انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «مجاري الأصول»

ط
استبدال النص - '====' ب'====='
لا ملخص تعديل
ط (استبدال النص - '====' ب'=====')
 
(مراجعة متوسطة واحدة بواسطة نفس المستخدم غير معروضة)
سطر ٣٢: سطر ٣٢:
===اختلاف مجرى الاحتياط والألفاظ ذات الصلة===
===اختلاف مجرى الاحتياط والألفاظ ذات الصلة===


====أ ـ الحظر====
=====أ ـ الحظر=====
وهو [[الحکم]] في الأشياء بعناوينها الأوّلية بالحرمة ولزوم الاجتناب<ref>. شرح اللمع 2: 977، العدّة في اُصول الفقه 2: 742.</ref>. يختلف كلّ من [[الحظر]] و [[الاحتياط]] موضوعا، ومجري<ref>. فوائد الاُصول 3: 328 ـ 329، مصباح الاُصول 2: 309.</ref>. فمورد أصالة الحظر هو [[الشبهة|الشبهات التحريمية]]، بينما مورد الاحتياط عامّ يشمل جميع الشبهات وجوبية أو تحريمية.
وهو [[الحکم]] في الأشياء بعناوينها الأوّلية بالحرمة ولزوم الاجتناب<ref>. شرح اللمع 2: 977، العدّة في اُصول الفقه 2: 742.</ref>. يختلف كلّ من [[الحظر]] و [[الاحتياط]] موضوعا، ومجري<ref>. فوائد الاُصول 3: 328 ـ 329، مصباح الاُصول 2: 309.</ref>. فمورد أصالة الحظر هو [[الشبهة|الشبهات التحريمية]]، بينما مورد الاحتياط عامّ يشمل جميع الشبهات وجوبية أو تحريمية.
ويصطلح على «أصالة الحظر»<ref>. العدّة في اُصول الفقه الطوسي 2: 742، شرح اللمع 2: 977.</ref> حديثا بـ «[[حق الطاعة]]»<ref>. دروس في علم الاُصول 2: 321.</ref>، إلاّ أنّ الأوّل يفرض في الشبهات التحريمية، بينما الثاني يفرض في الوجوبية والتحريمية.
ويصطلح على «أصالة الحظر»<ref>. العدّة في اُصول الفقه الطوسي 2: 742، شرح اللمع 2: 977.</ref> حديثا بـ «[[حق الطاعة]]»<ref>. دروس في علم الاُصول 2: 321.</ref>، إلاّ أنّ الأوّل يفرض في الشبهات التحريمية، بينما الثاني يفرض في الوجوبية والتحريمية.


====ب ـ التوقّف====
=====ب ـ التوقّف=====
وهو الامتناع عن الإفتاء بأي حكم ترخيصي أو إلزامي في موارد الشبهة<ref>. شرح اللمع 2: 978، بحوث في علم الاُصول الهاشمي 5: 79.</ref>. الفرق بينهما أنّ التوقّف يجري في جميع موارد [[الشبهة]] حتّى الأحكام التي لايمكن فيها [[الاحتياط|جريان الاحتياط]]، كدوران الأمر بين المحذورين، والأحكام المشتبهة في الأموال والأعراض والنفوس<ref>. فرائد الاُصول 2: 105، واُنظر: دروس في الرسائل 2: 398.</ref>.
وهو الامتناع عن الإفتاء بأي حكم ترخيصي أو إلزامي في موارد الشبهة<ref>. شرح اللمع 2: 978، بحوث في علم الاُصول الهاشمي 5: 79.</ref>. الفرق بينهما أنّ التوقّف يجري في جميع موارد [[الشبهة]] حتّى الأحكام التي لايمكن فيها [[الاحتياط|جريان الاحتياط]]، كدوران الأمر بين المحذورين، والأحكام المشتبهة في الأموال والأعراض والنفوس<ref>. فرائد الاُصول 2: 105، واُنظر: دروس في الرسائل 2: 398.</ref>.


====ج ـ الاشتغال====
=====ج ـ الاشتغال=====
وهو حكم العقل بلزوم الخروج عن عهدة التكليف المنجَّز<ref>. الاُصول العامّة للفقه المقارن: 505.</ref>. يجري [[قاعدة الاشتغال|الاشتغال]] عند العلم بالتكليف و [[الشك]] في متعلّقه، كما في موارد [[العلم الإجمالي]] والشكّ في المحصّل، بينما الاحتياط يجري عند الشكّ في التكليف والمكلّف به<ref>. جامعة الاُصول: 97.</ref>.
وهو حكم العقل بلزوم الخروج عن عهدة التكليف المنجَّز<ref>. الاُصول العامّة للفقه المقارن: 505.</ref>. يجري [[قاعدة الاشتغال|الاشتغال]] عند العلم بالتكليف و [[الشك]] في متعلّقه، كما في موارد [[العلم الإجمالي]] والشكّ في المحصّل، بينما الاحتياط يجري عند الشكّ في التكليف والمكلّف به<ref>. جامعة الاُصول: 97.</ref>.
لايختصّ مورد [[قاعدة الاشتغال|جريان الاشتغال]] بالعلم التفصيلي بالتكليف والشكّ بـ [[الامتثال]]، بل يشمل أيضا [[الشبهة|الشبهة البدوية]] قبل الفحص<ref>. الاُصول العامّة للفقه المقارن: 505.</ref>. وللشكّ في المكلّف به أنحاء وموارد عديدة ذكرها النائيني وكانت مجرى لـ [[قاعدة الاشتغال|أصالة الاشتغال]]<ref>. فوائد الاُصول 4: 7.</ref>. واستثني منه مورد دوران الأمر بين المحذورين لوجود مانع عقلي<ref>. المصدر السابق: 8.</ref>، ومورد [[قاعدة الفراغ والتجاوز]] لوجود مانع شرعي<ref>. العناوين 1: 152، فوائد الأُصول 4: 8.</ref>. وهذه الموارد هي:
لايختصّ مورد [[قاعدة الاشتغال|جريان الاشتغال]] بالعلم التفصيلي بالتكليف والشكّ بـ [[الامتثال]]، بل يشمل أيضا [[الشبهة|الشبهة البدوية]] قبل الفحص<ref>. الاُصول العامّة للفقه المقارن: 505.</ref>. وللشكّ في المكلّف به أنحاء وموارد عديدة ذكرها النائيني وكانت مجرى لـ [[قاعدة الاشتغال|أصالة الاشتغال]]<ref>. فوائد الاُصول 4: 7.</ref>. واستثني منه مورد دوران الأمر بين المحذورين لوجود مانع عقلي<ref>. المصدر السابق: 8.</ref>، ومورد [[قاعدة الفراغ والتجاوز]] لوجود مانع شرعي<ref>. العناوين 1: 152، فوائد الأُصول 4: 8.</ref>. وهذه الموارد هي:
سطر ٦٢: سطر ٦٢:
===اختلاف مجرى البراءة والألفاظ ذات الصلة===
===اختلاف مجرى البراءة والألفاظ ذات الصلة===


====أ ـ استصحاب حال العقل====
=====أ ـ استصحاب حال العقل=====
وهو استصحاب الحالة السابقة الثابتة قبل الشرع ـ من عدم شغل الذمّة ـ بالعقل القطعي<ref>. الوافية: 178.</ref>. والفرق بينه وبين [[أصالة البرائة]]، أنّ الأوّل مفروض فيه إحراز الحالة السابقة ويحكم فيه ببقاء الحالة المفروضة المعلومة، بخلاف أصل البراءة، حيث يكفي في [[الحکم]] به مجرد الشكّ في [[الحکم|الحکم الواقعي]].
وهو استصحاب الحالة السابقة الثابتة قبل الشرع ـ من عدم شغل الذمّة ـ بالعقل القطعي<ref>. الوافية: 178.</ref>. والفرق بينه وبين [[أصالة البرائة]]، أنّ الأوّل مفروض فيه إحراز الحالة السابقة ويحكم فيه ببقاء الحالة المفروضة المعلومة، بخلاف أصل البراءة، حيث يكفي في [[الحکم]] به مجرد الشكّ في [[الحکم|الحکم الواقعي]].


====ب ـ البراءة الأصلية (العدم الأصلي)====
=====ب ـ البراءة الأصلية (العدم الأصلي)=====
المتداول في كلمات جماعة من متقدّمي [[الإمامية]] و [[أهل السنة]] التمسّك بـ «البراءة الأصلية» أو «النفي الأصلي» كدليل على انتفاء [[الحکم]] ما لم يقم [[الدليل|دليل شرعي]] على [[الثبوت]]<ref>. معارج الاُصول: 217، مبادئ الوصول: 186، 252، المعالم: 222، هداية المسترشدين 3 : 545 ، المحصول 2 : 559 ، المستصفى : 187  ـ  189.</ref>. واتّضح بما مرّ من الكلمات أنّ مرادهم منه  استصحاب حال العقل، رأي استصحاب البراءة والعدم<ref>. المستصفى 1: 120 و142، المحصول 1: 435 ـ 564، 4: 387.</ref>.
المتداول في كلمات جماعة من متقدّمي [[الإمامية]] و [[أهل السنة]] التمسّك بـ «البراءة الأصلية» أو «النفي الأصلي» كدليل على انتفاء [[الحکم]] ما لم يقم [[الدليل|دليل شرعي]] على [[الثبوت]]<ref>. معارج الاُصول: 217، مبادئ الوصول: 186، 252، المعالم: 222، هداية المسترشدين 3 : 545 ، المحصول 2 : 559 ، المستصفى : 187  ـ  189.</ref>. واتّضح بما مرّ من الكلمات أنّ مرادهم منه  استصحاب حال العقل، رأي استصحاب البراءة والعدم<ref>. المستصفى 1: 120 و142، المحصول 1: 435 ـ 564، 4: 387.</ref>.


====ج ـ عدم الدليل دليل العدم====
=====ج ـ عدم الدليل دليل العدم=====
استدل بعض الفقهاء على انتفاء [[الحکم|الحکم الشرعي]] بعدم الدليل عليه<ref>. جامع المدارك 2: 48، التنقيح في شرح العروة الاجتهاد والتقليد: 62.</ref>، وقد يتوهّم أنّ مرادهم منه أصل البراءة، بل قد جزم به البعض<ref>. المعارج: 151، المعتبر 1: 32، ذكرى الشيعة 1: 52 ـ 53.</ref>، ولكنّه توهم باطل كما صرّح به بعضهم<ref>. الوافية: 199.</ref>.
استدل بعض الفقهاء على انتفاء [[الحکم|الحکم الشرعي]] بعدم الدليل عليه<ref>. جامع المدارك 2: 48، التنقيح في شرح العروة الاجتهاد والتقليد: 62.</ref>، وقد يتوهّم أنّ مرادهم منه أصل البراءة، بل قد جزم به البعض<ref>. المعارج: 151، المعتبر 1: 32، ذكرى الشيعة 1: 52 ـ 53.</ref>، ولكنّه توهم باطل كما صرّح به بعضهم<ref>. الوافية: 199.</ref>.
د ـ الحظر والإباحة
د ـ الحظر والإباحة
سطر ٨١: سطر ٨١:
===اختلاف مجرى الاستصحاب والألفاظ ذات الصلة===
===اختلاف مجرى الاستصحاب والألفاظ ذات الصلة===


====أ ـ قاعدة اليقين====
=====أ ـ قاعدة اليقين=====
وهي قاعدة تشترك مع [[الاستصحاب]] في جملة من الأركان، من قبيل افتراض اليقين، ولكن اليقين فيها غير فعلي، والشكّ سار في نفس اليقين، بمعنى أرنّه مع اختلاف زمان الوصفين (اليقين والشكّ) يتَّحد زمان متعلّقيهما <ref>. نهاية الأفكار 4 ق1: 8 ـ 9.</ref>، أي ما تيقَّنا به نشكّ به كذلك<ref>. الاُصول العامّة للفقه المقارن: 441.</ref>. راجع مدخل: [[الفرق بين الاستصحاب وقاعدة اليقين وما شابهها]]
وهي قاعدة تشترك مع [[الاستصحاب]] في جملة من الأركان، من قبيل افتراض اليقين، ولكن اليقين فيها غير فعلي، والشكّ سار في نفس اليقين، بمعنى أرنّه مع اختلاف زمان الوصفين (اليقين والشكّ) يتَّحد زمان متعلّقيهما <ref>. نهاية الأفكار 4 ق1: 8 ـ 9.</ref>، أي ما تيقَّنا به نشكّ به كذلك<ref>. الاُصول العامّة للفقه المقارن: 441.</ref>. راجع مدخل: [[الفرق بين الاستصحاب وقاعدة اليقين وما شابهها]]


====ب ـ قاعدة المقتضي والمانع====
=====ب ـ قاعدة المقتضي والمانع=====
هذه القاعدة تستبطن [[العلم|اليقين]] و [[الشك]]، لكنَّها تختلف عن [[الاستصحاب]] في انخرام ركن وحدة المتعلَّق فيها، فمتعلَّق الأوَّل فيها هو وجود المقتضي للشيء، ومتعلَّق الثاني هو حصول المانع من تأثير المقتضي<ref>. الاُصول العامّة للفقه المقارن: 441 ـ 442.</ref>.
هذه القاعدة تستبطن [[العلم|اليقين]] و [[الشك]]، لكنَّها تختلف عن [[الاستصحاب]] في انخرام ركن وحدة المتعلَّق فيها، فمتعلَّق الأوَّل فيها هو وجود المقتضي للشيء، ومتعلَّق الثاني هو حصول المانع من تأثير المقتضي<ref>. الاُصول العامّة للفقه المقارن: 441 ـ 442.</ref>.


====ج ـ الاستصحاب القهقري (المقلوب)====
=====ج ـ الاستصحاب القهقري (المقلوب)=====
ويُدعى في اللغة بأصالة الثبات<ref>. بحوث في علم الاُصول الهاشمي 6: 14.</ref>، وهو استصحاب الحاضر في الماضي؛ يحوي جميع [[أركان الاستصحاب]] إلاَّ أنَّ اليقين فيه لاحق والشكّ سابق<ref>. الأشباه والنظائر السبكي 1: 39، البحر المحيط 6: 25، الأشباه والنظائر (السيوطي): 76، واُنظر: الإبهاج في شرح المنهاج 3: 170.</ref>.
ويُدعى في اللغة بأصالة الثبات<ref>. بحوث في علم الاُصول الهاشمي 6: 14.</ref>، وهو استصحاب الحاضر في الماضي؛ يحوي جميع [[أركان الاستصحاب]] إلاَّ أنَّ اليقين فيه لاحق والشكّ سابق<ref>. الأشباه والنظائر السبكي 1: 39، البحر المحيط 6: 25، الأشباه والنظائر (السيوطي): 76، واُنظر: الإبهاج في شرح المنهاج 3: 170.</ref>.


سطر ٩٣: سطر ٩٣:
هناك اُصول وقواعد اُخرى يرجع إليها المكلّف (المجتهد والعامّي) كـ [[الحلية|أصالة الحلّية]] والطهارة و... الجارية في حالات الشكّ في طهارة أو نجاسة شيء، أو [[الشك]] في  حلّية أو حرمة شيء وما إليها، أي أنّها تجري في أبواب  خاصّة من الفقه؛ يطلب التفصيل فيه من كتب قواعد الفقهية.
هناك اُصول وقواعد اُخرى يرجع إليها المكلّف (المجتهد والعامّي) كـ [[الحلية|أصالة الحلّية]] والطهارة و... الجارية في حالات الشكّ في طهارة أو نجاسة شيء، أو [[الشك]] في  حلّية أو حرمة شيء وما إليها، أي أنّها تجري في أبواب  خاصّة من الفقه؛ يطلب التفصيل فيه من كتب قواعد الفقهية.


=المصادر=
== الهوامش ==
{{الهوامش|2}}
{{الهوامش}}


[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]