الزمان

من ویکي‌وحدت

الزمان: بمعنى وقت الشيء ومدّته وأجله، وهو كمّ متّصل غير قارّ عارض للحركة. فهو موجود في موضوع هو الحركة، وماهيته أنّه مقدار له اتّصال وليس له قرار. والغرض في هذا المقال أنّ للزمان دخالةً في كثير من موضوعات الأحكام الشرعية سواء كانت في العبادات أو المعاملات أو الحدود وفي بعض مواضيع الأصول نشير إليها فيما يلي:

تعريف الزمان لغةً

مدّة قابلة للقسمة، ولهذا يطلق على الوقت القليل والكثير[١].
والجمع أزمنة. ويسمّى الزمان بالعصر أيضا[٢]. والفقهاء و الأصوليون يستعملون الزمان بمعنى وقت الشيء ومدّته وأجله[٣].
والمستفاد من بعض كلمات العلامة الطباطبائي أنّ الزمان كمّ متّصل غير قارّ عارض للحركة. فهو موجود في موضوع هو الحركة، وماهيته أنّه مقدار له اتّصال وليس له قرار[٤].

الألفاظ ذات الصلة

1 ـ الأجل

وهو المدّة المضروبة للشيء[٥]، يقال: أجلته تأجيلاً، أي جعلت له أجلاً[٦]. ويطلق أيضا على غاية المدّة المضروبة[٧].
والفرق بينه وبين الزمان أنّه يطلق فى بعض الأحيان على غاية المدّة المضروبة، بينما الزمان ليس كذلك.

2 ـ المدة

وهي لغة: البرهة مِن الزمان أو الوقت الممتد[٨]. والفرق بين المدّة والزمان أنّ اسم الزمان يقع على كلّ جمع مِن الأوقات وكذلك المدّة إلاّ أنّ أقصر المدة أطول مِن أقصر الزمان[٩].

3 ـ الوقت

مقدار من الزمان مفروض لأمر ما، وكلّ شيء قدرت له حينا فقد وقته توقيتا، وكذلك ما قدرت له غاية، والجمع أوقات، وكذلك ما قدرت له غاية، والجمع أوقات[١٠].
وقد استعير الوقت للمكان، ومنه مواقيت الحج لمواضع الإحرام[١١]. ومن الفروق التي تذكر بينه وبين الزمان، إنّ الزمان أوقات متوالية مختلفة وغير مختلفة، والوقت واحد وهو المقدّر بالحركة الواحدة مِن حركات الفلك، وهو يجري مِن الزمان مجرى الجزء من الجسم[١٢].

الحكم

للزمان دخالة في كثير من موضوعات الأحكام الشرعية سواء كانت في العبادات أو المعاملات أو الحدود وفي بعض مواضيع الأصول نشير إليها فيما يلي:

أوّلاً: دخالة الزمان في العبادات

للزمان دخالة في بعض العبادات كالصلاة مثلاً، فقد حدّد للصلوات اليومية أزمنة معينة فما بين طلوع الفجر الثاني ـ أي المستطير في الأفق ـ إلى طلوع الشمس زمن ووقت لصلاة الفجر، وما بين زوال الشمس إلى غروبها زمن ووقت لصلاة الظهر والعصر.
وإذا غربت الشمس دخل وقت المغرب الذي يعلم باستتار القرص أو بذهاب الحمرة على اختلاف بين الفقهاء. وكذلك حدّد الشارع للصلوات غير اليومية كالآيات والعيدين أزمانا تقام بها[١٣].
وهكذا في الصيام، فالزمان الذي يصحّ فيه الصيام بصورة عامّة هو النهار دون اللّيل[١٤].
قال تعالى: «وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ»[١٥].
وهكذا في الحجّ فلا يجوز الإحرام للحجّ إلاّ في زمان مخصوص وهو شهر شوال وذو القعدة وتسع مِنْ ذي الحجّة، فمن أحرم قبل ذلك، لم ينعقد إحرامه[١٦]. وهكذا في النذر والاعتكاف.

ثانيا: دخالة الزمان في المعاملات

فمثلاً الإجارة تنقضي بانقضاء الزمان إذا كان محدّدا من حيث المبدأ والمنتهى، فيجب على المستأجر رفع اليد عن العين المستأجرة بعد انقضاء زمانها لو طلب منه المالك[١٧].
وفي المزارعة فمن الشروط التي تذكر لصحّة المزارعة تعيين الزمان بالأشهر والسنين، فلو أطلق بطل[١٨]، وغير ذلك من المعاملات كالوكالة[١٩] مثلاً.
ثالثا: دخالة الزمان في الحدود فلا يقام الحد إذا كان جلدا في زمان الحر الشديد والبرد الشديد؛ خوفا من الهلاك أو الضرر. لكن يؤخّر إلى اعتدال الهواء وذلك في وسط نهار الشتاء وطرفي نهار الصيف ونحو ذلك ممّا يراعى فيها السلامة[٢٠]. نعم، صرّح بعضهم[٢١] أنّه في القصاص لا يراعى الزمان حرا كان أو بردا؛ لابتناء القصاص على التضييق بخلاف الحد.

رابعا: دخالة الزمان في الأصول

1 ـ تأثير الزمان في الاستصحاب

للزمان تأثير في بعض الاُمور المعتبرة في أصل جريان الاستصحاب نحاول الكلام عنها وعن استصحاب الزمان.

أ ـ تأثيره في بعض الاُمور المعتبرة في أصل جريان الاستصحاب

للزمان تأثير في بعض الاُمور المعتبرة في أصل جريان الاستصحاب أو في حجّيته بعد جريانه، كاجتماع اليقين والشكّ في زمانٍ واحد، بمعنى أن يتّصل زمان الشكّ بزمان اليقين ولا يتخلّل بينهما يقين آخر، كما هو في الاستصحابات المتعارفة[٢٢].
والوجه في اعتبار اجتماع اليقين والشكّ في الزمان واضح؛ لأنّ ذلك هو المقوّم لـ حقيقة الاستصحاب الذي هو إبقاء ما كان[٢٣].
وكذلك في سبق زمان المتيقن على زمان المشكوك، أي أنّه يجب أن يتعلّق الشكّ في بقاء ما هو متيقن الوجود سابقا، وهذا هو الظاهر من معنى الاستصحاب، فلو انعكس الأمر بأن كان زمان المتيقن متأخّرا عن زمان المشكوك بأنيشكّ في مبدأ حدوث ما هو متيقن الوجود في الزمان الحاضر، فإنّ هذا يرجع إلى الاستصحاب القهقرائي الذي لا دليل عليه[٢٤].

ب ـ استصحاب الزمان واستصحاب الاُمور المقيدة بالزمان
=1 ـ استصحاب الزمان=

إنّ استصحاب الزمان قد يكون بنحو مفاد «كان» التامّة كاستصحاب بقاء النهار أو بقاء الشهر، وقد يكون بنحو مفاد «كان» الناقصة، أي استصحاب كون هذا الآن نهارا أو هذا اليوم من شهر رمضان المبارك.
أمّا النحو الأوّل من استصحاب الزمان فقد يستشكل فيه بأنّ الزمان يحدث شيئا فشيئا، وكلما حدث جزء منه تصرم وانتهى، بل ليس إلاّ التجدد والحدوث بعد الحدوث، فلا يكون قابلاً للاستصحاب؛ لأنّ الجزء المشكوك منه غير الجزء المتيقن، فلم تتحدّد القضية المتيقنة والمشكوكة.
لكنّه ـ الاستشكال ـ غير تامّ لا عقلاً ولا عرفا، أمّا عقلاً فلاستحالة أن يكون الزمان مجموعة تجددات وحدوث بعد حدوث؛ لأنّه يلزم منه، أمّا القول بالجزء الذي لا يتجزأ أو القول بانحصار ما لا نهاية له بين حاصرين، وكلاهما محال.
وأمّا عرفا فباعتبار أنّ العرف يرى أنّ الزمان أمرا واحدا له حدوث وبقاء، فالنهار مثلاً الذي هو اسم لقطعة معينة من الزمان يفهمه العرب بما أنّه أمر يتحقّق عند تحقّق أوّل آن من آناته ويبقى إلى انصرام وانتهاء آخر أجزائه، وهو يرى الاتّصال بين هذه الآنات بحيث يعتبرها شيئا واحدا يوجد بهذا النحو من الوجود، فلا يكون كلّ آنٍ فردا مستقلاً للنهار ليكون من القسم الثالث الكلّي؛ ولا كلّ آن جزء في مجموعة تسمّى بالنهار لكيلا يصدق النهار إلاّ بعد تحقّقها كلّها، بل نسبة الزمان إلى الآنات نسبة الشيء إلى أجزائه ولكن بنحو يختلف عن الكلّ والجزء في الاُمور القارّة، وبهذا الاعتبار يكون استصحاب الزمان جاريا لانحفاظ الوحدة المعتبرة في صدق نقض اليقين بالشكّ[٢٥].
وأما استصحاب الزمان بالنحو الثاني ـ أي بنحو مفاد «كان» الناقصة لإثبات أنّ هذا الآن نهار أو ليل ونحو ذلك، فالمعروف عدم جريانه إلاّ من المحقّق العراقي في تقريراته؛ لأن الزمان المشكوك لم يكن قد وجد نهارا فيما سبق لتستصحب هذه الصفة له، وإثبات نهاريته باستصحاب بقاء النهار يكون من الأصل المثبت، نظير إثبات كرية هذا الماء باستصحاب بقاء الكر[٢٦].
إلاّ أنّ التحقيق جريان استصحاب الزمان بنحو مفاد «كان» الناقصة أيضا بنفس النكتة التي التزموا بها في جريانه في مناد «كان» التامة[٢٧].

=2 ـ استصحاب الاُمور المقيدة بالزمان=

الاُمور المقيدة بالزمان هي من قبيل: وجوب الإمساك المقيّد بالنهار والشكّ في وجوبه ما بعد النهار أو الجلوس المقيّد بالزوال والشكّ في وجوبه إلى ما بعد الزوال. وقد فصلوا في الشكّ المتصوّر هنا وما إذا كان ناشئا من الشكّ في بقاء القيد كالشكّ في بقاء اللّيل أو النهار أو ناشئا من اُمور اُخرى كالشكّ في بقاء الوجوب؛ لاحتمال كون القيد من علل حدوثه وهناك علّة اُخرى تقتضي بقاؤه، أو لاحتمال كون الواجب بنحو تعدّد المطلوب، كما فصّل الشكّ في بقاء القيد إلى ثلاث حالات، ما إذا كا منشؤه الشبهة المصداقية أو ما إذا كان منشؤه الشبهة المفهومية مع القطع ببقاء القيد بمعنى وزواله بمعنى آخر كالشكّ في أنّ النهار ينتهي بغياب القرص أو بذهاب الحمرة المشرقية. والحالة الثالثة ما إذا كان منشؤه الشكّ في أخذ أي واحد من القيدين المبيين مفهوما.
وفي كلّ من هذه الحالات أمّا أن يؤخذ الزمان في ظاهر الدليل ظرفا أو قيدا مقوما لنفس الحکم، أو يؤخذ في الموضوع ظرفا أو قيدا مقوما له. وقد اختلف في جريان الاستصحاب في هذه الشقوق والحالات[٢٨].

خامساً: زمان الوجوب والواجب

لكلّ من الوجوب ـ أي الحكم المجعول ـ والواجب زمان، والزمانان عادة متطابقان، فوجوب صلاة الفجر مثلاً زمانه الفترة التي تمتد بين الطلوعين، وهي بنفسها زمان الواجب.
ويستحيل أن يكون زمان الوجوب بكامله متقدّما على زمان الواجب بسبب أنّ الظرف الذي يترقّب فيه صدور الواجب لا وجوب فيه فلا يكون هناك محركا للمكلّف للإتيان بالواجب[٢٩].
لكن وقع الكلام في أنّه هل بالإمكان أن تتقدّم بداية زمن الوجوب على زمان الواجب مع استمرار زمان الوجوب وتعاصره بقاءً مع الواجب؟ ومثال ذلك: الوقوف بعرفات فإنّه واجب على المستطيع وزمان الواجب هو يوم عرفة من الظهر إلى الغروب.
وأمّا زمان الوجوب فيبدأ من حين حدوث الاستطاعة للمكلّف التي قد تسبق يوم عرفة بفترة طويلة، ويستمرّ الوجوب من ذلك الحين إلى يوم عرفة الذي هو زمان الواجب.
ذهب جماعة من الاُصوليين[٣٠] إلى معقولية ذلك، وسمّوا كلّ واجب تتقدّم بداية زمان وجوبه على زمان الواجب بالواجب المعلّق، وحاولوا عن هذا الطريق أن يفسروا ما سبق من مسؤولية المكلّف تجاه المقدّمات المفوّتة، لأنّ الإشكال في هذه المسؤولية كان يبتني على افتراض أنّ الوجوب لا يحدث إلاّ في ظرف إيقاع الواجب، فإذا افترضنا أنّ الوجوب غير مشروط بزمان الواجب، بل يحدث قبله ويصبح فعليا بالاستطاعة، فمن الطبيعي أن يكون المكلّف مسؤولاً عن المقدمات المفوتة قبل مجيءيوم عرفة؛ لأنّ الوجوب فعلي ممّا يستدعي عقلاً التهيؤ لامتثاله.
وقال السيّد الشهيد الصدر:
الصحيح أنّ زمان الواجب يجب أن يكون قيدا للوجوب والواجب؛ لأنّه أمر غير اختياري، لأنّ كلّ القيود التي تؤخذ في الواجب فقط يلزم أن تكون اختيارية، وبهذا يتبرهن على أنّه قيد للوجوب؛ وحينئذٍ فإن قلنا باستحالة الشرط المتأخّر للحكم، ثبت أنّ الوجوب مادام مشروطا بزمان الواجب فلابدّ أن يكون حادثا بحدوثه لا سابقا عليه؛ لئلاّ يلزم وقوع الشرط المتأخّر.
وبهذا يتبرهن أنّ الواجب المعلّق مستحيل. وإن قلنا بإمكان الشرط المتأخّر جاز أن يكون زمان الواجب شرطا متأخّرا للوجوب فوجوب الوقوف بعرفات له شرطان:
الأوّل: مقارن يحدث الوجوب بحدوثه، وهو الاستطاعة.
والثاني: متأخّر يسبقه الوجوب، وهو مجيء يوم عرفة على المكلّف المستطيع وهو حي فكلّ من استطاع في شهر شعبان وكان ممّن يجيء عليه يوم عرفة وهو حي، فوجوب الحجّ يبدأ في حقّه من شعبان، وبذلك يصبح مسؤولاً عن توفير المقدمات المفوتة له من أجل فعلية الوجوب[٣١].

سادساً: مفهوم الزمان من الاُمور

التي ناقشها الأصوليون هو ما إذا كان هناك مفهوم الزمان أم لا؟ ومثاله هو قول القائل: أفعله في هذا اليوم ومفهومه نفي الفعل في غير ذلك الزمان.
وقد وقع الخلاف في حجّيته كغيره من المفاهيم الاُخرى فـ السيّد المرتضى وجماعة من العامّة[٣٢] انكروا حجّيته.
والظاهر أنّ من قال بمفهوم الصفة يعترف بـ حجّية مفهوم الزمان والمكان و الشرط[٣٣].

الهوامش

  1. . المصباح المنير: 256. اُنظر الصحاح 5: 2131، لسان العرب 2: 1694 ـ 1695 مادّة «زمن».
  2. . لسان العرب 2: 1694 مادّة «زمن».
  3. . اُنظر: الشرائع 1: 62، جواهر الكلام 7: 74 ـ 75، بحوث في علم الاُصول 6: 271 ـ 272، كفاية الاُصول: 420، الوصول في الاُصول الجصاص 1: 295، اللمع في اُصول الفقه (الشيرازي): 53.
  4. . نهاية الحكمة: 268.
  5. . معجم مفردات القرآن الراغب الإصفهاني: 17.
  6. . المصباح المنير: 6.
  7. . معجم مقاييس اللغة 1: 64.
  8. . معجم مفردات الفاظ القرآن: 518، المصباح المنير: 566.
  9. . معجم الفروق اللغوية: 267.
  10. . العين 5: 199.
  11. . المصباح المنير: 667.
  12. . معجم الفروق اللغوية: 268.
  13. . اُنظر: الشرائع 1: 60، جواهر الكلام 7: 74 ـ 75، 96، 153، تحفة الفقهاء: 52 ـ 53، بدائع الصنائع 2: 242 و258.
  14. . تبصرة المتعلّمين: 65، تذكرة الفقهاء 6: 11.
  15. . البقرة: 187.
  16. . الشرائع 1: 178، اللمعة: 67.
  17. . تذكرة الفقهاء 18: 233، جامع المقاصد 7: 258، واُنظر: نهاية المحتاج 5: 305 ـ 306، الفتاوى الهندية 4: 416.
  18. . العروة الوثقى 5: 293، تحرير الوسيلة 1: 636.
  19. . نهاية المحتاج 5: 41.
  20. . المسالك 14: 381، جامع الخلاف والعرفان 2: 569، واُنظر: بدائع الصنائع 9: 256.
  21. . إيضاح الفوائد الحلّي 4: 629، كشف اللثام 11: 169.
  22. . اُنظر: كفاية الاُصول: 409، فوائد الاُصول 4: 316، اُصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 279 ـ 280، الاُصول العامة للفقه المقارن: 440.
  23. . اُصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 281.
  24. . اُصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 281.
  25. . بحوث في علم الاُصول 6: 268 ـ 269، واُنظر: نهاية الأفكار 4: 435 ـ 436.
  26. . بحوث في علم الاُصول 6: 271 ـ 272. واُنظر: نهاية الأفكار 4ق1: 148 ـ 150.
  27. . بحوث في علم الاُصول 6: 272.
  28. . اُنظر: نهاية الافكار 3: 153 ـ 161. دراسات في علم الاُصول الخوئي 4: 129 ـ 133. بحوث في علم الاُصول (الهاشمي) 6: 273.
  29. . دروس في علم الاُصول 1: 328.
  30. . اُنظر: الفصول الغروية: 80 ـ 81. كفاية الاُصول: 102، نهاية الأفكار 1 ـ 2: 303 ـ 305.
  31. . دروس في علم الاُصول 1: 330 ـ 331.
  32. . الذريعة 1: 392.
  33. . اُنظر: المنخول: 209 الابهاج 1: 284، التمهيد: 245.