الفرق بين المراجعتين لصفحة: «حجية الاستصحاب»

أُضيف ١٧٬١٩٥ بايت ،  ١٨ مارس ٢٠٢١
لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر ٢٨٢: سطر ٢٨٢:
<br>واليقين ينتقض بالشكّ في القسم الرابع، لكنَّه لاينتقض به في الأقسام الأخرى، بل ينتقض بيقين آخر؛ فإنَّ النقض عند الشكّ في وجود الرافع يعدُّ نقضا باليقين بوجود ما شكَّ في كونه رافعا، أو باليقين بوجود ما يشكّ في استمرار الحكم معه، لا بالشكّ، فإنَّ الشكّ في تلك الصور حاصل من قبل ولم يكن بسببه نقض، وإنَّما حصل النقض حين اليقين بوجود ما يشكّ في كونه رافعا للحكم بسببه؛ لأنَّ الشيء إنَّما يستند إلى العلة التامَّة أو الجزء الأخير منها، فلا يكون في تلك الصور نقض اليقين بالشكّ. <ref> ذخيرة المعاد : 115 ـ 116.</ref>
<br>واليقين ينتقض بالشكّ في القسم الرابع، لكنَّه لاينتقض به في الأقسام الأخرى، بل ينتقض بيقين آخر؛ فإنَّ النقض عند الشكّ في وجود الرافع يعدُّ نقضا باليقين بوجود ما شكَّ في كونه رافعا، أو باليقين بوجود ما يشكّ في استمرار الحكم معه، لا بالشكّ، فإنَّ الشكّ في تلك الصور حاصل من قبل ولم يكن بسببه نقض، وإنَّما حصل النقض حين اليقين بوجود ما يشكّ في كونه رافعا للحكم بسببه؛ لأنَّ الشيء إنَّما يستند إلى العلة التامَّة أو الجزء الأخير منها، فلا يكون في تلك الصور نقض اليقين بالشكّ. <ref> ذخيرة المعاد : 115 ـ 116.</ref>
<br>ضعَّف الشيخ الأنصاري هذا الرأي وردَّه: بأنَّ النقض في الصور المذكورة من قبيل نقض اليقين بالشكّ لا باليقين، ولو سُلِّم كونه نقضا باليقين فليس يقينا مخالفا، مع أنَّ ذيل الصحيحة: «ولكن تنقضه بيقين آخر» حصر الناقض لليقين السابق في اليقين بخلافه، كما حرَّم هذا الذيل النقض بغيره، سواء أكان شكّا أو يقينا بوجود ما شكَّ في كونه رافعا. <ref> فرائد الأصول 3 : 166 ـ 168.</ref>
<br>ضعَّف الشيخ الأنصاري هذا الرأي وردَّه: بأنَّ النقض في الصور المذكورة من قبيل نقض اليقين بالشكّ لا باليقين، ولو سُلِّم كونه نقضا باليقين فليس يقينا مخالفا، مع أنَّ ذيل الصحيحة: «ولكن تنقضه بيقين آخر» حصر الناقض لليقين السابق في اليقين بخلافه، كما حرَّم هذا الذيل النقض بغيره، سواء أكان شكّا أو يقينا بوجود ما شكَّ في كونه رافعا. <ref> فرائد الأصول 3 : 166 ـ 168.</ref>
==القول الحادي عشر: التفصيل المتقدِّم مع زيادة الشكّ في مصداق الغاية==
وهو ما يبدو من كلمات المحقّق الخوانساري، ويبني على التفصيل المتقدِّم مع زيادة الشكّ في مصداق الغاية من جهة الاشتباه المصداقي دون المفهومي. <ref> فرائد الأصول 3 : 50، 169 ـ 177، وانظر : مشارق الشموس : 75 ـ 76.</ref>
<br>اعتمد في استدلاله على رأيه على ما يظهر من الرواية من عدم نقض اليقين بالشكّ، فهي لا تدلُّ إلاَّ على ما ثبت استمراره إلى غاية من جهة الشرع؛ تمسّكا بأنَّ المراد من عدم نقض اليقين بالشك هو عدم النقض عند التعارض، ومعنى التعارض هو أن يكون الشيء موجبا لليقين لولا الشكّ. <ref> القوانين المحكمة : 281.</ref>
إلاَّ أنَّ هذا الرأي عُدَّ ضعيفا جدا، ورُدَّ بردود كثيرة. <ref> انظر : القوانين المحكمة : 282، فرائد الأصول 3 : 177 ـ 181.</ref>
==القول الثاني عشر: التفصيل بين ما ثبت بدليل عقلي، وبين ما ثبت بدليل شرعي==
ممّا ذهب إليه الشيخ الأنصاري هو التفريق بين الحكم الشرعي الثابت بدليل عقلي، سواء أكان حكما عقليا مستقلاً، كحرمة الظلم، أم حكما شرعيا مستندا إلى العقل، مثل حكم الشارع بردّ الوديعة مع حكم العقل بهذا كذلك، وبين الثابت بدليل شرعي تعبُّدي، فلا يجري ـ  بناءً على رأيه  ـ الاستصحاب الثابت بدليل عقلي إذا طرأ ما يوجب الشكّ فيه كالاضطرار والخوف، بدليل أنَّ موضوعه معلوم تفصيلاً للعقل الحاكم، فإن أدرك العقل بقاء الموضوع في الآن الثاني حكم به حكما قطعيا كما حكم أولاً، وإن أدرك ارتفاعه قطع بارتفاع ذلك الحكم، ولو ثبت مثله بدليلٍ لكان حكما جديدا حادثا في موضوع جديد، أي أنَّه لايدخل الشك والإجمال والإهمال في هذه الأحكام بقاءً<ref>فرائد الأصول 3 : 215 ـ 216. </ref>، واختلافه مع الحكم الشرعي في احتمال كون الخصوصية الزائلة التي أوجبت الشكّ من الحالات الطارئة للموضوع بحسب النظرة العرفية وليست من مقوماته. <ref> مباني الاستنباط 4 : 45.</ref>
<br>رُدَّ هذا بأمور:
<br>'''أولاً:''' يبتني هذا الرأي على أنَّ أحكام العقل تبتني على اكتشاف العقل خصوصية يراها مناطا ويرى لها دخلاً في الحكم. وهذا المبنى غير صحيح، فإنَّ الواقع قد لايكون كذلك، ومن المحتمل أنّ الحكم قد اعتمد خصوصيةً ومناطا آخر، فليس كلّ ما أدركه العقل من خصوصية هي المناط في الحكم، فمن المحتمل أنّ تقبيح العقل للكذب ناشئ عن انعدام فائدة الكذب للكاذب ولغيره، مع أنَّ من المحتمل كفاية ترتُّب الضرر على الكاذب وإن لزم منه حصول النفع للكاذب أو لغيره للحكم بالقبح عقليا. <ref> فوائد الأصول 4 : 321.</ref>
<br>'''ثانيا:''' قد نسلِّم عدم جريان الاستصحاب في الأحكام العقلية المستقلة، لكن لا نسلّمه في الأحكام الشرعية المستندة إلى العقل، ومن المحتمل أن يكون ملاك الحكم الشرعي قائما بالأعمّ من الواجد لبعض الخصوصيات، التي أدركها العقل واعتبرها مناطا للحكم، فلا ينحصر هذا الحكم بالواجد لهذه الخصوصيات. <ref> المصدر السابق : 322، 451 ـ 452.</ref>
<br>'''ثالثا:''' دعوى أنَّ الأحكام العقلية كلّها مبيَّنة مفصَّلة لا مجال للشكّ فيها ممَّا لا شاهد عليها، فمن المحتمل أنَّ العقل نفسه شاكٌّ في قبح الكذب غير الضارّ. <ref> فوائد الاصول 4 : 451، وانظر : مباني الاستنباط 4 : 48 ـ 50، الاستصحاب كوثراني : 151 ـ 153.</ref>
<br>ويعاكس هذا الرأي رأي للمعتزلة، إذ جوّزوا استصحاب الحكم المبني على العقل، ولم يجوّزوا استصحاب الحكم المبني على الشرع.
<br>أوجب أبو الحسين البصري المعتزلي في مثال المتيمِّم إذا رأى الماء قبل صلاته الوضوءَ قبل دخوله في الصلاة وبعد دخوله كذلك، ويرى مقولة: (إنَّ فرض الوضوء يتغيّر بالدخول في الصلاة فعليه الدليل) باطلة، مستدلاً على ذلك بقوله: إن شَرَكَ بين الحالتين في وجوب الوضوء لاشتراكهما فيما دلَّ على وجوب الوضوء، فليس باستصحاب حال الذي ننكره، ويذهبون إليه. وإن شَرَكَ بينهما في الحكم لاشتراكهما في علّته، فهذا قياس. وإن شَرَكَ بينهما بغير دلالة ولا علّة، فليس هو، بأن يجمع بينهما بأولى من أن لايجمع بينهما، أو بأن يجمع بين المسألة وغيرها؛ لأنَّ ذلك قياس بغير علّة.
<br>ويَستدلُّ على جواز الاستصحاب في الحكم الثابت عقليا بقوله: فمثاله أن يقول القائل: المُتيمِّم المصلّي إذا لم يرَ الماء لم يلزمه الطهارة الأخرى، ووجب أن يمضي في صلاته، فكذلك إذا رأى الماء. وهذا يصحّ من وجه دون وجه. أمَّا الوجه الذي لايصحّ منه فهو أن يُسقط عنه طهارة أخرى لأجل سقوطها إذا لم يرَ الماء؛ لأنَّ هذا جمع بين حالتين بغير دلالة ولا علّة. وأمَّا إذا أسقط عنه الوضوء بعد رؤية الماء، لأنَّ إيجابه شرعي فلو كان ثابتا لكان عليه دليل شرعي ـ  وليس عليه دليل شرعي  ـ فصحيح وإن عورض هذا، فقيل: الأصل في الشرع وجوب الطهارة، فلو سقطت عن الرائي للماء في الصلاة، وهو مُتيمّم، لكان عليه دليل شرعي، لم يسلّم الخصم أنَّ الطهارة واجبة في كلّ حال. وإن رأى المتيمِّم الماء، فإن استدلَّ على وجوب ذلك لعموم الخطاب، كان استدلالاً بالعموم. <ref> المعتمد 2 : 325 ـ 327.</ref>
<br>رُدَّ هذا: بأنَّه لا حكم للعقل في الشرعيات عند غير المعتزلة، فغيرهم (من السنّة) لايرون حجّية لحكم العقل في الاُمور الشرعية، فضلاً عن استصحابها. <ref> ميزان الأصول 2 : 936 ـ 937، البحر المحيط 6 : 21، إرشاد الفحول 2 : 257.</ref>
==القول الثالث عشر: حجّيته على المجتهد فيما بينه وبين اللّه‏ تعالى فقط==
يذهب هذا الرأي إلى أنَّه حجّة على المجتهد فيما بينه وبين اللّه‏ عزَّ وجلَّ، فإنَّه لم يكلَّف إلاَّ ما يدخل تحت مقدوره، فإذا لم يجد دليلاً سواه جاز له التمسّك به ولايكون حجّة على الخصم عند المناظرة، فإنَّ المجتهدين إذا تناظروا لم ينفع المجتهد قوله: لم أجد دليلاً على هذا، لأنَّ التمسّك بالاستصحاب لايكون إلاَّ عند عدم الدليل. <ref> إرشاد الفحول 2 : 256، وانظر : كتاب التلخيص في أصول الفقه 3 : 130ـ131، الإبهاج في شرح المنهاج 3 : 171، البحر المحيط 6 : 18.</ref>
==القول الرابع عشر: أنّه يصلح للدفع لا للرفع==
وبعبارة أخرى: يصلح حجّة للدفع لا للرفع، وإليه ذهب أكثر الحنفية<ref> أصول السرخسي 2 : 224 ـ 225، ميزان الأصول 2 : 934، كشف الأسرار البخاري 3 : 662.</ref>، قال إلكيا: ويعبّرون عن هذا بأنَّ استصحاب الحال صالح لإبقاء ما كان على ما كان، إحالةً على عدم الدليل، لا لإثبات أمرٍ لم يكن، وهذا قول أكثر المتأخرين. <ref> البحر المحيط 6 : 19، إرشاد الفحول 2 : 257.</ref>
<br>هذا التفصيل يذهب إلى أنَّ الاستصحاب حجّة في دفع ونفي أي حكم في المورد الذي يخلو من الحكم بسبب انعدام الدليل، فهو صالح للتعذير وليس حجّة لإثبات حكم لم يكن.
<br>يقول علاء الدين البخاري: وقال أكثر المتأخرين من أصحابنا مثل: القاضي الإمام أبي زيد، والشيخين، وصدر الإسلام أبي اليسر، ومتابعيهم؛ إنَّه لايصلح حجّة لإثبات حكم مبتدأ ولا للإلزام على الخصم بوجه، ولكنَّه يصلح لإيلاء العذر وللدفع، فيجب عليه العمل به في حقِّ نفسه، ولايصحّ له الاحتجاج به على  غيره. <ref> كشف الأسرار 3 : 662، وانظر : تقويم الأدلة : 400، أصول السرخسي 2 : 224 ـ 225، أصول البزدوي 3 : 663.</ref>
<br>وبنوا على هذا مسائل منها: ما لو شهد شاهدان أنَّ الملك كان للأب المدّعي، والأب ميّت، فإنَّها لا تقبل عن أبي حنيفة؛ لأنَّ الملك ثبت لا بهذه الشهادة، والبقاء بعد الثبوت إنَّما يكون باستصحاب الحال، فيثبت دفعا عن المشهود عليه بحق الشهادة، فإنَّه كان أحد المدّعيين، فأمَّا لإيجاب حكم مبتدأ فلا، وملك الوارث لم يكن، وعلى هذا قالوا: المفقود لايرث أباه، وإن كان الملك ذلك الملك بعينه؛ لأنَّ المالك غير الأوَّل. <ref> البحر المحيط 6 : 19.</ref>
استدلَّ على هذا الرأي بدليل عقلي قائم على أساس أنَّ علة الوجود لا تكفي للحكم بالبقاء، فالدليل يوجب الإثبات فقط، والثبوت غير الإثبات وبحاجة إلى دليل آخر، وهو من قبيل الإيجاد فإنَّه  يوجب الوجود فقط، والإبقاء بحاجة إلى علّة  أخرى. <ref> كشف الأسرار البخاري 3 : 666.</ref>
<br>رُدَّ هذا بالأمور التالية:
<br>'''أولاً:''' أنَّ بقاء الموجود في الحقيقة ثابت بإبقاء اللّه‏ تعالى إيَّاه إلى زمان وجود المزيل، وعليه لا داعي لإبقاء الموجود إلى سبب آخر مضافا إلى سبب الإيجاد. <ref> المصدر السابق : 667.</ref>
<br>'''ثانيا:''' هذا الدليل على التفصيل إنَّما يتمُّ إذا لم تكن لنا أدلَّة على الاستصحاب، تعطي صفة البقاء والاستمرار للمستصحب تعبُّدا أمثال: (لا تنقض اليقين بالشكّ)، (فليطرح الشكّ، وليبنِ على ما استيقن)، أمَّا مع قيام هذه الأدلَّة فإنَّ بقاء الحكم تعبُّدا إنَّما يكون مستندا إليها لا إلى دليل الوجود، ليقال بأنَّ الوجود لايصلح أن يكون دليلاً للبقاء. <ref> الاستصحاب كوثراني : 139.</ref>
<br>'''ثالثا:''' بعد فرض إعطاء الشارع صفة البقاء للمتيقّن، فلا وجه للتفريق بين حالة الإثبات والدفع.<ref> المصدر السابق.</ref>
<br>'''رابعا:''' قول الزركشي: «ونحن نسلِّم لهم أنَّ دلالة الثبوت غير دلالة البقاء؛ لأنَّ أحدهما نصٌّ والآخر ظاهر، ولكن لا نقول: البقاء لعدم المزيل، بل لبقاء الدليل الظاهر عليه، وهذا لايجوز أن يكون فيه خلاف».<ref> البحر المحيط  6 : 19.</ref>
==القول الخامس عشر: أنّه حجّة لإبقاء ما كان، ولايصلح حجّة لإثبات ما لم يكن==
بناءً على هذا القول يعدُّ الاستصحاب حجّة لإبقاء ما كان، ولايصلح حجّة لإثبات أمر لم يكن، وذلك كحياة المفقود، فإنَّه لمَّا كان الظاهر بقاءها صلح حجّة لإبقاء ما كان فلايورَّث ماله، ولايصلح حجّة لإثبات أمر لم يكن، فلا يرث عن أقاربه.
<br>وقد أورد الزركشي هذا القول والقول الذي سبقه تحت عنوان واحد، ولايبعد أن يكونا متحدي المضمون. <ref> البحر المحيط 6 : 18، إرشاد الفحول 2 : 256.</ref>
==القول السادس عشر: أنّه حجّة للذات لا للغير==
المنقول في كتب أكثر [[الحنفية]] أنَّه لايصلح حجّة على الغير، ولكن يصلح للعذر والدفع. ولايبعد كونه ذات الذي ورد تحت عنوان: (يصلح للدفع لا للرفع)؛ لكونهما وردا عن أكثر الحنفية، كما أنَّ بعضا لم يفرّق بينهما. أو أنّه ذات الذي ورد تحت عنوان: (حجّة على المجتهد فيما بينه وبين اللّه‏ تعالى فقط). <ref> الإبهاج في شرح المنهاج 3 : 171، البحر المحيط 6 : 18، إرشاد الفحول 2 : 256.</ref>
==القول السابع عشر: جواز الترجيح به فقط==
بناءً على هذا لايجوز عدّه دليلاً ولا الاستدلال به، ويجوز الترجيح به لا غير، نقله الأستاذ أبو إسحاق عن الشافعي، وقال: إنَّه الذي يصحُّ عنه، لا أنَّه يحتجُّ به، ويشهد له قول [[الشافعي]]: والنساء محرَّمات الفروج، فلا يحلّلنّ إلاَّ بأحد أمرين: نكاح أو ملك يمين، والنكاح ببيان الرسول(ص). قال الروياني: وهذا استدلال الشافعي باستصحاب الحال في جميع هذه المسائل. وقيل: إنَّه نوع من أنواعه، وهو من أقواها، وأجمع أصحابنا على أنَّ الاستصحاب صالح للترجيح، واختلفوا في استصلاحه للدليل، فظاهر كلام [[الشافعي]] أنَّه قصد به الترجيح، وهو الظاهر من المذهب. <ref> البحر المحيط 6 : 19، وانظر : البرهان في أصول الفقه 2 : 171، الإحكام الآمدي 3ـ4 : 367، نفائس الأصول 9 : 4207، إرشاد الفحول 2 : 257.</ref>
==القول الثامن عشر: يصحُّ لنفي ما نُفي، ولا يصحّ لإثبات خلاف قول الخصم==
بناءً على هذا القول فإنّ المستصحب للحال إن لم يكن غرضه سوى نفي ما نفاه صحَّ استصحابه، كمن استدلَّ على إبطال بيع الغائب ونكاح المُحرِم والشغار بأنَّ الأصل أنّ لا عقد، فلا يثبت إلاَّ بدلالةٍ ما، وإن كان غرضه إثبات خلاف قول خصمه من وجه يمكن استصحاب الحال في نفي ما أثبته فليس له الاستدلال به، كمن يقول في مسألة الحرام: إنَّه يمين توجب الكفارة. لم يستدل على إبطال قول خصومه بأنَّ الأصل أنّ لا طلاق ولا ظهار ولا لعان، فيعارض بالأصل أنّ لا يمين ولا كفارة، فيتعارض الاستصحابان ويسقطان، حكاه الأستاذ أبو منصور البغدادي عن بعض أصحابنا. <ref> البحر المحيط 6 : 19 ـ 20، إرشاد الفحول 2 : 257.</ref>


=المصادر=
=المصادر=
confirmed
١٬٦٣٠

تعديل