الفرق بين المراجعتين لصفحة: «نقض الإجتهاد»
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''نقض الإجتهاد''' بمعنی تبدّل رأي الفقيه من الحکم السابق إلی اللاحق. ==نقض الاجتهاد== ويراد به ت...') |
Mohsenmadani (نقاش | مساهمات) |
||
سطر ٥: | سطر ٥: | ||
'''الأولى''' في مقام العمل والإفتاء. | '''الأولى''' في مقام العمل والإفتاء. | ||
'''والثانية''' في مقام القضاء ورفع الخصومات. | '''والثانية''' في مقام القضاء ورفع الخصومات. | ||
وللأصوليين كلام وتفصيل في هذه المسألة، وحرّرت المسألة في كتب الأصوليين من الشيعة والسنّة. <ref> الأصول العامة للفقه المقارن : 605 ـ 613، وانظر : المستصفى 2 : 120، الإحكام للآمدي 3 ـ 4 : 203، شرح مختصر المنتهى 3 : 612، الأشباه والنظائر السيوطي : 109، شرح طلعة الشمس 2 : 288، أصول الفقه (الخضري بك) : 368.</ref> | وللأصوليين كلام وتفصيل في هذه المسألة، وحرّرت المسألة في كتب الأصوليين من [[الشيعة]] [[السنّة|والسنّة]]. <ref> الأصول العامة للفقه المقارن : 605 ـ 613، وانظر : المستصفى 2 : 120، الإحكام للآمدي 3 ـ 4 : 203، شرح مختصر المنتهى 3 : 612، الأشباه والنظائر السيوطي : 109، شرح طلعة الشمس 2 : 288، أصول الفقه (الخضري بك) : 368.</ref> | ||
==المصادر== | ==المصادر== | ||
[[تصنيف: تبدل رأي المجتهد]] | [[تصنيف: تبدل رأي المجتهد]] |
المراجعة الحالية بتاريخ ١٩:٣٤، ٢٠ أغسطس ٢٠٢١
نقض الإجتهاد بمعنی تبدّل رأي الفقيه من الحکم السابق إلی اللاحق.
نقض الاجتهاد
ويراد به تحوّل المجتهد عن رأيه السابق الذي انتهى إليه باجتهاد إلى رأي آخر، مضاد له اقتضاه اجتهاد لاحق، بعد أن تبين الخطأ في اجتهاده الأول. وله صورتان: الأولى في مقام العمل والإفتاء. والثانية في مقام القضاء ورفع الخصومات. وللأصوليين كلام وتفصيل في هذه المسألة، وحرّرت المسألة في كتب الأصوليين من الشيعة والسنّة. [١]
المصادر
- ↑ الأصول العامة للفقه المقارن : 605 ـ 613، وانظر : المستصفى 2 : 120، الإحكام للآمدي 3 ـ 4 : 203، شرح مختصر المنتهى 3 : 612، الأشباه والنظائر السيوطي : 109، شرح طلعة الشمس 2 : 288، أصول الفقه (الخضري بك) : 368.