الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الفرق بين العلة والحکمة»

لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر ٢: سطر ٢:


=الفرق بين العلّة والحکمة=
=الفرق بين العلّة والحکمة=
العلة هي الجامع بين الأصل والفرع، وهي الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم <ref>. مذكرة اُصول الفقه: 243.</ref>.
[[العلة]] هي الجامع بين الأصل والفرع، وهي الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع [[الحکم]] <ref>. مذكرة اُصول الفقه: 243.</ref>.
<br>وبعبارة اُخرى إنّ العلّة هي الوصف الذي اُنيط به الحكم، مثل: وصف الإسكار فإنّه العلّة لحرمة الخمر، وفي كلّ مورد يوجد فيه وصف الإسكار يوجد فيه الحكم وهو [[الحرمة]].
<br>وبعبارة اُخرى إنّ العلّة هي الوصف الذي اُنيط به الحكم، مثل: وصف الإسكار فإنّه العلّة لحرمة الخمر، وفي كلّ مورد يوجد فيه وصف الإسكار يوجد فيه الحكم وهو [[الحرمة]].
<br>والفرق بين [[العلة]] و [[الحکمة]]: إنّ الحكمة هي علّة العلّة ولولا الحكمة لما كان الوصف علّة، فالحكمة متقدّمة رتبة على وصف العلّية، وإنَّ الحكمة غير منضبطة في أكثر الأحيان، بخلاف [[العلة]] فإنّها وصف ظاهر منضبط، ولذلك تعامل الشارع مع الأوصاف واعتبرها عللاً للأحكام ولم يتعامل مع الحِكَم ولم يجعلها عللاً لها، فأناط [[الشارع]] القصرَ بالسفر؛ لأنّه وصف محدد منضبط ولم ينطه بوصف المشقّة والتعب الذي يلازم السفر غالبا لكونه يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال <ref>. اُنظر: الإبهاج في شرح المنهاج 3: 141، أنيس المجتهدين 1: 493.</ref>.
<br>والفرق بين [[العلة]] و [[الحکمة]]: إنّ الحكمة هي علّة العلّة ولولا الحكمة لما كان الوصف علّة، فالحكمة متقدّمة رتبة على وصف العلّية، وإنَّ الحكمة غير منضبطة في أكثر الأحيان، بخلاف [[العلة]] فإنّها وصف ظاهر منضبط، ولذلك تعامل الشارع مع الأوصاف واعتبرها عللاً للأحكام ولم يتعامل مع الحِكَم ولم يجعلها عللاً لها، فأناط [[الشارع]] القصرَ بالسفر؛ لأنّه وصف محدد منضبط ولم ينطه بوصف المشقّة والتعب الذي يلازم السفر غالبا لكونه يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال <ref>. اُنظر: الإبهاج في شرح المنهاج 3: 141، أنيس المجتهدين 1: 493.</ref>.
<br>وعلى هذا الأساس فرق النائيني: «بين علل التشريع وعلل الأحكام، والذي يضرّ تخلّفه ولايدور الحكم مداره هو الأوّل؛ لأنّها تكون حكمة لتشريع الأحكام، فيمكن أن يكون تحقّق الحكمة في مورد علّة لتشريع حكم كلّي، وأمّا علّة الحكم فالحكم يدور مدارها ولايمكن أن يتخلف عنها» <ref>. فوائد الاُصول 3: 116.</ref>.
<br>وعلى هذا الأساس فرق النائيني: «بين علل التشريع وعلل الأحكام، والذي يضرّ تخلّفه ولايدور [[الحکم]] مداره هو الأوّل؛ لأنّها تكون حكمة لتشريع الأحكام، فيمكن أن يكون تحقّق الحكمة في مورد علّة لتشريع حكم كلّي، وأمّا علّة الحكم فالحكم يدور مدارها ولايمكن أن يتخلف عنها» <ref>. فوائد الاُصول 3: 116.</ref>.
<br>وقال [[السيد الخوئي]]: «الميزان في [[الحکمة]] و [[العلّة]] هو فهم العرف، ففي كلّ مورد فهم العرف من الكلام دوران الحكم مدار التعليل فهو علّة، وإلاّ فهو حكمة» <ref>. مصباح الاُصول 3: 307.</ref>.
<br>وقال [[الخوئي، أبو القاسم|السيد الخوئي]]: «الميزان في [[الحکمة]] و [[العلة]] هو فهم العرف، ففي كلّ مورد فهم العرف من الكلام دوران الحكم مدار التعليل فهو علّة، وإلاّ فهو حكمة» <ref>. مصباح الاُصول 3: 307.</ref>.


=المصادر=
=المصادر=
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
confirmed
١٬٦٣٠

تعديل