الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الفقه الحنفي»

أُضيف ٢٬٩١٢ بايت ،  ٥ سبتمبر ٢٠٢١
لا يوجد ملخص تحرير
(أنشأ الصفحة ب'قد وضع أبو حنيفة قواعد المذهب الحنفي بقوله: «آخذ بكتاب الله تعالى، فإن لم أجد فبسنّة رسول الل...')
 
لا ملخص تعديل
سطر ٣٤: سطر ٣٤:


ويكون العرف دليلاً حيث لا دليل شرعي من الكتاب والسنّة، أمّا إذا خالف العرف الكتاب والسنّة، كتعارف بعض التجّار التعامل بالربا، فهو عرف مردود لأنّه محادٌّ للشريعة ومخالف لها.
ويكون العرف دليلاً حيث لا دليل شرعي من الكتاب والسنّة، أمّا إذا خالف العرف الكتاب والسنّة، كتعارف بعض التجّار التعامل بالربا، فهو عرف مردود لأنّه محادٌّ للشريعة ومخالف لها.
أغلق الحنفية باب [[الاجتهاد]]، مكتفين باجتهاد الأئمّة السابقين، وصار عصرهم عصر تقليد، واختيار من كتب السابقين.
ـ قالوا: بعدم جواز الحجر على السفيه، ولا على ذي الغفلة، لأنّهم يرون أنّ الشخص ببلوغه عاقلاً سواء كان سفيهاً أم غير سفيه فإنّه قد بلغ حدّ الإنسانية المستقلّة.
ـ ذهب فقهاؤهم إلى أنّه لا يجوز للجنب مسّ [[التوراة]] وهو محدث.
ـ قالوا: بجواز الصلاة خلف الفاسق وغيره.
ـ قالوا في الكفر والشرك: هما اسمان واقعان على معنيين، وإنّ كُلّ شرك كفر، وليس كُلّ كفر شركاً، وقالوا: لا شرك إلّا من جعل لله شريكاً، وأمّا [[اليهود]] و[[النصارى]] فكفّار، لا مشركون، وسائر الملل كفّار مشركون.
ـ كان من مبدئهم إعمال عقولهم فيما إذا روي في المسألة قولان أو أكثر في الصحابة، فيختارون منها أعدلها، أو أقربها إلى الأصول العامّة، وعدم الاعتداد بأقوال التابعين، إلّا أن يوافقوا اجتهادهم.
ـ جاهروا في العراق بوجوب نصرة [[إبراهيم أخي ذي النفس الزكية]]، بل إنّ الأمر وصل بهم إلى أن ثبّطوا بعض قوّاد [[المنصور]] عن الخروج لحرب إبراهيم.
ـ قالوا: إنّ للمرأة الولاية الكاملة في الزواج، فكما إنّ الولاية المالية تثبت لها كاملة، فكذلك ولاية الزواج، ثُمّ إنّهم قرّروا المساواة بين الرجل والمرأة، فكما أنّ له الولاية الكاملة في شأن الزواج، فلها أيضاً الولاية على نفسها في شأن الزواج.
ـ قالوا: إنّه لا يكفّر ولا يفسّق مسلم بقول قاله في اعتقاد أو فتيا، وإنّ كُلّ من اجتهد في شيء من ذلك فدان بما رأى أنّه الحقّ فهو مأجور على كُلّ حال، إن أصاب الحقّ فله أجران، وإن أخطأ فأجر واحد.
ـ كان لهم في الحديث مسلك خاصّ، وهو التشديد في قبول الحديث، والتحرّي عنه وعن رجاله حتّى يصحّ، وكانوا لا يقبلون الخبر عن رسول الله إلّا إذا رواه جماعة عن جماعة.
ـ من الأمور الظاهرة في فقه مذهب الحنفية ([[الحيل الشرعية]])، وقد أصبحت باباً واسعاً من أبواب هذا الفقه في مذهبهم.
٢٬٧٩٦

تعديل