الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإتّباع والتقلید»

من ویکي‌وحدت
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر ١: سطر ١:
<div class="references" style="margin: 0px 0px 10px 0px; max-height: 300px; overflow: auto; padding: 3px; font-size:95%; background: #bacef8; line-height:1.4em; padding-bottom: 50px;"><noinclude>
'''الاتّباع''' هو المتابعة للفعل والترک، والقدر المتیقن من هذا المفهوم هو الإتّباع والتأسّي لفعل الرسول(ع)، فهل یشمل مفهومه الإتّباع إلى غير النبي(ص)، بحيث تبدو شاملة للتقليد أو لا.
'''الاتّباع''' هو المتابعة للفعل والترک، والقدر المتیقن من هذا المفهوم هو الإتّباع والتأسّي لفعل الرسول(ع)، فهل یشمل مفهومه الإتّباع إلى غير النبي(ص)، بحيث تبدو شاملة للتقليد أو لا.
</div>


==تعریف الإتّباع لغةً==
==تعریف الإتّباع لغةً==
سطر ٣٨: سطر ٤١:


==منابع==
==منابع==
{{الهوامش|2}}


[[تصنیف: الاتّباع والتقليد]][[تصنیف: الموافقة لفعل الرسول]][[تصنیف: تقلید العامي]]
[[تصنیف: الاتّباع والتقليد]][[تصنیف: الموافقة لفعل الرسول]][[تصنیف: تقلید العامي]]

مراجعة ١٥:٣٩، ٢٨ يوليو ٢٠٢١

الاتّباع هو المتابعة للفعل والترک، والقدر المتیقن من هذا المفهوم هو الإتّباع والتأسّي لفعل الرسول(ع)، فهل یشمل مفهومه الإتّباع إلى غير النبي(ص)، بحيث تبدو شاملة للتقليد أو لا.

تعریف الإتّباع لغةً

تبع الشيء تبعا وتباعا في الأفعال، وتبعتُ الشيء تبوعا: سرتُ في إثره... وتبعت القوم تبعا وتباعة إذا مشيت خلفهم أو مرّوا بك فمضيت معهم. [١] يُقال: تبعه واتّبعه قفا أثره، وذلك تارة بالارتسام والائتمار. [٢]

تعریف الإتّباع اصطلاحاً

اختلفت التعاريف هنا، فبعضها تحصر شأن الاتّباع بالفعل فقط، لكنَّها تعمِّم مفهومه بالنسبة للمتَّبع إلى غير النبي(ص)، بحيث تبدو شاملة للتقليد وحتَّى المذموم وغير الشرعي منه، كالتعاريف التالية: «هو الإتيان بمثل فعل الغير؛ لأجل أنَّ ذلك الغير فعله».[٣] «الإتيان بمثل فعل الغير على الوجه الذي فعله؛ لأ نّه فعله».[٤] «أن نفعل مثل ما فعل الغير».[٥] وكما هو ملاحظ فإنَّ أصحاب هذه التعاريف يحصرون الاتّباع في الفعل فقط، وقد يكون ذلك باعتبار شمول الفعل للقول، بل للترك كذلك. [٦] وهناك من عمَّمه ليشمل القول والترك كذلك، كالتعريف التالي: «وأمَّا المتابعة فقد تكون في القول وقد تكون في الفعل والترك، فاتّباع القول امتثاله».[٧] وهناك من خصَّص الاتّباع بالرسول وأصحابه، كالتعريفين التاليين: «أن يفعل مثل فعله (أي النبيّ) وفي حكمه».[٨] «أن يتَّبع الرجل ما جاء عن النبي وأصحابه».[٩] وهناك من ذكر له معنى يخصُّ شأن الرسول(ص)، مع تصريحه بشموله للقول و الفعل و الترك ، كالتعريف التالي: «واتّباع النبيّ هو المصير إلى ما تعبّدنا به على الوجه الذي تعبّدنا به. وقد يكون ذلك في الفعل والترك والقول...». [١٠] وهناك من يحصره بالقول ويدخل عليه مفهوم الحجِّيَّة، ليفرّق بينه وبين التقليد من هذه الحيثية، كالتعريف التالي: «الاتّباع ما ثبت عليه حجَّة من القول».[١١]

الألفاظ ذات الصلة

هناک ألفاظ واصطلاحات ترتبط بمفهوم الإتّباع.

1 ـ التقليد

لم يفرّق بعض بين الاصطلاحين، بل أكثر الأصوليين لم يتعرّضوا لموضوع الاتّباع كمصطلح أصولي، وهذا قد يعني عدم تفريقه بين الاتّباع والتقليد، بل عرَّف التقليد أحيانا بالاتّباع، أو تبادل لديهم استخدام المصطلحين كلاًّ مكان الآخر[١٢]، إلاَّ أنّ بعضاً فرَّق بين هذين الاصطلاحين، فرأى الاتّباع في تتبع القائل على ما بان لك من فضل قوله وصحَّة مذهبه، والتقليد أن تقول بقوله وأنت لا تعرف وجه القول ولا معناه. [١٣] وآخر رأى التقليد في الرجوع إلى قول لا حجّة لقائله عليه، وذلك ممنوع منه في الشريعة، والاتّباع ما ثبتت عليه حجَّة. ويوضّح قوله: كلّ من اتبعت قوله من غير أن يجب عليك قبوله لدليل يوجب ذلك فأنت مقلّده ، وكلّ من أوجب عليك الدليل اتّباع قوله فأنت متّبعه ، و الاتباع في الدين سائغ، والتقليد ممنوع. [١٤] وآخر يعرّف التقليد بالأخذ بقول الغير بغير حجّة، والاتّباع سلوك التابع طريق المتبوع وأخذ الحكم من الدليل بالطريق التي أخذ بها متبوعه. [١٥] وهذا التفريق يخصُّ التقليد المذموم، وإلاَّ لاشكَّ في جواز تقليد العامي المجتهد، وذلك من قبيل رجوع غير المختص للمختص. [١٦]

2 ـ التأسّي

قيل في تعريف التأسّي بأنَّه مطابقة فعل المتأسّى به. [١٧] وقُسِّم التأسّي إلى أقسام: تأسّي بالترك وتأسّي بالفعل، أمَّا الاتّباع أو المتابعة فقد تكون في القول وقد تكون في الفعل والترك، فاتّباع القول امتثاله واتّباع الفعل هو التأسي بعينه. [١٨] وهذا يكشف عن تقارب معنى الاتّباع مع التأسّي فانَّهما يلتقيان في فعل الغير وتركه، فانَّ اتباعه هو عين التأسّي به، لكن اتّباع قول الغير لا يُدعى تأسّيا بل اتِّباعاً. [١٩]

3 ـ الموافقة

وهي تعني مشاركة شخص لآخر في صورة فعل أو قول أو اعتقاد أو ترك أو غير ذلك، سواء أكانت المشاركة لأجل أنَّ الأمور المتقدّمة صدرت من الغير أو لا؟[٢٠] وورد عن الشيخ الطوسي قوله بإطلاق الموافقة لفعل الرسول على معنيين: أحدهما: مساواته في صورة الفعل. وثانيهما: مساواته في صورته وفي الوجه الذي وقع عليه الفعل. [٢١] وهي قد تكون في المذهب وقد تكون في الفعل، ففي المذهب تعني المشاركة في الرؤية، أمَّا في الفعل فهي المشاركة في الفعل صورةً ووجها، ولايشترط فيها الإتيان بفعل الغير؛ لأنَّه فعله كما اشترط في الاتّباع. [٢٢]

حكم الإتّباع

يختلف حكم الاتِّباع باختلاف تعريفه وما إذا رجع إلى التقليد أو لا، فإذا رجع إلى التقليد اتَّخذ حكمه، سواء أكان من قبيل تقليد العامي المجتهد أو المجتهد مجتهدا آخر أو غير ذلك، وأمَّا إذا منحناه معنى غير التقليد فيختلف باختلاف قول وفعل وترك المتَّبع، فلا شكَّ في صحة اتِّباع الرسول صلى‏الله‏عليه‏و‏آله، وهو موضع وفاق، والاختلاف يمكن أن يحصل في اتِّباع غيره من أئمَّة أهل البيت عليهم‏السلام أو أئمَّة باقي المذاهب أو المجتهد. كما أنَّ صفة اتِّباع الرسول تختلف حسب ما يمكن أن يستفاد من قوله أو فعله أو تركه من الأحكام الخمسة. وقد ناقش الأصوليون من أهل السنّة موضوع ما يمكن استفادته من أفعال الرسول بالخصوص[٢٣]، أمَّا الشيعة فلا يرون اختلافا في دلالات الرسول وأئمة أهل البيت من حيث الأفعال فتعرّضوا لدلالات أفعال الرسول وكذا الأئمَّة، باعتبار عدم تفريقهم في دلالة الأفعال بين الرسول والأئمَّة. [٢٤]

منابع

  1. لسان العرب 1 : 415 مادة «تبع».
  2. معجم مفردات ألفاظ القرآن : 83 .
  3. المحصول الرازي 2 : 13، 25.
  4. القوانين المحكمة : 245.
  5. الفصول في الأصول 3 : 217.
  6. انظر : أفعال الرسول 2 : 33، 46.
  7. الإحكام الآمدي 1ـ2 : 147.
  8. الفصول في الأصول 3 : 226.
  9. أعلام الموقّعين 2 : 200 ـ 201.
  10. الكاشف عن المحصول 5 : 156، وانظر : المعتمد 1 : 344 ـ 345.
  11. انظر : أعلام الموقّعين 2 : 197.
  12. انظر : المستصفى 2 : 238-241، المنخول : 473، شفاء غليل السائل : 274، أصول الفقه الخضري بك : 382.
  13. الردّ على من أخلد إلى الأرض : 44، القول المفيد : 63.
  14. وقد نُقل هذا عن أبي عبد الله بن خوازمنداد البصري المالكي في أعلام الموقّعين 2 : 197 ، الردّ على من أخلد إلى الأرض : 46 ـ 47.
  15. أصول الفقه الاسلامي الزحيلي 2 : 1121.
  16. انظر : أصول الفقه الإسلامي الدرقاوي : 252 ـ 253.
  17. انظر : المحصول الرازي 1 : 514.
  18. انظر : الإحكام الآمدي 1ـ2 : 147، معارج الأصول : 117، القوانين المحكمة : 245.
  19. المعتمد 1 : 343 ـ 345.
  20. الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 147، معارج الأصول : 117.
  21. العدّة في أصول الفقه الطوسي 2 : 570.
  22. المعتمد 1 : 345.
  23. انظر : الفصول في الأصول 3 : 215ـ232، المعتمد 1 : 346ـ362، المحصول الرازي 1 : 502 ـ 503، الوجيز في أصول التشريع الاسلامي : 272ـ277.
  24. انظر : العدّة في أصول الفقه الطوسي 2 : 433، 575 ـ 588، معارج الأصول : 118، أصول الفقه (المظفر) 3ـ4 : 66 ـ 70.

تصنیف: الاتّباع والتقليدتصنیف: الموافقة لفعل الرسولتصنیف: تقلید العامي