تعريف التصويب

من ویکي‌وحدت

تعريف التصويب: والمراد بالتصويب عدم إمکان خطأ المجتهد في مقام الاستنباط، بل کلّ ما أفتی المفتي فهو صواب. وهذا المعنی يتصوّر علی ثلاث صور نقدّمها للقارئ الکريم.

التعريف الأول للتصويب

هناك ثلاثةاحتمالات في المقصود من التصويب: [١]

إنّ المقصود منه الالتزام بإنشاء أحكام في الواقع بعدد آراء المجتهدين قبل حدوث اجتهادهم؛ لعلمه تعالى الأزلي بما سوف يتوصّلون إليه في اجتهادهم.

وهذا الاحتمال وإن كان معقولاً في نفسه إلاّ أنّه لا سبيل إلى الالتزام به؛ لتواتر الأخبار المتقدّمة الدالّة على أنّ في كلّ واقعة حكما واحدا يشترك فيه الجميع، فلا يكون متعددا بعدد آراء المجتهدين.

التعريف الثاني للتصويب

إنّ المقصود الالتزام بإنشاء أحكام على طبق آرائهم بعد حدوثها لا قبلها، فيكون رأي المجتهد موضوعا لحدوث حكم في الواقع، ولا حكم في الواقع غير ما أدّت إليه الأمارة التي عند المجتهد، فالأحكام تابعة لآراء المجتهدين، ولا حكم قبل حدوثها.

وهذا الاحتمال هو المنسوب إلى الأشاعرة[٢]، لكنّه غير معقول؛ لاستلزامه الدور لتوقّف الحكم على الاجتهاد، والاجتهاد على الحكم. أمّا توقّف الحكم على الاجتهاد فلكونه هو المفروض من هذا الاحتمال، وأمّا توقّف الاجتهاد على الحكم؛ فلأنّ الاجتهاد عبارة عن استفراغ الوسع في تحصيل الظنّ بالحكم الشرعي، كما هو المعروف بين الجمهور، ومن المعلوم تأخّر الظنّ عمّا يتعلّق به تأخّر العرض عن معروضه، فالاجتهاد يتوقّف على وجود الحكم، والحكم يتوقّف على الاجتهاد، وهو دور باطل.

التعريف الثالث للتصويب

إنّ المقصود التصويب في مرحلة الحكم الفعلي، بمعنى الأخذ بما دلّت عليه الأمارة حتّى ولو كان مدلولها غير مطابق للحكم الواقعي، لما تستتبعه من مصلحة في مقابل المصلحة الواقعية التي لم يصل إليها المكلّف، وذلك نظير الأحكام الثانوية المترتّبة على العناوين الثانوية، ويبقى الحكم الواقعي الأوّلي على انشائيته، وبذلك يتعدّد الحكم الفعلي بعدد آراء المجتهدين.

وهذا هو المنسوب إلى المعتزلة[٣]، وهو معقول في نفسه إلاّ أنّه يخالف الأخبار المتواترة المتقدّمة الدالّة على اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، مضافا إلى بطلان مسلك سببية الأمارة لمصلحة توازي مصلحة الحكم الواقعي، لعدم الدليل عليها[٤].

المصادر

  1. . أصول الفقه الإسلامي الزحيلي 2: 1101.
  2. . فوائد الأصول 1 ـ 2: 253. كما هو المعروف بين الجمهور.
  3. . فوائد الأصول 1 ـ 2: 253، أصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 309.
  4. . أنظر: كفاية الأصول: 468 ـ 469.