Write، confirmed، steward، إداريون
٣٬٣٠٦
تعديل
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب'تطلق '''الآثار الشرعیة''' على الأحكام الصادرة من الشارع بلحاظ ترتبها على متعلقاتها و موضوعاتها...') |
لا ملخص تعديل |
||
سطر ٩: | سطر ٩: | ||
وكثيرا ما تستعمل [[الآثار المجعولة]] في بحث [[الاستصحاب]] في سياق تأكيد الأعلام على أ نّها وحدها التي تترتب على المستصحب دون غيرها، فلا تترتب على استصحاب حياة زيد مثلاً إلاّ حرمة تقسيم أمواله بين الورثة، باعتبارها أثراً مجعولاً من قِبَل الشارع، بخلاف نبات لحيته، فإنّها لا تترتب على استصحاب حياته، لكونها من الآثار التكوينية التي لا ربط لها بالشارع بما هو شارع؛ إذ لايستفاد من دليل الاستصحاب إلاّ تنزيل مشكوك البقاء منزلة الباقي، والتنزيل ينصرف دائما إلى توسعة دائرة الآثار المجعولة من قبل المُنزِل دون غيره، ومن الواضح: أنّ نبات اللحية أثر تكويني للحياة، ولا ارتباط له بالشارع بما هو شارع حتى يترتب على تنزيله لحياة زيد؛ لأ نّه أثر عادي للمستصحب وليس شرعياً<ref> دروس في علم الأصول 1 : 423 ـ 424، بحوث في علم الأصول الهاشمي 6 : 181 ـ 208، مباحث الأصول (الصدر) 5 ق2 : 438 ـ 470.</ref>، وقد عبّر متأخرو أصوليي الإمامية عن الاستصحاب الذي يراد به إثبات حكم شرعي مترتب على أثر عادي أو عقلي بالأصل المثبت<ref> الفصول الغروية : 215، فرائد الأصول 2 : 337، بدائع الأفكار الرشتي : 432، غاية المسؤول في علم الأصول : 54 ـ 55، بحر الفوائد 8 : 148 ـ 149، تهذيب الأصول (الخميني) 1 : 276.</ref>، وهو ليس حجّة عندهم. <ref> فرائد الأصول 3 : 242.</ref> | وكثيرا ما تستعمل [[الآثار المجعولة]] في بحث [[الاستصحاب]] في سياق تأكيد الأعلام على أ نّها وحدها التي تترتب على المستصحب دون غيرها، فلا تترتب على استصحاب حياة زيد مثلاً إلاّ حرمة تقسيم أمواله بين الورثة، باعتبارها أثراً مجعولاً من قِبَل الشارع، بخلاف نبات لحيته، فإنّها لا تترتب على استصحاب حياته، لكونها من الآثار التكوينية التي لا ربط لها بالشارع بما هو شارع؛ إذ لايستفاد من دليل الاستصحاب إلاّ تنزيل مشكوك البقاء منزلة الباقي، والتنزيل ينصرف دائما إلى توسعة دائرة الآثار المجعولة من قبل المُنزِل دون غيره، ومن الواضح: أنّ نبات اللحية أثر تكويني للحياة، ولا ارتباط له بالشارع بما هو شارع حتى يترتب على تنزيله لحياة زيد؛ لأ نّه أثر عادي للمستصحب وليس شرعياً<ref> دروس في علم الأصول 1 : 423 ـ 424، بحوث في علم الأصول الهاشمي 6 : 181 ـ 208، مباحث الأصول (الصدر) 5 ق2 : 438 ـ 470.</ref>، وقد عبّر متأخرو أصوليي الإمامية عن الاستصحاب الذي يراد به إثبات حكم شرعي مترتب على أثر عادي أو عقلي بالأصل المثبت<ref> الفصول الغروية : 215، فرائد الأصول 2 : 337، بدائع الأفكار الرشتي : 432، غاية المسؤول في علم الأصول : 54 ـ 55، بحر الفوائد 8 : 148 ـ 149، تهذيب الأصول (الخميني) 1 : 276.</ref>، وهو ليس حجّة عندهم. <ref> فرائد الأصول 3 : 242.</ref> | ||
وعلى أيّ حال، لم يكن استعمال الآثار الشرعية والعقلية متداولاً ـ على ما يبدو ـ قبل زمن [[الشهيد الثاني]] الذي بادر إلى استعمالها في موارد متعددة من الفقه<ref> روض الجنان : 2 : 688، 1052.</ref>، بينما تأخّر استعمال الآثار التكوينية والوضعية وكذا التكليفية الى أواخر القرن الثالث عشر في زمن المحقق الخراساني ومن تلاه<ref> كفاية الأصول : 340، حاشية كتاب المكاسب الخراساني : 89 ، 146، مصباح الأصول 3 : 45، دروس في علم الأصول 1 : 424، منتقى الأصول 4 : 284.</ref>، وكذا الآثار المجعولة حيث استعملها المراغي<ref> مراغی، العناوين 2 : 50، 236.</ref> والشيخ الأنصاري، إذ بادر باستعمالها في بحث الاستصحاب. <ref> فرائد الأصول 3 : 217.</ref> | وعلى أيّ حال، لم يكن استعمال الآثار الشرعية والعقلية متداولاً ـ على ما يبدو ـ قبل زمن [[الشهيد الثاني]] الذي بادر إلى استعمالها في موارد متعددة من الفقه<ref> روض الجنان : 2 : 688، 1052.</ref>، بينما تأخّر استعمال الآثار التكوينية والوضعية وكذا التكليفية الى أواخر القرن الثالث عشر في زمن المحقق الخراساني ومن تلاه<ref> كفاية الأصول : 340، حاشية كتاب المكاسب الخراساني : 89 ، 146، مصباح الأصول 3 : 45، دروس في علم الأصول 1 : 424، منتقى الأصول 4 : 284.</ref>، وكذا الآثار المجعولة حيث استعملها المراغي<ref> مراغی، العناوين 2 : 50، 236.</ref> والشيخ الأنصاري، إذ بادر باستعمالها في بحث الاستصحاب. <ref> فرائد الأصول 3 : 217.</ref> | ||
ورغم رواج هذه المصطلحات بين علماء الإمامية بقي علماء الجمهور بعيدين عنها مكتفين باستعمال الأحكام الشرعية والعقلية من دون استبدالها بالآثار. | ورغم رواج هذه المصطلحات بين علماء [[الإمامية]] بقي علماء الجمهور بعيدين عنها مكتفين باستعمال الأحكام الشرعية والعقلية من دون استبدالها بالآثار. | ||
==استعمال آخر للآثار== | ==استعمال آخر للآثار== |