الفرق بين المراجعتين لصفحة: «تعريف الاستصحاب»

لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
 
سطر ١: سطر ١:
'''تعريف الاستصحاب:''' قاعدة [[أصول الفقه|أصوليّة]] عند [[المجتهدين]] تأتي فيما إذا كان لدينا يقين بحالة في زمنٍ سابق وشك بذات الحالة في زمن لاحق، ومقتضى القاعدة هنا الحكم ببقاء الحالة السابقة. و ذلك من قبيل يقيننا بطهارة الإناء سابقا وشكّنا بالطهارة لاحقاً، فنستصحب الحالة المتيقّنة سابقا ونحكم بطهارة الإناء.
'''تعريف الاستصحاب:''' قاعدة [[أصول الفقه|أصوليّة]] عند [[المجتهدين]] تأتي فيما إذا كان لدينا يقين بحالة في زمنٍ سابق وشك بذات الحالة في زمن لاحق، ومقتضى القاعدة هنا الحكم ببقاء الحالة السابقة.  
 
=تعريف الاستصحاب لغةً=
==تعريف الاستصحاب لغةً==
استصحبه: دعاه إلى الصحبة ولازمه، وكلّ ما لازم شيئا فقد استصحبه. <ref> تاج العروس 2 : 140، مادة صحب وانظر : تهذيب اللغة 4 : 154، معجم مقاييس اللغة 3 : 335، لسان العرب 1 : 520 المادة نفسها.</ref>. استصحبت الكتاب وغيره: حملته صحبتي، ومن هنا قيل: استصحبت الحال إذا تمسَّكت بما كان ثابتا، كأنَّك جعلت تلك الحالة مصاحبة غير مفارقة. <ref> المصباح المنير : 333، مجمع البحرين 2 : 99 مادة صحب.</ref>
استصحبه: دعاه إلى الصحبة ولازمه، وكلّ ما لازم شيئا فقد استصحبه. <ref> تاج العروس 2 : 140، مادة صحب وانظر : تهذيب اللغة 4 : 154، معجم مقاييس اللغة 3 : 335، لسان العرب 1 : 520 المادة نفسها.</ref>. استصحبت الكتاب وغيره: حملته صحبتي، ومن هنا قيل: استصحبت الحال إذا تمسَّكت بما كان ثابتا، كأنَّك جعلت تلك الحالة مصاحبة غير مفارقة. <ref> المصباح المنير : 333، مجمع البحرين 2 : 99 مادة صحب.</ref>


==تعريف الاستصحاب اصطلاحاً==
=تعريف الاستصحاب اصطلاحاً=
وردت عدّة تعاريف للاستصحاب:
وردت عدّة تعاريف للاستصحاب:
<br>'''منها: '''التمسّك بثبوت ما ثبت في وقت أو حال على بقائه فيما بعد ذلك الوقت وفي غير تلك الحال. <ref> الوافية : 200.</ref>
<br>'''منها: '''التمسّك بثبوت ما ثبت في وقت أو حال على بقائه فيما بعد ذلك الوقت وفي غير تلك الحال. <ref> الوافية : 200.</ref>
سطر ١٣: سطر ١٢:
<br>'''ومنها: '''بقاء الأمر والحال والاستقبال على ما كان عليه في الماضي. <ref> تقريب الوصول : 146.</ref>
<br>'''ومنها: '''بقاء الأمر والحال والاستقبال على ما كان عليه في الماضي. <ref> تقريب الوصول : 146.</ref>
<br>'''ومنها: '''ثبوت أمر في الزمان الثاني بناءً على ثبوته في الزمان الأوّل<ref> شرح المنهاج الأصفهاني 2 : 756، نهاية السُّول 4 : 358، الوجيز في أصول التشريع الإسلامي : 445.</ref>، لعدم ما يصلح للتغيير. <ref> أصول الفقه محمد أبو النور 3 ـ 4 : 392، أصول الفقه الإسلامي (الشرنباصي) : 93، وانظر : أصول الفقه الإسلامي (الزحيلي) 2 : 859 ، الجامع لمسائل أصول الفقه : 375.</ref>
<br>'''ومنها: '''ثبوت أمر في الزمان الثاني بناءً على ثبوته في الزمان الأوّل<ref> شرح المنهاج الأصفهاني 2 : 756، نهاية السُّول 4 : 358، الوجيز في أصول التشريع الإسلامي : 445.</ref>، لعدم ما يصلح للتغيير. <ref> أصول الفقه محمد أبو النور 3 ـ 4 : 392، أصول الفقه الإسلامي (الشرنباصي) : 93، وانظر : أصول الفقه الإسلامي (الزحيلي) 2 : 859 ، الجامع لمسائل أصول الفقه : 375.</ref>
=مثال للإستصحاب=
و ذلك من قبيل يقيننا بطهارة الإناء سابقا وشكّنا بالطهارة لاحقاً، فنستصحب الحالة المتيقّنة سابقا ونحكم بطهارة الإناء.


==المصادر==
=المصادر=


[[تصنيف: الاستصحاب]]
[[تصنيف: الاستصحاب]]
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
٤٬٩٤١

تعديل