تعريف البدعة

من ویکي‌وحدت

تعريف البدعة: اصطلاحٌ أصوليٌ بمعنی إدخال ما ليس من الدين في الدين أو فعل ما لم يُعهد في عهد الرسول.

تعريف البدعة اصطلاحاً

قد عرّفت البدعة في كلمات العلماء بتعاريف عديدة، يمكن جمعها ضمن تعريفين رئيسيين:
1 ـ البدعة كلّ حادث لم يوجد له ذكر بالخصوص في الكتاب والسنّة القولية والعملية. من ذلك تعريف عزّ بن عبدالسلام: من أنّها فعل ما لم يُعهد في عهد الرسول[١]. وبناءً على هذا التعريف يكون كلّ عمل لم يكن في زمان النبي(ص) من البدعة، ولو كان مشمولاً لعمومات الكتاب والسنّة. ولذا قسّم اصحاب هذا الرأي البدعة إلى أقسام خمسة: البدعة الواجبة، والمستحبّة، والمحرّمة، والمكروهة، والمباحة. وهو منسوب إلى مشهور العلماء من أهل السنّة كالإمام الشافعي والعزّ بن عبد السلام والنووي وأبي شامة من الشافعية، ومن المالكية القرافي والزرقاني، ومن الحنفية ابن عابدين، ومن الحنابلة ابن الجوزي، ومن الظاهرية ابن حزم[٢]. وهو ظاهر ذكرى الشهيد الأوّل من الإمامية أيضا حيث قسّم البدعة بالأحكام الخمسة[٣]، إلاّ أنّ كلامه في القواعد والفوائد يخالف الذكرى ويوافق قول المشهور[٤].
2 ـ البدعة طريقة في الدين مخترعة، تضاهي الشريعة، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. وهذا التعريف ذكره الشاطبي في الاعتصام[٥]، ويرجع هذا التعريف إلى ما ذكرته الإمامية من أنّ البدعة: «إدخال ما ليس من الدين ـ أو لم يعلم كونه من الدين ـ في الدين»[٦]. سواء كان ذلك في العبادات أو غير العبادات. وعلى هذا المسلك تكون البدعة من الاُمور المذمومة على كلّ حال، ولايصحّ تقسيمه إلى المحرمة والمباحة وغيرها من الأحكام الخمسة؛ إذ الخروج عن الطريقة الشرعية وإدخال ما ليس من الشرع فيه غير جائز عند جميع الناس كما لايخفى.
وهذا التعريف ذكره مشهور الإمامية ـ بل جميعهم إلاّ الشهيد فيما مرّ من عبارته ـ وجماعة من أهل السنّة كـ الإمام مالك و الشاطبي والطرطوشي من المالكية، والإمام الشمني والعيني من الحنفيّة، والبيهقي من الشافعية، وابن رجب و ابن تيمية من الحنابلة[٧].
اتّضح من ذلك أنّ إتيان العمل بلا إسناد الشارع وبلا اتّخاذه طريقة شرعية ـ بل رجاءً واحتياطا ـ ليس من البدعة عند جميع العلماء من أهل السنّة والإمامية.
كما أنَّ العمل إذا كان مشمولاً لعمومات الكتاب والسنّة لا يعدّ من البدعة لوجود الدليل عليه بالعموم. نعم، إذا التزم العامل فيه بخصوصية معيّنة في كيفية العمل أو زمانه أو مكانه بقصد الورود والتخصيص بهذه الخصوصية كان ذلك من البدعة؛ لأنّه من إسناد الشيء إلى الشارع بلا دليل، ومحرّم عند الإمامية بلا إشكال، إلاّ إذا أتاه المكلّف بدون قصد الورود والخصوصية المعيّنة فيصحّ للعموم المزبور، وهذا ما يسمّى عند بعض أهل السنّة بالبدعة الإضافية، يعني أنَّ العمل يكون من جهة بدليل ومن جهة بلا دليل، وقيل: إنّها صارت مثار الخلاف عند متكلّميهم[٨].

المصادر

  1. . أنظر: قواعد الأحكام عزّ بن عبد السلام 2: 133.
  2. . تلبيس إبليس: 22 ـ 28، تهذيب الأسماء واللغات 3: 22، قواعد الأحكام 2: 133.
  3. . ذكرى الشيعة 4: 144.
  4. . القواعد والفوائد 2: 145.
  5. . الاعتصام 1: 24.
  6. . جواهر الكلام 2: 277 و278، معتمد الأصول: 441، تسديد الأصول 1: 457.
  7. . الاعتصام 1: 28 ـ 29، اقتضاء الصراط المستقيم ابن تيمية: 276، جواهر الإكليل 1: 112، عمدة القارئ 25: 37.
  8. . أنظر: الموسوعة الفقهية الكويتية 8: 32.