الفرق بين المراجعتين لصفحة: «حجية الاستصحاب»

لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل
سطر ١٧٤: سطر ١٧٤:
<br>'''الأوَّل:''' أنَّها تصحُّ فيما إذا حصل الظنّ بكلا البيِّنتين وكان الاستصحاب مؤيدا لأحدهما، مع أنَّ الظنّ لايحصل إلاَّ ببيِّنة المُثبت؛ لأنَّه من المستبعد أن يُظنَّ المعدوم موجودا بينما لايستبعد أن يظنَّ الموجود معدوما.
<br>'''الأوَّل:''' أنَّها تصحُّ فيما إذا حصل الظنّ بكلا البيِّنتين وكان الاستصحاب مؤيدا لأحدهما، مع أنَّ الظنّ لايحصل إلاَّ ببيِّنة المُثبت؛ لأنَّه من المستبعد أن يُظنَّ المعدوم موجودا بينما لايستبعد أن يظنَّ الموجود معدوما.
<br>'''الثاني:''' المُثبت يدَّعي العلم بالوجود بالطرق القطعية، بينما النافي يدَّعي عدم العلم الظنّي، والنفس تميل إلى دفع غير الملائم أكثر من جلب الملائم. <ref> شرح مختصر المنتهى 3 : 564، وانظر : الاستصحاب كوثراني : 132.</ref>. أو إنَّما كان ذلك لعدم اطّلاع النافي عليه،  وإمكان حدوث المُثبت حالة غيبة النافي وتعذّر صحبة النافي للمورد دائما واطّلاعه عليه في سائر الأوقات. <ref> الإحكام الآمدي 3 ـ 4 : 373، وانظر : الاستصحاب (كوثراني) : 132.</ref>
<br>'''الثاني:''' المُثبت يدَّعي العلم بالوجود بالطرق القطعية، بينما النافي يدَّعي عدم العلم الظنّي، والنفس تميل إلى دفع غير الملائم أكثر من جلب الملائم. <ref> شرح مختصر المنتهى 3 : 564، وانظر : الاستصحاب كوثراني : 132.</ref>. أو إنَّما كان ذلك لعدم اطّلاع النافي عليه،  وإمكان حدوث المُثبت حالة غيبة النافي وتعذّر صحبة النافي للمورد دائما واطّلاعه عليه في سائر الأوقات. <ref> الإحكام الآمدي 3 ـ 4 : 373، وانظر : الاستصحاب (كوثراني) : 132.</ref>
===الدليل السادس: تقديم القياس على الأصل===
مع جواز القياس ينتفي الرجوع إلى الأصل، والقياس يرفع حكم الأصل.
يرد عليه:
<br>'''أولاً:''' أنَّ الفرض في العمل بالاستصحاب هو مع انتفاء الأدلَّة التي تسبق [[الاستصحاب]] في المكانة بعد الفحص، ولا مجال لإعمال الاستصحاب مع وجود هكذا أدلَّة.
<br>'''ثانيا:''' مجرَّد احتمال وجود قياس رافع ودليل ينفي موضوع الاستصحاب لاينافي ولايضرُّ بحجّيته المظنونة. <ref> شرح مختصر المنتهى 3 : 564 ـ 565، وانظر : الاستصحاب كوثراني : 133.</ref>
===الدليل السابع: التمسك بالاستصحاب يؤدي إلى التعارض===
إنَّ التمسّك بالاستصحاب يؤدّي إلى التعارض في الأدلَّة، فإنَّ مَن استصحب حكما من صحة فعلٍ له وسقوط فرض، كان لخصمه أن يستصحب خلافه في مقابلته، كما لو قيل: إنَّ المتيمّم إذا رأى الماء قبل صلاته وجب عليه التوضؤ، فكذلك إذا رآه بعد دخوله في الصلاة باستصحاب ذلك الوجوب، أمكن أن يعارض بأنَّ الإجماع قد انعقد على صحة شروعه في الصلاة وانعقاد الإحرام، وقد وقع الاشتباه في بقائه بعد رؤية الماء في الصلاة، فيحكم ببقائه بطريق الاستصحاب، وما أدَّى إلى مثل هذا كان باطلاً. <ref> كشف الأسرار البخاري 3 : 665 ـ 666.</ref>
رُدَّ هذا بما يلي:
<br>'''أولاً:''' هذا التعارض في المثال واضح، لكنَّه من نوع التعارض البدوي؛ لأنَّ وجوب الوضوء عليه في المثال الأوَّل إنَّما هو بحكم الاستصحاب التعليقي كما يدلُّ عليه مفاد الشرط بقوله: (إذا رأى...) وعدم وجوبه في المثال الثاني بالاستصحاب التنجيزي، والاستصحاب التنجيزي مقدَّم على الاستصحاب التعليقي، على ما هو التحقيق في ذلك.
<br>'''ثانيا:''' التعارض المزبور لايفترض في جميع صور الاستصحاب، فالدليل ـ  لو تمَّ  ـ أضيق من المدَّعى. <ref> الاستصحاب كوثراني : 134.</ref>
==القول الثالث: التفصيل بين العدمي والوجودي==
وهذا القول يقضي باعتبار الاستصحاب في الأمر العدمي وعدم اعتباره في الوجودي، استظهره التفتازاني من عبارة العضدي<ref> شرح مختصر المنتهى 3 : 563.</ref>، إذ قال: «إنَّ خلاف الحنفية المنكرين للاستصحاب إنَّما هو في الإثبات دون النفي الأصلي».<ref> حاشية التفتازاني 3 : 565.</ref>
<br>وقد استدلَّ على هذا الرأي: بأنَّ النفي ليس كالإثبات، فالأخير بحاجة إلى دليل يثبته، بينما النفي والعدم لا حاجة إلى ما يثبته؛ لأنّه لو كان لقامت دلالة عليه، ولم تقم، فلابدَّ وأنَّه غير ثابت، ولهذا ننفي وجوب صلاة سادسة وصيام زائد على شهر رمضان. وباعتبار أنَّ العدميات غير متناهية والوجوديات متناهية، فإنَّ حاجتنا إلى الدليل لإثبات العدميات تقتضي إثبات اللامتناهي، وليس كذلك الحال في الوجوديات. <ref> الذريعة 2 : 834 ـ 836 ، وانظر : المستصفى 1 : 237، أعلام الموقّعين 1 : 339.</ref>
<br>رُدَّ هذا الرأي بأمور:
<br>'''أولاً:''' أنَّ القول باعتبار الاستصحاب في العدميات يغنينا عن الكلام باعتباره في الوجوديات؛ باعتبار أنَّ  الاستصحاب في الوجودي يتزامن دائما مع استصحاب عدمي، فإنَّ إثبات شيء يستلزم نفي ضدّه، فإثبات الطهارة يستلزم عدم النجاسة وإثبات الحياة يستلزم نفي الموت وعدمه، والظن بالأعدام المزبورة لاينفك عن الظنّ ببقاء الموجودات المضادة، فإذا قيل باعتبار أحدها لا بدَّ من القول باعتبار مضادها كذلك. <ref> فرائد الأصول 3 : 111.</ref>
<br>'''ثانيا:''' الأدلَّة الواردة على الاستصحاب وبخاصة الأخبار مطلقة أو عامة، ولم تقيّد بالعدميات أو الوجوديّات، فقد ورد فيها: «لاتنقض اليقين بالشكّ» وهذا واضح في الإطلاق. <ref> الاستصحاب كوثراني : 143.</ref>
<br>'''ثالثا:''' لا تفاوت في المستصحب أو الأثر المترتب عليه بين ما إذا كان أمرا وجوديا أو عدميا، فالتكاليف عموما بيد الشارع، فإذا كان نفي التكليف بيد الشارع، فلابدَّ من كون إثباته كذلك، ونسبتهما إلى المشرِّع واحدة. <ref> مباني الاستنباط 4 : 183، الاستصحاب الكوثراني : 143.</ref> .


=المصادر=
=المصادر=
confirmed
١٬٦٣٠

تعديل