الفرق بين المقاصد والمصالح

من ویکي‌وحدت

الفرق بين المقاصد والمصالح: يمکن أن نقول بأنه لا فرق بينهما ولذا قال الأكثرون بعدم الفرق بين المقاصد والمصالح، ولکن قد يقال إن النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق أي أن المصالح أعظم مقصدٍ للشريعة وأحد مصاديقه، فکل مصلحة تکون من مقاصد الشريعة وليس العکس بل بعض المقاصد يکون من المصالح.

الفرق بين المقاصد والمصالح

عرّفت المصلحة: بأنّها جلب منفعة أو دفع مضرّة[١]. وما يوافق الإنسان في مقاصده لدنياه أو لآخرته أو لهما [٢].
والأكثر لم يفرّق بين المقاصد والمصالح، ولذلك نجد عند تقسيمهم للمقاصد إلى ضرورية وحاجية وتحسينية أو قطعية وظنّية تارة يستخدمون مفردة مقاصد واُخرى مفردة مصالح[٣]، ما يعني مساوقتهم بين المفردتين إلاّ في المعنى اللغوي، فمن الواضح هناك فرق بينهما لغة.
كما أنّ الغزالي عندما يعرّف المصلحة يساوق بينها وبين المقاصد ويقول: «فإنّ جلب المنفعة ودفع المضرّة مقاصد الخلق، وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم، لكنّا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشارع ومقصود الشرع من الخلق خمسة، وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم»[٤].
وقد يقال في الفرق بينهما بأنّ الصلاح أو جلبه ودرء الفساد هو أعظم مقصد الشريعة، أي أنّ المصلحة هي أحد مصاديق المقاصد أو أنّ متعلّق المقاصد أو غايات الشريعة هو المصالح[٥].
أمّا المصالح المرسلة: وهي المصالح التي سكت عنها الشارع ولم ينصّ على اعتبارها أو إلغائها، فهي من صميم المقاصد، لكن الفرق بينهما في أنّ المقاصد أعم من حيث إنّها تثبت بالمصالح التي نصّ عليها أو أجمع عليها كما تثبت من غير نصّ أو إجماع[٦].

المصادر

  1. . المستصفى 1: 258.
  2. . معارج الاُصول: 221.
  3. . اُنظر: مقاصد الشريعة في تخصيص النصّ بالمصلحة: 42 ـ 58، مقاصد الشريعة الإسلامية احميدان : 51 ـ 59 أهمّية المقاصد : 161 ـ 163.
  4. . المستصفى 1: 258.
  5. . مقاصد الشريعة الإسلامية ابن عاشور: 62.
  6. . المقاصد الشرعية وصلتها بالأدلّة الشرعية: 30 ـ 31، المقاصد الشرعية عند ابن قيم: 332 ـ 333.