الفرق بين اسم الجنس وعَلَم الجنس

من ویکي‌وحدت

الفرق بين اسم الجنس وعَلَم الجنس: المراد من الجنس هو الاسم الدال على الطبيعة المشتركة المقوّمة لسائر أفرادها، والتي تصدق مع الواحد والأكثر كإنسان وحيوان ورجل وامراة وسواد وبياض. والغرض في هذا المقال بيان الفرق بين اسم الجنس وعَلَم الجنس.

الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس


والفرق بين اسم الجنس و عَلَم الجنس: أنّ علم الجنس وضع للماهية بقيد الحضور الذهني، كأسامة الذي هو علم لجنس الأسد الحاضر في الذهن دون غيره، ولذا صار معرفة كسائر المعارف الأخرى، بخلاف اسم الجنس الموضوع للماهية المبهمة بناءً على تعريفه الأول؛ فإنّه لايكون معرفة إلاّ بآلة التعريف كالألف والّلام. [١] لكن هناك من رفض هذا الفرق بينهما، معتبرا أنّ علم الجنس كاسم الجنس وضع للماهية المبهمة، وإنّما يختلف عن اسم الجنس؛ في أنّ اللغويين اعتبروه معرفة دون اسم الجنس، فعومل معه معاملة المعرفة رغم عدم كونه كذلك واقعا، نظير الألفاظ المؤنثة كطلحة التي يتعامل معها معاملة المؤنث رغم كون مسمّاها مذكرا، فإنّ مجرّد تعامل اللغويين مع علم الجنس معاملة المعرفة لايقلب ماهيته المبهمة إلى معرفة. [٢]

دلالة اسم الجنس علی الإطلاق


وعلى أي حال، لقد وقع الكلام بين الأصوليين في أنّ دلالة اسم الجنس على الإطلاق هل هي بالوضع، أم بـ مقدّمات الحكمة؟ حيث ذهب المشهور[٣] إلى أنّها بالوضع؛ لاعتقادهم بأنّ اسم الجنس موضوع للماهية المطلقة التي لوحظ فيها التجرّد عن تمام القيود، فتكون الطبيعة مقيّدة بالإطلاق، وموضوعة له لغةً ، فلا حاجة في إثباته إلى الاستعانة بـ مقدّمات الحكمة. بينما ذهب المتأخّرون إلى أنّ اسم الجنس موضوع لـ : الماهية المهملة المجرّدة عن كلّ قيد ولحاظ حتى لحاظ التجرّد عن القيود، فيكون اسم الجنس موضوعا لذات الطبيعة، ويكون الإطلاق عارضا عليها، كعروض التقييد عليها، فكما يحتاج التقييد إلى قرينة كذلك يحتاج الإطلاق إلى قرينة، إلاّ أنّها في التقييد خاصة وفي الإطلاق عامة متمثلة بمقدمات الحكمة.
واستدلوا لهذه الدعوى بأنّه لو كان الملحوظ في الماهية تقيّدها بالإطلاق وإلغاء الخصوصيات العارضة للزم المجاز من استعمالها في كلّ خصوصية تخالف تجرّدها، كاستعمال الإنسان في الإنسان العالم، فإنّ استعماله يكون حينئذٍ في غير ما وضع له، وهو ما يرفضه الوجدان الحاكم بعدم وجود عناية زائدة على الماهية دالة على مجازية الاستعمال. [٤]

المصادر

  1. القوانين المحكمة : 97، شرح الرضي على الكافية 3 : 246ـ247.
  2. كفاية الأصول : 244.
  3. نسبه إلى المشهور في أصول الفقه المظفر 1 ـ 2 : 226 ـ 227، منتقى الأصول 3 : 408 ـ 409 ، زبدة الأصول ( الروحاني ) 2 : 383.
  4. هداية المسترشدين : 3 : 161، كفاية الأصول : 243، أصول الفقه المظفر 1 ـ 2 : 227، محاضرات في أصول الفقه 5 : 347، بحوث في علم الأصول (الهاشمي) 3 : 409.