مصادر التشريع الإسلامي
مصادر التشريع الإسلامي: المراد بالتشريع هو وضع القوانين والأحكام، وهو مأخوذ من الشريعة، ويراد به سنّ الشرائع والأحكام. واللّه سبحانه وتعالى هو واضع الشرائع للبشر وسانّ القوانين والأحكام لهم، وما سنّه اللّه وبيّنه في القرآن الكريم وما بلّغه النبي(ص) في السنّة الشريفة من أحكام بوحي من اللّه تعالى هو الشرع الإسلامي و الشريعة الإسلامية. وفي هذا المقال نشير اختصاراً إلی مصادر التشريع الإسلامي عند الشيعة و أهل السنّة.
مصادر التشريع الإسلامي
يعتمد الشيعة الإمامية في تشريع الأحكام على مجموعة من المصادر هي: الكتاب والسنّة والإجماع والعقل، وأهمّها الكتاب والسنّة؛ لأنّ الإجماع إنّما يكون دليلاً لكونه كاشفا عن السنّة تقديرا لا أنّه دليل في نفسه، وأمّا بالنسبة للعقل؛ فإنّه لم يعهد من الشيعة الإمامية اعتمادهم بصورة مستقلة على العقل وحده، بل معتضدا بشاهد من الكتاب أو السنّة[١]. وإذا لم يمكن إثبات حكم شرعي ما بتلك المصادر، فإنّ هناك أصولاً يرجع إليها المكلّف عند عدم التمكّن من العثور على الدليل الشرعي، وهذه الأصول تسمّى بالأصول العملية كـ الاستصحاب و أصالة البرائة أو الاحتياط و التخيير إذا لم يمكن الاحتياط فيه[٢].
ولايعتمد الشيعة الإمامية على القياس الظنّي ولا الاستحسان ولا المصالح المرسلة ولا سد الذرائع.
ويعتمد أهل السنّة في التشريع الإسلامي على مجموعة من المصادر يقسّمونها إلى قطعية وظنّية، فالقطعية هي الكتاب والسنّة و الإجماع و القياس، أمّا الظنّية فقد وقع خلاف بينهم في اعتبارها هي الاستحسان و المصالح المرسلة و سد الذرائع والعرف وقول الصحابي ومذهبه، ولذلك قد يسمونها بالأدلّة المختلف فيها[٣].
والقياس الظنّي يحتلّ بابا واسعا من الفقه عندهم، وعليه تدور كثير من الأحكام، ولذلك تراهم قليلاً ما يرجعون إلى الأصول العملية ؛ لأنّ باب الظنّ عندهم واسع.
المصادر
- ↑ . أنظر: مدخل إلى دراسة الشريعة الإسلامية: 113 ـ 115.
- ↑ . أنظر: مصباح الأصول 2: 247 ـ 248.
- ↑ . أنظر: الإبهاج في شرح المنهاج 3: 165 وما بعدها، البحر المحيط 6: 7 وما بعدها.