، والفتاوى الهندية، وبدائع الصنائع، والبحر الرائق، وفتح القدير، ومجمع الأنهر.

ومتون الحنفية المعتبرة في الفقه: كتاب مختصر القدّوري، والبداية، والنهاية، والمختار، والوقاية، والكنز.

المصدر

مقتبس مع تعديلات من المواقع الألكترونية التالية: www.islamist-movements.com/www.islamic-content.com/www.erfan.ir